الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 يوليو 2020

الطعن 1772 لسنة 55 ق جلسة 26 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 217 ص 1171


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو محمد نبيل رياض عبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.
---------------
(217)
الطعن رقم 1772 لسنة 55 القضائية

(1) حكم "توقيعه وإصداره" "بطلانه". بطلان. إجراءات.
عدم حضور أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة. النطق بالحكم. لا يعيبه. ما دام قد وقع على مسودته. علة ذلك؟
 (2)إثبات "معاينة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
طلب إجراء المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بإجابته.
 (3)مواد مخدرة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
إحراز المخدر بقصد إتجار. واقعة مادية. يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما انه يقيمها على ما ينتجها.
اقتناع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن إحراز المخدر كان بقصد الإتجار. النعي عليها بالقصور في التسبيب. غير سديد.

-------------------
1 - لما كان لا يعيب الحكم أن أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة لم يحضر تلاوته ما دام الثابت أن هذا القاضي قد وقع بإمضائه على مسودة الحكم مما يفيد اشتراكه في المداولة، وكان الثابت بورقة الحكم أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وتداولت في إصدار الحكم قد وقعت على منطوقه، فانه يكون سليما وبمنأى عن البطلان.
2 - من المقرر أن تعييب التحقيق الذى تجريه النيابة العامة لا تأثير له على سلامة الحكم، كما انه من المقرر أن طلب المعاينة اذا كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصودا به إثارة الشبهة في الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة فان مثل هذا الطلب يعد دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها ردا صريحا بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من الحكم بالإدانة.
3 - لما كان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما انه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه عرض لقصد الإتجار في قوله.. ومن حيث إن قصد الإتجار قد توافر في حق المتهم من ضبط طربتين كاملتين من الحشيش في غرزته التي يزاول فيها تجارته العادية وذلك لتسهيل إخفاء ذلك المخدر والإتجار فيه مع عملائه فضلا عما ثبت من التحريات وشهد به شاهدي الواقعة سالفي الذكر - الأمر الذى تلتفت معه عما أبداه المتهم من أوجه الدفوع والدفاع.. وكانت المحكمة قد اقتنعت - في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الإتجار. فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديدا.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - حاز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق وقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة ألاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار قد ران عليه البطلان وانطوى على الإخلال بحق الدفاع وشابه القصور في التسبيب ذلك أن الهيئة التي استمعت إلى المرافعة في الدعوى ليست هي الهيئة ذاتها التي أصدرت الحكم المطعون فيه، كما أن المحكمة ومن قبلها النيابة العامة لم تجب الطاعن إلى طلبه بمعاينة المنضدة المقال بضبط المادة المخدرة بها، فضلا عن أن الحكم لم يدلل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن تدليلا كافيا. مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم أن احد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة لم يحضر تلاوته ما دام الثابت أن هذا القاضي قد وقع بإمضائه على مسودة الحكم مما يفيد اشتراكه في المداولة، وكان الثابت بورقة الحكم أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وتداولت في إصدار الحكم قد وقعت على منطوقه، فانه يكون سليما وبمنأى عن البطلان، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن الإخلال بحقه في الدفاع لعدم إجراء معاينة للمنضدة محل الضبط سواء من النيابة العامة او من المحكمة في غير محله، ذلك أنه من المقرر أن تعييب التحقيق الذى تجريه النيابة العامة لا تأثير له على سلامة الحكم، كما انه من المقرر أن طلب المعاينة اذا كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصودا به إثارة الشبهة في الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة فان مثل هذا الطلب يعد دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها ردا صريحا بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الحكم بالإدانة، وكان الحكم المطعون فيه فوق ذلك قد تعرض لما أثاره الطاعن في هذا الشأن بقوله "أما بالنسبة لوصف المنضدة والغرزة وانه ليس لها ضلفتين سفليتين فان الثابت من الأوراق انه أثار هذه الواقعة أمام غرفة المشورة في يوم 27/ 10/ 1983 ولم يكن ذلك أمام النيابة العامة وكان ذلك بعد مضى اكثر من شهرين على تاريخ الضبط. ومن ثم فان تقديم صور فوتوغرافية لتأييد ما يدعيه الدفاع في هذه الخصوصية لا يمكن أن تطمئن إليه المحكمة".... لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن طلب الدفاع عن الطاعن إجراء المعاينة لا يعدو أن الهدف منه التشكيك في أقوال شاهدي الإثبات، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى صحة الواقعة على الصورة التي رواها هؤلاء الشهود فانه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها. لما كان ذلك، وكان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما انه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه عرض لقصد الإتجار في قوله.. "ومن حيث إن قصد الإتجار قد توافر في حق المتهم من ضبط طربتين كاملتين من الحشيش في غرزته التي يزاول فيها تجارته العادية وذلك لتسهيل إخفاء ذلك المخدر والإتجار فيه مع عملائه فضلا عما ثبت من التحريات وشهد به شاهدي الواقعة سالفي الذكر - الأمر الذي تلتفت معه عما أبداه المتهم من أوجه الدفوع والدفاع".... وكانت المحكمة قد اقتنعت - في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي إن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الإتجار. فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديدا. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق