جلسة 19 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
الدكتور كمال أنور، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح،
ومحمد نبيل رياض، وعبد الوهاب الخياط، وصلاح عطية.
--------------
(213)
الطعن رقم 5724 لسنة 55
القضائية
(1) إثبات "خبرة".
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير
معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء. موضوعي.
مؤدى أخذ المحكمة بتقرير
الخبير؟
(2)إجراءات. "إجراءات المحاكمة". إثبات "خبرة".
دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها
عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز. عدم التزامها بإجابة طلب تحقيق قدم في مذكرة.
بعد حجز الدعوى للحكم. أو الرد عليه.
(3)تجريف أرض زراعية. قانون "تفسيره" "قانون أصلح".
عقوبة. وقف تنفيذ. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "الحكم في الطعن".
جريمة تجريف أرض زراعية.
العقوبة المقررة لمقارفها بالقانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين 59 لسنة 1973،
59 لسنة 1978. وبالقانون 116 لسنة 1983؟
افادة الطاعن مما أجازه
القانون 116 لسنة 1983 بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. أساس ذلك؟
قضاء الحكم المطعون فيه
بعقوبة الغرامة المشددة بالقانون 116 لسنة 1983. رغم وقوع الفعل قبل سريانه. خطأ
في القانون. يوجب النقض والتصحيح.
--------------
1 - الاصل ان تقدير آراء
الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه الى محكمة
الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك
شأن سائر الادلة لتعلق الامر بسلطتها في تقدير الدليل وانها لا تلتزم بالرد على
الطعون الموجهة الى تقارير الخبراء ما دامت قد اخذت بما جاء بها لان مؤدى ذلك انها
لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها اليها.
2 - لما كان البين من
مراجعة محاضر جلسات المحاكمة ان الدفاع عن الطاعن لم يطلب استدعاء الخبير لمناقشته
وانما اقتصرت مرافعته على شرح ظروف الدعوى ومناقشة ادلة الاثبات ومنها تقرير
الخبير، ومن ثم فليس ان ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلبه منها قبل
قفل باب المرافعة، اذ انه من المقرر ان المحكمة متى امرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى
وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهم في مذكرته
التي قدمت في فترة حجز القضية للحكم او الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها او بغير
تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل اقفال باب المرافعة في الدعوى ويكون
النعي لذلك بقالة الاخلال بحق الدفاع والقصور في غير محله.
3 - لما كان البين من
مطالعة الاوراق ان محكمة جنح العياط الجزئية قد قضت بحبس الطاعن ستة اشهر وتغريمه
خمسمائة جنيه، فاستأنف الطاعن ذلك الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية
قضت في هذا الاستئناف حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم
المستأنف بحبس المتهم سته اشهر مع الشغل وتغريمه عشر آلاف جنيه عن كل فدان او جزء
منه من الارض موضوع المخالفة مع ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، تأسيسا
على ان القانون رقم 116 لسنة 1983 اصلح للمتهم. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 53
لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقم 59 لسنة 1973، رقم 59 لسنة 1978 - الذى يحكم
الواقعة - يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان او جزء
من الفدان كل من يجرف ارض زراعية كما حظر على القاضي ايقاف تنفيذ العقوبة بشقيها،
ثم صدر القانون رقم 116 لسنة 1983 - قبل صدور حكم نهائي في الواقعة - فزاد من
عقوبة الغرامة الى حد ادنى عشرة آلاف جنيه وحظر ايقاف تنفيذ عقوبة الغرامة فقط،
وكانت واقعة الدعوى قد جرت قبل سريان احكام القانون رقم 116 لسنة 1983 فإنها تظل
محكومة بالعقوبة المقررة في القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقم 59
لسنة 1973، ورقم 59 لسنة 1978 باعتبارها الاصلح للطاعن، كما ان الطاعن يفيد مما
اجازه القانون رقم 116 لسنة 1983 من ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس وذلك بالتطبيق لأحكام
المادة الخامسة من قانون العقوبات، وكان الحكم المطعون فيه قد زاد من عقوبة
الغرامة فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لما كان ذلك، وكان العيب الذى شاب
الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون فانه يتعين حسب القاعدة الاصلية المنصوص
عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام
محكمة النقض ان تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة المقضي
بها خمسمائة جنيه عن مساحة الارض موضوع الجريمة والتي تقل عن الفدان والمحكوم بها
عليه ابتدائيا، وحتى لا يضار الطاعن باستئنافه وتأييده فيما عدا ذلك.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: قام بتجريف الارض الزراعية حيازته والموضحة حدودها بالمحضر بغير
ترخيص من وزارة الزراعة. وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكررا، 106 مكررا من القانون
رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح العياط قضت غيابيا
عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سته اشهر مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه وكفالة مائة
جنيه. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم
المعارض فيه. استأنف.. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا
وفى الموضوع بالتعديل بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن كل
فدان أو جزء منه من الارض موضوع المخالفة وامرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث
سنوات.
فطعنت الاستاذة/ .....
المحامية عن الاستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض.... الخ.
المحكمة
حيث ان الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة تجريف ارض زراعية بغير ترخيص قد شابه الفساد
في الاستدلال وانطوى على الاخلال بحق الدفاع ذلك ان المدافع عن الطاعن قدم مذكرة
بدفاعه بين فيها ما وقع فيه خبير الدعوى من تناقض بين اسبابه والنتيجة التي انتهى
اليها مما يقطع بعدم وقوع الجريمة وطلب فيها اعادة الدعوى للمرافعة لمناقشة الخبير
في ذلك غير ان المحكمة لم تجبه الى هذا الطلب الجوهري مما يعيب الحكم بما يوجب
نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون
فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تجريف ارض
زراعية بغير ترخيص التي دان الطاعن بها واورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة من
شأنها ان تؤدى الى ما رتبه عليه، لما كان ذلك، وكان الاصل ان تقدير آراء الخبراء
والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التي
لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر
الادلة لتعلق الامر بسلطتها في تقدير الدليل وانها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة
الى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لان مؤدى ذلك انها لم تجد في تلك
الطعون ما يستحق التفاتها اليها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى الجزم بما جزم
به الخبير اطمئنانا منه لسلامة ما اجراه من ابحاث فان منعى الطاعن في هذا الصدد
يكون في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة المحكمة في تقدير الدليل مما لا تقبل اثارته
امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة ان
الدفاع عن الطاعن لم يطلب استدعاء الخبير لمناقشته وانما اقتصرت مرافعته على شرح
ظروف الدعوى ومناقشة أدلة الاثبات ومنها تقرير الخبير، ومن ثم فليس له ان ينعى على
المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلبه منها قبل فقل باب المرافعة، اذ انه من
المقرر ان المحكمة متى امرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم في بعد
لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهم في مذكرته التي قدمت في فترة
حجز القضية للحكم او الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها او بغير تصريح ما دام لم
يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل اقفال باب المرافعة في الدعوى ويكون النعي لذلك
بقالة الاخلال بحق الدفاع والقصور في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة
الاوراق ان محكمة جنح العياط الجزئية قد قضت بحبس الطاعن ستة أشهر وتغريمه خمسمائة
جنيه، فاستأنف الطاعن ذلك الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في هذا
الاستئناف حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس
المتهم سته اشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن كل فدان او جزء منه من الارض
موضوع المخالفة مع ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، تأسيسا على ان
القانون رقم 116 لسنة 1983 اصلح للمتهم. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 53 لسنة
1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973، رقم 59 لسنة 1978 - الذى يحكم الواقعة -
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء من الفدان
كل من يجرف ارض زراعية كما حظر على القاضي ايقاف تنفيذ العقوبة بشقيها، ثم صدر
القانون رقم 116 لسنة 1983 - قبل صدور حكم نهائي في الواقعة - فزاد من عقوبة
الغرامة الى حد ادنى عشرة آلاف جنيه وحظر ايقاف تنفيذ عقوبة الغرامة فقط، وكانت
واقعة الدعوى قد جرت قبل سريان احكام القانون رقم 116 لسنة 1983 فإنها تظل محكومة
بالعقوبة المقررة في القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقم 59 لسنة
1973، ورقم 59 لسنة 1978 باعتبارها الاصلح للطاعن، كما ان الطاعن يفيد مما اجازه
القانون رقم 116 لسنة 1983 من ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس وذلك بالتطبيق لأحكام
المادة الخامسة من قانون العقوبات، وكان الحكم المطعون فيه قد زاد من عقوبة
الغرامة فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لما كان ذلك، وكان العيب الذى شاب
الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون فانه يتعين حسب القاعدة الاصلية المنصوص
عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام
محكمة النقض ان تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة المقضي
بها خمسمائة جنيه عن مساحة الارض موضوع الجريمة والتي تقل عن الفدان والمحكوم بها
عليه ابتدائيا، وحتى لا يضار الطاعن باستئنافه وتأييده فيما عدا ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق