الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 أغسطس 2020

الطعن 2575 لسنة 55 ق جلسة 26 / 11 / 1985 مكتب فني 36 ق 191 ص 1045

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزي احمد المملوك، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة، حسن غلاب، محمود البارودي، ومحمد احمد حسن.

---------------

(191)
الطعن رقم 2575 لسنة 55 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة" "تحقيق بمعرفة المحكمة". محكمة الجنايات "الاجراءات أمامها". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". اعلان.
المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها. تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لم يقصد به الإخلال بهذه الأسس.
شهود الواقعة. على المحكمة إجابة طلب الدفاع سماعهم ولو لم يذكروا في قائمة شهود الاثبات. وسواء أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم. أساس ذلك؟
عدم إجابة المحكمة طلب الدفاع سماع أحد الشهود أو الرد عليه. على الرغم من اتصال الواقعة المطلوب سماعه للفصل فيها. يعيب الحكم حق المحكمة في إبداء رأيها في الشهادة. لا يكون إلا بعد سماعها. علة ذلك؟

---------
لما كانت المحاكمات الجنائية والتي تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكنا ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهاداتهم وبين عناصر الاستدلال الاخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى، وكان يتعين اجابة الدفاع الى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الاثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لانهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم ولان المحكمة هي الملاذ الاخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وكانت واقعة الضبط التي طلب الطاعن سماع شهادة الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها فقد كان يتعين على المحكمة أن تسمع شهادتهم أولا ثم تبدى ما تراه في خصوص هذه الاقوال وذلك الاحتمال أن تجئ شهادتهم التي تسمعها أو يتاح للدافع مناقشتها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. كما أنه لا يصح في أصول الاستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح ولما كان حق الدفاع في سماع الشهود الذين حددهم يتعلق بما قد يبدونه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته واظهارا لوجه الحقيقة فلا يصح مصادرته في ذلك بدعوى خلو الاوراق مما يفيد أن لشهادتهم تأثيرا في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية..... بأنه وآخر حازا بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "حشيشا" دون أن يكون مرخصا لأيهما بذلك بموجب تذكرة طبية أو طبقا لأحكام القانون وأحالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. ومحكمة جنايات..... قضت حضوريا في..... عملا بالمواد 1/ 1، 32، 37/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الاول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمادة 42 من القانون الاول مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه لما اسند اليهما وبمصادرة المخدر والادوات المضبوطة. فطعن المحكوم عليه..... في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر (حشيش) بقصد التعاطي في غير الاحوال المصرح بها قانونا. قد شابه عيب في الاجراءات وانطوى على اخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنه طلب سماع اقوال نائب مأمور المركز ورجال الشرطة السريين الذين كانوا يرافقون شاهد الاثبات عند ضبط المتهم الا أن المحكمة التفتت عن ذلك الطلب وردت عليه ردا غير سائغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث انه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أنهى مرافعته بطلب براءة الطاعن مما اسند اليه واحتياطيا سماع أقوال نائب المأمور ورجال الشرطة السريين الذين تواجدوا اثناء عملية الضبط من معلوماتهم، غير أن المحكمة التفتت عن اجابة هذا الطلب وردت على ذلك بقولها. "ولا يفوت المحكمة أن تنوه عن أنها في حل من عدم اجابة محامى المتهم - الطاعن - الى طلبه الاحتياطي سماع كل من نائب مأمور المركز ورجال الشرطة السريين الذين أغفلتهم قائمة أدلة الثبوت المتقدمة من النيابة العامة ما دام لم يتبع أو يسلك السبيل الذى رسمه القانون لإعلانهم وفقا لما تقضى به المادة 214 مكرراً (3) من قانون الاجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 197 لسنة 1980 لما تستبينه من الاوراق وقد خلت مما يفيد أن لشهادتهم تأثيرا في الدعوى لما كان ذلك، وكان القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم في اعلان الشهود الذى يرى مصلحته في سماعهم أمام محكمة جنايات لم يقصد بذلك الى الاخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتي تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكنا ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهاداتهم وبين عناصر الاستدلال الاخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى، وكان يتعين اجابة الدفاع الى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الاثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لانهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم ولان المحكمة هي الملاذ الاخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته في قائمة شهود الاثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها والا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الاباء. "لما كان ذلك، وكانت واقعة الضبط التي طلب الطاعن سماع شهادة الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها فقد كان يتعين على المحكمة أن تسمع شهادتهم أولا ثم تبدى ما تراه في خصوص هذه الأقوال وذلك الاحتمال أن تجئ شهادتهم التي تسمعها أو يتاح للدفاع مناقشتها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. كما أنه لا يصح في أصول الاستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح ولما كان حق الدفاع في سماع الشهود الذين حددهم يتعلق بما قد يبدونه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته واظهارا لوجه الحقيقة فلا يصح مصادرته في ذلك بدعوى خلو الاوراق مما يفيد أن لشهادتهم تأثيرا في الدعوى. لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والاحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق