جلسة 10 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن غلاب، محمود البارودي، محمد احمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
----------------
(201)
الطعن رقم 4013 لسنة 55 القضائية
(1) نيابة عامة. نقض "المصلحة في الطعن والصفة فيه" "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون. فهي تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها الطعن في الحكم وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.
(2)عقوبة "العقوبة التكميلية". مصادرة. مواد مخدرة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "الحكم في الطعن".
المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات. ماهيتها؟
عقوبة المصادرة المقررة بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. نطاقها؟
اطلاق لفظ المصادرة بحيث تشمل النقود التي ضبطت ولم تستخدم في الجريمة. خطأ يوجب القضاء بتصحيحه.
--------------
1 - ان النيابة العامة في مجال المصلحة او الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة ان تطعن في الاحكام وأن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فان مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة.
2 - لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات - اجراء الغرض منه تمليك الدولة اشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل.... وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنح والمخالفات الا اذ نص القانون على غير ذلك. وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات - المشار اليه - لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة، والنباتات والادوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون استخدمت في ارتكاب الجريمة. وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه ضبط مع المحكوم عليه الى جانب المواد المخدرة والادوات المستخدمة في الجريمة مبلغ 340 جنيها فان الحكم اذ أطلق لفظ المصادرة بحيث تشمل ما يوجب القانون القضاء بمصادرته من مواد مخدرة ونباتات وأدوات مما يكون قد استخدم في الجريمة، وما لا يوجب مصادرته من مضبوطات لم تستخدم في الجريمة فانه يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم. لما كان ذلك، وكان العيب الذى شاب الحكم قد اقتصر على مخالفة القانون فانه يتعين اعمالا لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض القضاء بتصحيحه بقصر عقوبة المصادرة على الجواهر المخدرة والادوات المضبوطة والتي استخدمت في ارتكاب الجريمة..
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما: المتهم الاول: احرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "حشيشا" بدون تذكره طبية وفى غير الاحوال المصرح بها قانونا. المتهم الثاني: ادار وهيأ مكانا "مقهى" لتعاطى المخدرات، وامرت بإحالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. ومحكمة جنايات..... قضت حضوريا في 5 من مايو سنة 1985 عملا بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966. 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الاول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المطعون ضده الاول - بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المضبوطات وامرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم. ثانيا: - ببراءة المطعون ضده الثاني.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
من حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دان المطعون ضده بجريمة احراز جوهر مخدر (حشيشا) بقصد التعاطي في غير الاحوال المصرح بها قانونا قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك بانه قضى بمصادرة المضبوطات مما مفاده استطالة هذه العقوبة الى مبلغ النقود الذى ضبط مع المطعون ضده خلافا لما تقضى به المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان النيابة العامة في مجال المصلحة او الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة ان تطعن في الاحكام وأن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فان مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة، واذ كان ذلك وكان الطعن قد استوفى شكله المقرر في القانون فانه يكون مقبولا شكلا.
وحيث ان الدعوى الجنائية اقيمت على المطعون ضده بوصف انه أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا بدون تذكرة طبية في غير الاحوال المصرح بها قانونا. ومحكمة الجنايات قضت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المضبوطات وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم. لما كان ذلك وكانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات - اجراء الغرض منه تمليك الدولة اشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل.... وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنح والمخالفات الا اذ نص القانون على غير ذلك. وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات - المشار اليه - لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة، والنباتات والادوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون استخدمت في ارتكاب الجريمة. وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه ضبط مع المحكوم عليه الى جانب المواد المخدرة والادوات المستخدمة في الجريمة مبلغ 340 جنيها فان الحكم اذ أطلق لفظ المصادرة بحيث تشمل ما يوجب القانون القضاء بمصادرته من مواد مخدرة ونباتات وأدوات مما يكون قد استخدم في الجريمة، وما لا يوجب مصادرته من مضبوطات لم تستخدم في الجريمة فانه يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم. لما كان ذلك، وكان العيب الذى شاب الحكم قد اقتصر على مخالفة القانون فانه يتعين اعمالا لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض القضاء بتصحيحه بقصر عقوبة المصادرة على الجواهر المخدرة والادوات المضبوطة والتي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق