الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 يناير 2018

الطعن 87 لسنة 55 ق جلسة 21 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 49 ص 293

برياسة السيد المستشار /حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر ومحمد زايد وصلاح البرجي.
--------------
استئناف " نظره والحكم فيه". سرقة . محكمة استئنافية . نقض " حالات الطعن - الخطأ في تطبيق القانون".
عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه . أساس ذلك . استئناف المرفوع من غير النيابة العامة ، وجوب القضاء فيه بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف . استئناف المحكوم عليه وحده الحكم الصادر بحبسه في جريمة سرقة ، قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم الاختصاص باعتبار أن الواقعة تشكل جناية السرقة باكراه المنصوص عليها بالمادة 315 عقوبات . خطأ فى القانون .
لما كان من المقرر أن الطاعن لا يضار بطعنه إعمالاً بالمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الاستئناف مرفوع من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف وكان الثابت في هذه الدعوى أنها رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بارتكاب جنحة سرقة، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ، فاستأنف المحكوم عليه وحده وقضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أن الواقعة تشكل جناية السرقة بإكراه المنصوص عليها بالمادة 315 من قانون العقوبات، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة بأنه سرق الحلي المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ..... في وسيلة نقل برية بنية تملكها. وطلبت عقابه بالمادة 316/1 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات ومحكمة ..... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن فأستأنف وقيد استئنافه برقم 6093 لسنة 1983. ومحكمة ...... بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول وإلغاء وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وأمرت بإخلاء سبيل المتهم بعد التأكد من محل إقامته
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

--------------
المحكمة

حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية مع أن المطعون ضده هو المستأنف - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ خالف ما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تجيز تسوئ مركز المستأنف مادام أن الاستئناف لم يرفع من النيابة العامة
وحيث أنه لما كان من المقرر أن الطاعن لا يضار بطعنه إعمالا لما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم وتعدله لمصلحة رافع الاستئناف وكان الثابت في هذه الدعوى أنها رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بارتكاب جنحة سرقة، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ، فاستأنفت المحكوم عليه وحده وقضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيسا على أن الواقعة تشكل جناية السرقة بإكراه المنصوص عليها بالمادة 315 من قانون العقوبات، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفا للقانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق