الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 يناير 2018

الطعن 19403لسنة 59 ق جلسة 17 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ق 38 ص 292

برئاسة السيد المستشار /ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي.
--------------
- 1  نقض " الصفة في الطعن ".
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه أثره عدم قبول الطعن شكلا.
لما كان المحامي الذى قرر بالطعن نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية، لم يقدم التوكيل الذى يخوله حق الطعن نيابة عنه بل قدم صور ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسميا، فأنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا، ومصادرة الكفالة، والزام المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.
- 2  استئناف " نظره والحكم فيه ". محكمة استئنافية . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة . وجوب القضاء بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف . المادة 417/ 3 إجراءات . قضاء المحكمة الاستئنافية ببراءة المتهم تفادياً للحكم بعدم الاختصاص النوعي باعتبار أن الواقعة جناية كيلا تسوئ مركزه . خطأ في القانون . علة ذلك ؟ حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع واختصاصها بتقدير العقوبة . يوجبان أن يكون مع النقض الإعادة
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف" وكانت محكمة الدرجة الثانية وقد رأت أن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده جناية وليست جنحة، وأشارت في مدونات حكمها المطعون فيه أنها لم تقض بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى على هذا الأساس حتى لا يضار المطعون ضده بطعنه باعتبار المستأنف وحده أعمالا لنص المادة 417من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم قضت ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه، فأنه كان يتعين عليها أن تلتزم نص المادة 417من القانون المار ذكره-تقضى بتأييد الحكم المستأنف أو تعديله لمصلحة المطعون ضده، أما وقد قضت ببراءته تفاديا للحكم بعدم الاختصاص النوعي باعتبار أن الواقعة المسندة إليه جناية وحتى لا تسوئ مركزه باعتبار المستأنف وحده فأنها بذلك تكون قد خالفت القانون، إذ أن الحكم بالبراءة لا يتأتى ألا بعد أن تعرض المحكمة للواقعة التي رفعت بها الدعوى الجنائية من حيث القانون والموضوع لما كان ذلك، وكان الخطأ فى تطبيق القانون الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف كما أن تقدير العقوبة من اختصاص محكمة الموضوع فأنه يتعين أن يكون مع نقضه الإعادة.
--------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده . بانه توصل الى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين القدر بالأوراق والمملوك لشركة ...... وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة على النحو المبين بالأوراق
وطلبت عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات وادعى مدير فرع شركة ....... مدنيا قبل المتهم بإلزامه بان يؤدى له مبلغ 101 على سبيل التعويض الموقت . ومحكمة جنح عابدين قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ثلاثة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وفى الدعوى المدنية بإلزامه بان يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 101 على سبيل التعويض المؤقت
استأنف المحكوم عليه - ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند إليه وبعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذى صفة فطعنت النيابة العامة والأستاذ / ........ المحامي عن الأستاذ / .......المحامي بصفته وكيلا عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .

-------------

المحكمة 
من حيث إنه لما كان المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية, لم يقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عنه بل قدم صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسميا, فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا, ومصادرة الكفالة, وإلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة النصب قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الحكم أقام قضاءه بالبراءة استنادا إلى أن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده تعد جناية استيلاء على مال عام, وأقتصر في أسبابه على بحث عدم اختصاص المحكمة نظر الدعوى على هذا الأساس, ولم يقض بذلك بقالة أن الحكم بعدم الاختصاص يسوئ مركز المطعون ضده باعتباره المستأنف وحده, في حين أنه كان يتعين على المحكمة أن تتعرض لواقعة الدعوى المسندة إلى المطعون ضده إثباتا ونفيا- مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده, بوصف أنه توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين القدر بالأوراق والمملوك ......., وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة, وطلبت عقابه طبقا للمادة 336 من قانون العقوبات, ومحكمة أول درجة قضت حضوريا وعملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ثلاثة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ - فاستأنف المتهم - ومحكمة الدرجة الثانية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. لما كان ذلك, وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه برر قضاءه بالبراءة تأسيسا على أن الواقعة المسندة إلى المتهم - المطعون ضده - تعد جناية استيلاء على مال عام طبقا للمادة 113 من قانون العقوبات للأسباب التي أوردها, وأن المحكمة ما كانت تقضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى باعتبار أن الواقعة جناية حتى لا يضار المتهم بطعنه باعتباره هو المستأنف وحده. لما كان ذلك, وكنت الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة, فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ......" وكانت محكمة الدرجة الثانية وقد رأت أن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده جناية وليست جنحة, وأشارت في مدونات حكمها المطعون فيه أنها لم تقض بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى على هذا الأساس حتى لا يضار المطعون بطعنه باعتباره المستأنف وحده إعمالا لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية, ومن ثم قضت ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه, فإنه كان يتعين عليها أن تلتزم نص المادة 417 من القانون المار ذكره- تقضي بتأييد الحكم المستأنف أو تعدله لمصلحة المطعون ضده, أما وقد قضت ببراءته تفاديا للحكم بعدم الاختصاص النوعي باعتبار أن الواقعة المسندة إليه جناية وحتى لا تسوئ مركزه باعتباره المستأنف وحده فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون, إذ أن الحكم بالبراءة لا يتأتى إلا بعد أن تعرض المحكمة للواقعة التي رفعت بها الدعوى الجنائية من حيث القانون والموضوع. لما كان ذلك, وكان الخطأ في تطبيق القانون الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف كما أن تقدير العقوبة من اختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع نقضه الإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق