الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 يوليو 2020

الطعن 5142 لسنة 55 ق جلسة 12 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 205 ص 1111


جلسة 12 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح، عوض جادو، عبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه.
-------------
(205)
الطعن رقم 5142 لسنة 55 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وايداع الأسباب. ميعاده".
وجود الطاعن بالخدمة العسكرية. عدم اعتباره مبرراً للتقرير بالطعن بعد الميعاد. ما دام لم يقدم ما يدل على أنه كان تحت التحفظ بوحدته.
مجرد التقرير بالطعن. عمل مادى. يتعين القيام به إثر زوال المانع.

------------
لما كان وجود الطاعن بالخدمة العسكرية لا يعتبر في ذاته عذرا قهريا يحول بينه وبين تقديم طعنه في الميعاد القانوني. متى كان لم يقدم ما يدل على انه كان تحت التحفظ بوحدته العسكرية - هذا فضلا عن ان مجرد التقرير بالطعن لا يعدو ان يكون عملا ماديا يتعين القيام به اثر زوال المانع فاذا كان الثابت من الخطاب الصادر من وحدته العسكرية ان تجنيده انتهى في 1/ 10/ 1983 ولم يقرر الطاعن بالطعن عليه الا في 2/ 4/ 1985 كما لم يودع اسباب طعنه الا في 7/ 5/ 1985. لما كان ذلك وكان ميعاد الطعن في الحكم الحضوري الاستئنافي يبدأ من تاريخ صدوره فانه يكون قد تجاوز في التقرير بالطعن وتقديم اسبابه الاجل المحدد في القانون دون عذر مقبول ويكون طعنه غير مقبول شكلا.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن انه: باع سلعة مسعرة (ثلج) بأزيد من التسعيرة المقررة قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9، 14، 15، 16، 17، 20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980. ومحكمة جنح امن الدولة بالجيزة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة ثلاثمائة جنيها وكفالة عشرين جنيها والمصادرة والغلق لمدة اسبوعين. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 20/ 6/ 1980 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ولم يطعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض الا بتاريخ 2/ 4/ 1985 كما لم يودع اسباب طعنه الا بتاريخ 7/ 5/ 1985 متجاوزا بذلك في التقرير بالطعن وايداع الاسباب الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض معتذرا في اسباب طعنه بانه كان مجندا وقت صدور الحكم المطعون فيه وارفق بمذكرة الاسباب خطابا صادرا من وحدته العسكرية يفيد انه كان مجندا في الفترة من 1/ 5/ 1980 حتى 1/ 10/ 1983. و لما كان وجود الطاعن بالخدمة العسكرية لا يعتبر في ذاته عذرا قهريا يحول بينه وبين تقديم طعنه في الميعاد القانوني. متى كان لم يقدم ما يدل على أنه كان تحت التحفظ بوحدته العسكرية - هذا فضلا عن ان مجرد التقرير بالطعن لا يعدو ان يكون عملا ماديا يتعين القيام به اثر زوال المانع فاذا كان الثابت من الخطاب الصادر من وحدته العسكرية ان تجنيده انتهى في 1/ 10/ 1983 ولم يقرر الطاعن بالطعن عليه الا في 2/ 4/ 1985 كما لم يودع اسباب طعنه الا في 7/ 5/ 1985. لما كان ذلك وكان ميعاد الطعن في الحكم الحضوري الاستئنافي يبدأ من تاريخ صدوره فانه يكون قد تجاوز في التقرير بالطعن وتقديم اسبابه الاجل المحدد في القانون دون عذر مقبول ويكون طعنه غير مقبول شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق