الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 أغسطس 2020

الطعن 1257 لسنة 55 ق جلسة 24 / 11 / 1985 مكتب فني 36 ق 190 ص 1046

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، ومحمد عباس مهران، ومسعود السعداوي، وطلعت الاكيابى.

-------------

(190)
الطعن رقم 1257 لسنة 55 القضائية

توقف عن ممارسة التجارة. حكم "بياناته" "بيانات حكم الادانة".
الحكم بالدانة: وجوب اشتمال حكم الادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة الادانة. المادة 310 إجراءات.
عدم بيان الحكم المطعون فيه ماهية النشاط التجاري للطاعن ونوع السلعة التي يتجر فيها حتى يمكن الوقوف على انها من السلع التموينية التي يحظر التوقف في تجارتها بغير ترخيص. قصور.

----------
من المقرر ان المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية اوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ماهية النشاط التجاري للطاعن ونوع السلعة التي يتجر فيها حتى يمكن الوقوف على انها من السلع التموينية التي يحظر التوقف في تجارتها بغير ترخيص فانه يكون معيب بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: توقف عن ممارسة نشاطها التجاري على الوجه المعتاد بدون ترخيص من الجهة المختصة. ومحكمة جنح امن الدولة قضت غيابيا بحبس المهم سنة مع الشغل وتغريمه ثلاثمائة جنيه والاشهار لمدة مساوية لمدة العقوبة وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. فعارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف.. ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة الامتناع عن ممارسة التجارة بدون ترخيص، قد شابه قصور في البيان، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بيانا كافيا، اذ لم يبين نوع السلعة التي يتجر فيها الطاعن وأنها من السلع التموينية التي يحظر الامتناع عن ممارسة الاتجار فيها بغير ترخيص من وزارة التموين. مما يعيبه بما يستوجب. نقضه.
وحيث ان البين مما اورده الحكم الابتدائي الذي اعتنق اسبابه الحكم المطعون فيه انه قد دان الطاعن عن واقعة توقفه عن نشاطه التجاري اعمالا لحكم المادة 3 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 52. ولما كانت المادة 3 مكرراً من هذا القانون تنص على انه يحظر على اصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون او يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين ان يوقفوا العمل في مصانعهم او يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد الا بترخيص من وزير التموين. وكان مؤدى ذلك ان مناط التجريم هو ان يكون التوقف عن الانتاج او الاتجار يتعلق بسلعة تموينية من السلع التي يحددها قرار وزير التموين. وكان من المقرر ان المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية اوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ماهية النشاط التجاري للطاعن ونوع السلعة التي يتجر فيها، حتى يمكن الوقوف على انها من السلع التموينية التي يحظر التوقف في تجارتها بغير ترخيص، فانه يكون معيبا بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق