الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 15 ديسمبر 2025

الطعن رقم 4104 لسنة 95 ق جلسة 27 / 9 / 2025

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

السبت (ب)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالد الجندي نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد كمال الخولي وعبد الهادي محمود ود / خالد سويلم وشادي الضرغامي نواب رئيس المحكمة .

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر تاج الدين.

وأمين السر السيد / مينا السيد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم السبت 5 من ربيع الثاني لسنة ١٤٤٧ الموافق ٢٧ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥ م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ٤١٠٤ لسنة ٩٥ القضائية.

المرفوع من

۱ - ..............

۲ - ....... " طاعنان "

النيابة العامة.

--------------

"الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ٤٥٥٤ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز القنطرة غرب والمقيدة وبرقم ٢٤١١ لسنة ۲۰۲٤ كلي الإسماعيلية وبرقم ٧٥٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مستأنف الإسماعيلية) .

بأنه في يوم ۲۳ من مايو سنة ۲۰۲٤ - بدائرة مركز القنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية: - أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ۳۱ من أكتوبر لسنة ٢٠٢٤ ببراءة كل من / .......، مما أسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط.

فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقيد استئنافها وبرقم ٧٥٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مستأنف الإسماعيلية.

وقضت جنايات مستأنف الإسماعيلية حضورياً في ٨ من يناير لسنة ٢٠٢٥ وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء.

بمعاقبة كل من ..... و ....... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه عما أسند إليهما وبمصادرة المضبوطات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.

باعتبار إن إحرازهما للمخدر المضبوط مجرد من القصود المسماة في القانون.

فطعنت الأستاذة / ...... المحامية" بتاريخ 9 من مارس لسنة ۲۰۲٥ في هذا الحكم بطريق النقض.

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه موقعاً عليها من ذات المحامية المقررة بالطعن بالنقض.

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

حيث إنه من المقرر أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله، ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءة، وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة الطاعنين من التهمة المنسوبة إليهما، وبجلسة 8 يناير سنة 2025 وهي الجلسة التي حددت لنظر الاستئناف تخلف الطاعنان عن الحضور فيها بشخصيهما ولم ينيبا عنهما وكيلاً خاصاً فأصدرت محكمة جنايات ثاني درجة - بعد أن ندبت لهما محاميا - بذات الجلسة حكمها المطعون فيه موصوفاً بأنه حضوري للطاعنين - وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بمعاقبة كل من ..... و ...... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه عما أسند إليهما وبمصادرة المضبوطات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لما كان ذلك، وكانت المادة (۳۷۳) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٨٤) من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ والمعدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٤ على أنه : " إذا صدر أمر بإحالة منهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور ، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ، ومن ثم فإنه على الرغم من ندب المحكمة الاستئنافية محاميا للدفاع عن الطاعنين فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر بالنسبة لهما غيابياً قابلاً لإعادة الإجراءات - وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع - لأن ندب المحكمة الاستئنافية محاميا للمتهم مقصور على حالة الاستئناف المقام منه وحده وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٤١٩ مكرر / ٩ من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۲٤ ، وحتى إذا ترافع المحامي خطأ، فإن هذه المرافعة تقع باطلة، إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق لما كان ذلك، وكان القانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية قد جاء خلوا من نص مانع من إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة جنايات ثاني درجة، ولما كانت المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، ومن ثم فإن باب إعادة الإجراءات في هذا الحكم لم يزل مفتوحاً وقت الطعن فيه بطريق النقض ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بعدم جواز الطعن.

الطعن 8370 لسنة 76 ق جلسة 1 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 77 ص 548

جلسة الأول من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ شريف سلام "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضـاة/ وائل قنديل، حمدي طاهر، هشام محمد العوجي وإيهاب حماد "نواب رئيس المحكمة".
------------------
(77)
الطعن رقم 8370 لسنة 76 القضائية
(2،1) تعويض "تقدير التعويض: تقدير التعويض الموروث لأحد الورثة اكتسابه حجية بالنسبة لباقي الورثة".
(1) تمثيل الوارث لباقي الورثة فيما يُقضى به للتركة. مطالبته بنصيبه في التعويض الموروث. مقتضاه. اعتبار طلب التعويض المستحق للتركة مطروحًا على المحكمة كمسألة أولية لازمة للفصل في طلبه. قضاؤها بتحديد قيمة ذلك التعويض بحكم حائز لقوة الأمر المقضي. اكتسابه حجية بالنسبة لباقي الورثة. أثره. عدم جواز إعادة النظر فيه مرة أخرى وامتناع الوارث غير الممثل في تلك الخصومة من معاودة طلب تقدير ذلك التعويض في دعوى لاحقة. علة ذلك.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء تعويض أدبي وموروث للمطعون ضدهم ملتفتًا عن الدفع بعدم جواز نظر ذلك الطلب لسابقة القضاء به بحكم حاز حجية بالنسبة لجميع الورثة في دعوى سابقة أقامها وارث آخر. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن الوارث الذي يطالب بحق من حقوق التركة قِبل الغير، يُنتصب ممثلًا للورثة فيما يُقضى به لها، وأن الدعوى التي يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث تُطرح على المحكمة حتمًا طلب تقدير التعويض المُستحق للتركة، باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، ومن ثم فإنه إذا ما تقرر التعويض وقُدر بحكمٍ حائز لقوة الأمر المقضي، فإنه يحوز حجية بالنسبة لباقي الورثة، فلا تجوز إعادة النظر في تقديره مرة أخرى، ويمتنع على الوارث الذي لم يكن مُمثلًا في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة، لانتقال حقه فيه قِبل من قُضي لصالحه في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعي في الميراث.
2- إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (تقدير التعويض الموروث لأحد الورثة اكتسابه حجية بالنسبة لباقي الورثة) والتفت عن الدفع بعدم جواز نظر طلب المطعون ضدهم بالتعويض الموروث لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة واستئنافيها رقمي .... و .... لسنة 121 ق القاهرة والتي أقامها وارث آخر بطلب التعويض الموروث، وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدهم تعويضًا أدبيًا وموروثًا، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليهم مبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا وموروثًا، على سندٍ من تسبب قائد إحدى السيارات المؤمن عليها لديها في وفاة مورثتهم، وضُبط عن الواقعة الجنحة رقم .... لسنة 2002 مركز الجيزة وقُضي فيها بحكم بات بإدانة قائد السيارة وبتعويض مدني مؤقت، وإذ أُصيبوا بأضرار، فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدهم مبلغ 20000 جنيه تعويضًا ماديًا و12000 جنيه تعويضًا أدبيًا ومبلغ 20000 جنيه تعويضًا موروثًا. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 121 ق، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة 121 ق أمام ذات المحكمة، وبتاريخ 22/3/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنَف فيما قضى به من تعويض مادي وتعديل مبلغ التعويض الأدبي إلى 25000 جنيه والتعويض الموروث إلى مبلغ 20000 جنيه. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أُقيم الطعن على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول: إنها دفعت لدى محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في الشق الخاص بالتعويض الموروث بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة واستئنافيها رقمي .... و .... لسنة 121 ق القاهرة، وقدمت سندًا لدفعها الحكم المُحاج به، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع الجوهري، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الوارث الذي يُطالب بحق من حقوق التركة قِبل الغير، يُنتصب مُمثلًا للورثة فيما يُقضى به لها، وأن الدعوى التي يُقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث تطرح على المحكمة حتمًا طلب تقدير التعويض المُستحق للتركة، باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، ومن ثم فإنه إذا ما تقرر التعويض وقُدر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي، فإنه يحوز حجية بالنسبة لباقي الورثة، فلا تجوز إعادة النظر في تقديره مرة أخرى، ويمتنع على الوارث الذي لم يكن مُمثلًا في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة، لانتقال حقه فيه قِبل من قُضي لصالحه في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعي في الميراث، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، والتفت عن الدفع بعدم جواز نظر طلب المطعون ضدهم بالتعويض الموروث لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة واستئنافيها رقمي.... و.... لسنة 121 ق القاهرة والتي أقامها وارث آخر بطلب التعويض الموروث، وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدهم تعويضًا أدبيًا وموروثًا، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه جزئيًا فيما قضي به من تعويض موروث للمطعون ضدهم.
وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين بالنسبة لما نُقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه - ولما تقدم-،.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15515 لسنة 76 ق جلسة 14 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 83 ص 571

جلسة 14 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ حسام قرني حسن "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد سمير عبد الظاهر، محمد إبراهيم الإتربي، طارق علي صديق "نواب رئيس المحكمة" ومحمد توفيق كامل.
-------------------
(83)
الطعن رقم 15515 لسنة 76 القضائية
عمل "مكافأة نهاية الخدمة: شروط استحقاقها".
مكافأة نهاية الخدمة. تحددها. القواعد المنظمة للائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمصلحة الجمارك. شروط استحقاقها. ماهيتها. انتهاء خدمة المطعون ضدها في 1/7/1997 قبل صدور قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 51 في 25/3/1998 بعد منحة الإثابة ضمن عناصر الأجر المتغير قبل منح مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء الصندوق الموجودين في الخدمة بعد 1/3/1998. أثره. عدم أحقيتها في المطالبة بإضافة بدل الإثابة لمكافأة نهاية الخدمة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكافأة نهاية الخدمة والعناصر المكونة لها في النظام الخاص تحددها القواعد المنظمة في لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمصلحة الجمارك أنه يشترط لاستحقاق العضو مكافأة نهاية الخدمة أن يكون مشتركًا في ذلك الصندوق، وأمضى المدة المحددة بلائحته الداخلية، وأن يكون سدد الاشتراكات المحددة باللائحة حتى تاريخ انتهاء خدمته على العناصر كافة المكونة لعناصر الأجر المتغير لتلك المكافأة، وإذ كان مجلس إدارة الصندوق قد أصدر القرار رقم ٥١ في 25/3/1998 تنفيذًا لقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٨ بعد منحة الإثابة ضمن عناصر الأجر المتغير قبل منح مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء الصندوق الموجودين في الخدمة بعد 1/3/1998 وفق القواعد التي عددها مجلس الإدارة والموارد المتاحة للصندوق؛ وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها انتهت خدمتها في 1/7/1997 قبل القرار الصادر بعد منحة الإثابة ضمن عناصر الأجر المتغير المكون للمكافأة، ومن ثم فإنها لا تكون مخاطبة بالقرار المبين سلفًا، ولا يحق لها المطالبة بإضافة بدل الإثابة على باقي عناصر الأجور المتغيرة لمكافأة نهاية الخدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا (بالخطأ في تطبيق القانون).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعات –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن– تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن "صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمصلحة الجمارك" وآخرين غير مختصمين الدعوى التي آل قيدها إلى رقم .... لسنة 2002 "مدني كلي الإسكندرية" بطلب الحكم بأحقيتها في صرف بدل الإثابة وما يترتب على ذلك من آثار. وقالت بيانًا لها: - إنها كانت من العاملين لدى مصلحة الجمارك وانتهت خدمتها بتاريخ 1/7/1997 لبلوغها السن القانونية، وإذ امتنع الصندوق الطاعن عن احتساب بدل الإثابة ضمن عناصر مكافأة نهاية الخدمة أسوة بزملائها فقد أقامت دعواها بطلبها المبين سلفًا. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره، وبتاريخ 31/12/2005 حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 62 ق الإسكندرية، وبتاريخ 16/7/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبأحقية المطعون ضدها في احتساب بدل الإثابة ضمن عناصر مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لها من الصندوق الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول: - إن مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية قد نظم شروط منح مكافأة نهاية الخدمة واحتسب عنصر الإثابة ضمن عناصر الأجر المتغير الذي يمنح عنه مكافأة نهاية الخدمة بالقرار رقم ٥١ لسنة ۱۹۹۸ أنه يتم خصم الاشتراكات ومنح مكافأة نهاية الخدمة متضمنة عنصر الإثابة للعاملين الموجودين في خدمة مصلحة الجمارك في 1/3/1998 ويعد هذا التاريخ هو المنشئ للحق، وإذ أجاب الحكم المطعون فيه المطعون ضدها لطلبها على الرغم مما أورده خبير الدعوى من أنها أحيلت للمعاش في 1/7/1997 قبل صدور قرار الصندوق، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه لما كانت مكافأة نهاية الخدمة والعناصر المكونة لها في النظام الخاص تحددها القواعد المنظمة في لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمصلحة الجمارك أنه يشترط لاستحقاق العضو مكافأة نهاية الخدمة أن يكون مشتركًا في ذلك الصندوق، وأمضى المدة المحددة بلائحته الداخلية، وأن يكون سدد الاشتراكات المحددة باللائحة حتى تاريخ انتهاء خدمته على العناصر كافة المكونة لعناصر الأجر المتغير لتلك المكافأة، وكان مجلس إدارة الصندوق قد أصدر القرار رقم ٥١ في 25/3/1998 تنفيذًا لقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٨ بعد منحة الإثابة ضمن عناصر الأجر المتغير قبل منح مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء الصندوق الموجودين في الخدمة بعد 1/3/1998 وفق القواعد التي عددها مجلس الإدارة والموارد المتاحة للصندوق؛ وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها انتهت خدمتها في 1/7/1997 قبل القرار الصادر بعد منحة الإثابة ضمن عناصر الأجر المتغير المكون للمكافأة، ومن ثم فإنها لا تكون مخاطبة بالقرار المبين سلفًا، ولا يحق لها المطالبة بإضافة بدل الإثابة على باقي عناصر الأجور المتغيرة لمكافأة نهاية الخدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم.... لسنة ٦٢ ق الإسكندرية برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14384 لسنة 76 ق جلسة 10 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 81 ص 562

جلسة 10 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ محمد رشاد أمين "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ طارق سيد عبد الباقي، أحمد برغش، حازم نبيل البناوي ونصر ياسين "نواب رئيس المحكمة".
-------------------
(81)
الطعن رقم 14384 لسنة 76 القضائية
(1 -3) بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري". محاماة "القيد بنقابة المحامين: عدم جواز الجمع بين العمل في مهنة المحاماة وغيرها من الأعمال الأخرى".
(1) عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة وبين الوظائف العامة. الاستثناء. حالاته. م 14 ق 17 لسنة 1983 بشأن قانون المحاماة. وجوب عدم التوسع في تفسيره وإعمال نطاقه في حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من أجله.
(2) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته وفحصه للوقوف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. قصور.
(٣) القضاء بعدم دستورية نص المادة 13/6 ق المحاماة 17 لسنة 1983 فيما تضمنته من حظر الجمع بين عضوية أكثر من نقابة مهنية وعدم التعرض إلى نص المادة 14/3 من ذات القانون التي بينت حالات عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة وغيرها من الأعمال الخاصة أو العامة واستثناء القانون بعض الأعمال منها على سبيل الحصر. اعتباره استثناء. لازمه. عدم جواز التوسع في تفسيره. تمسك الطاعن بصفته بعدم انطباق شروط القيد في النقابة على المطعون ضده لمزاولة عمل آخر محاسب قانوني حر يحظر القانون الجمع بينه وبين مهنة المحاماة. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الأول بقيده في الجدول العام ملتفتًا عن ذلك الدفاع. قصور وإخلال بحق الدفاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه نص في المادة الأولى من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن " المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم ...."، وفي المادة الثانية منه على أن " يعد محاميًا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون ...."، وفي المادة 14 من ذات القانون على أن " لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية : (1)....، (2)....، (3) الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون...." - يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة هي عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة وبين الوظائف العامة، وأجاز استثناء من هذه القاعدة لحالات عددتها تلك المادة، وهو على هذا النحو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره ويلزم إعمال نطاقه في حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من أجله.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا.
٣- إذ كان الحكم الصادر في الدعوى رقم 86 لسنه 18 ق دستورية قد انتهى إلى عدم دستورية نص المادة 13 /6 من قانون المحاماة آنف البيان (القانون رقم 17 لسنة 1983) فيما تضمنه من حظر الجمع بين عضوية أكثر من نقابة مهنية وتقرير الحق في الانضمام إلى أكثر من نقابة كلما كان مستوفيًا شروط القيد فيها، دون أن يطال ذلك إلى نص المادة 14 /3 من ذات القانون والتي بينت حالات عدم جواز الجمع بين العمل في مهنة المحاماة وغيرها من الأعمال الأخرى والتي من بينها أعمال الوظائف العامة أو الخاصة ثم استثنى القانون منها بعض الأعمال على سبيل الحصر على نحو ما سلف بيانه وهو استثناء لا يجوز التوسع في تفسيره، وكان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم انطباق شروط القيد في النقابة بالنسبة للمطعون ضده لمزاولته لعمل آخر يحظر القانون الجمع بينه وبين مهنة المحاماة – محاسب قانوني حر– إلا أن الحكم أعرض عن بحث هذا الدفاع رغم جوهريته والذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه (بإلزام الطاعن بصفته بقيد المطعون ضده في الجدول العام) استنادًا لحكم المحكمة المنوه عنه ملتفتًا عن ذلك الدفاع إيرادًا وردًا وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم .... لسنة 22 ق المنصورة أمام القضاء الإداري بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بعدم قيده بجدول نقابة المحامين عضوًا عاملًا بالنقابة في الجدول المناسب له وفقًا لمدة خدمته، على سند من أنه تحصل على بكالوريوس التجارة وعين مأمور ضرائب عام 1972 ثم تحصل على ليسانس حقوق وتقدم باستقالته منها وقيد بنقابة التجاريين كمحاسب قانوني حر وفتح مكتب خاص للاستشارات المالية والضرائب، ونفاذًا للقضاء الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 86 لسنة 18 ق تقدم للقيد في نقابة المحامين إلا أنهم امتنعوا عن قيده ومن ثم أقام الدعوى، وبتاريخ 28/3/2005 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة والتي قيدت أمامها برقم .... لسنة 122 ق، وبتاريخ 21/6/2006 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بقيده في الجدول العام ورفضت باقي الطلبات. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 13 /6 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 فيما تضمنته من حظر القيد في أكثر من نقابة مهنية لم ينفي حق كل نقابة في تحديد شروط قبول أعضائها والتي منها ما نصت عليه المادة 14 /3 من ذات القانون من عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة والوظائف الأخرى وقصره على العمل بالإدارة القانونية، وإذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم انطباق شروط قبول القيد بالنقابة على المطعون ضده لمزاولته مهنة أخرى إلا أن الحكم أعرض عن بحث ذلك الدفاع الجوهري وأقام قضاءه استنادًا لحكم الدستورية العليا سالف البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أنه نص في المادة الأولى من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن " المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم ..."، وفي المادة الثانية منه على أن " يعد محاميًا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون ...." وفي المادة 14 من ذات القانون على أن " لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية (1) ....، (2) ....، (3) الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون ...." - يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة هي عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة وبين الوظائف العامة، وأجاز استثناء من هذه القاعدة لحالات عددتها تلك المادة، وهو على هذا النحو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره ويلزم إعمال نطاقه في حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من أجله، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 86 لسنه 18 ق دستورية قد انتهى إلى عدم دستورية نص المادة 13/6 من قانون المحاماة آنف البيان فيما تضمنه من حظر الجمع بين عضوية أكثر من نقابة مهنية وتقرير الحق في الانضمام إلى أكثر من نقابة كلما كان مستوفيًا شروط القيد فيها، دون أن يطال ذلك إلى نص المادة 14/3 من ذات القانون والتي بينت حالات عدم جواز الجمع بين العمل في مهنة المحاماة وغيرها من الأعمال الأخرى والتي من بينها أعمال الوظائف العامة أو الخاصة ثم استثنى القانون منها بعض الأعمال على سبيل الحصر على نحو ما سلف بيانه وهو استثناء لا يجوز التوسع في تفسيره، وكان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم انطباق شروط القيد في النقابة بالنسبة للمطعون ضده لمزاولته لعمل آخر يحظر القانون الجمع بينه وبين مهنة المحاماة – محاسب قانوني حر– إلا أن الحكم أعرض عن بحث هذا الدفاع رغم جوهريته والذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه استنادًا لحكم المحكمة المنوه عنه ملتفتًا عن ذلك الدفاع إيرادًا وردًا وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الأحد، 14 ديسمبر 2025

الطعن 11914 لسنة 88 ق جلسة 19 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 88 ص 599


جلسة 19 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ نبيل أحمد صادق "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد عاطف ثابت، الريدي عدلي، هاني درويش وأمير مبارك "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(88)
الطعن رقم 11914 لسنة 88 القضائية
(1 -3) إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع: إنكار التوقيع". تزوير "إجراءات الادعاء بالتزوير: سلوك طريق الادعاء بالتزوير دون تصريح" "الحكم في الادعاء بالتزوير: عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفي الموضوع معًا، من حالات جواز الحكم في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع معًا".
(1) مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به. مفادها. التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر. أثره. عدم قبول الطعن بالإنكار. م 14/ 3 إثبات.
(2) عدم جواز قضاء المحكمة بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً. علة ذلك. م 44 إثبات. استظهار المحكمة عدم جدية الادعاء بالتزوير أو الدفع بالإنكار. أثره. لمحكمة الموضوع الحق في القضاء بصحة العقد وفي الموضوع معًا. مثال.
(3) الادعاء بالتزوير. وجوب التقرير به في قلم الكتاب. عدم سلوك هذا السبيل. أثره. عدم التزام محكمة الموضوع بحث هذا الادعاء. م 49 : 58 إثبات. مثال ذلك.
(4- 7) أوراق تجارية "تقادم: التقادم الصرفي". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك" "رقابة محكمة النقض". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
(4) فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
(5) التقادم الصرفي للأوراق التجارية. قرينة على وفاء المدين للدائن بحقه. شرطه.
(6) محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغَا. خضوعها في تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ترى من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض.
(7) استناد الحكم المطعون فيه في رفض الدفع بالتقادم الصرفي للسند لأمر محل الطعن إلى الدفع بالإنكار والادعاء بالتزوير رغم قضائه سلفًا بعدم قبولهما لمناقشة الطاعن موضوع السند وعدم اتخاذه إجراءات الطعن بالتزوير وما يستتبعه بانعدام أثرهما. فساد وقصور. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص في الفقرة الثالثة من المادة ١٤ من قانون الإثبات على أنه "ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع." يدل وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- وما جرى به قضاء محكمة النقض- على أن المناقشة التي يعنيها هذا النص هي التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 44 من قانون الإثبات قد جرى على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معًا بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقًا على الحكم في موضوع الدعوى اعتبارًا بأن يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعًا متاحًا جديدًا بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولًا ومنتجًا في النزاع، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى استظهرت المحكمة من ظروف الدعوى عدم جدية هذا الدفاع إذ يفتقد في هذه الحالة مقومات وجوده فتنتفي الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير أو الدفع بالإنكار - أو الطعن بالجهالة بحسبانه صورة من صور الدفع بالإنكار- وبين الحكم في الموضوع؛ لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة الاستئناف المطعون في حكمها انتهت إلى أن تمسك الطاعن بالدفع بالتقادم المُبدى منه بصحيفة الاستئناف سابقًا على طعنه بالإنكار يعد مناقشة منه لموضوع المحرر سند الدعوى وهو ما يحول بينه وبين معاودة التمسك بإنكاره ويعد تسليمًا منه بصحة توقيعه وذلك بأسباب سائغة مما له أصل بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون، وكانت - هذه الأسباب- في حقيقتها بمثابة قضاء منها بعدم قبول الدفع بالإنكار، فلا تثريب عليها إن هي قضت بعدم قبول إنكاره للسند وفي موضوع الدعوى معًا بحكم واحد، فضلًا عن أن نعي الطاعن بعدم تعرضه لموضوع الدعوى أمام محكمة أول درجة لا يصادف محلًا من قضاء الحكم المطعون فيه فيكون النعي برمته على غير أساس.
3- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن المشرع نظم في المواد من ٤٩ حتى ٥٨ من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير، وأوجب في المادة ٤٩ منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب، كما أوجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني، ومن حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة، ولا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون، وأن مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الادعاء، طالما لم يسلك الطريق القانوني للادعاء بالتزوير؛ لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه التفت عن الطعن بالتزوير المُبدى من الطاعن على السند الأمر موضوع التداعي استنادًا لعدم جديته وذلك لعدم سلوك الطاعن الإجراءات المتبعة في الطعن بالتزوير والتي لا تتوقف على تصريح من المحكمة، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
4- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استمدت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
5- التقادم الصرفي للأوراق التجارية يقوم على قرينة الوفاء وهي أن المدين أوفى للدائن حقه، إلا أن ذلك مشروط بعدم وجود ما يدحض هذه القرينة.
6- إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما إذا كان المدين قد صدر منه ما ينقض قرينة الوفاء للدائن بحقه إلا أن ذلك مشروط أيضًا بأن يكون قائمًا على استخلاص سائغ له أصله الثابت بأوراق الدعوى ومستمدًا من واقع يؤدي إليه وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون.
7- إذ كانت محكمة النقض قد انتهت سلفًا في معرض ردها على أسباب الطعن إلى صحة قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدفع بالإنكار كون الطاعن قد ناقش موضوع السند لأمر حين تمسك بالدفع بالتقادم باعتباره تعرضًا للموضوع فضلًا عن صحة قضائه أيضًا فيما انتهى إليه من عدم قبول الطعن بالتزوير كون الطاعن لم يتخذ إجراءاته وهو ما من شأنه أن يُعدم أثرهما في الدعوى ويكونا خارج نطاقها وغير قائمين فيها بما لا يكون معه للمحكمة من بعد أن تعود وتستند إليهما في استخلاص ما يدحض قرينة الوفاء باعتبار أن ذلك وبعد القضاء بعدم قبول الدفع بالإنكار والطعن بالتزوير يعد استنادًا إلى واقع خارج نطاق الدعوى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلي رفض الدفع بالتقادم استنادًا إلى ما استخلصه من أثر الدفع بالإنكار والطعن بالتزوير في دحض قرينة الوفاء رغم انعدام أثرهما في هذا الخصوص كونهما خارج نطاق الدعوى بعد الحكم بعدم قبولهما، فإنه يكون قد أقام قضاءه على ما لا يحمله وهو ما حجبه عن بحث شروط قيام التقادم الصرفي، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد جاء مشوبًا بالفساد في الاستدلال واعتوره القصور في التسبيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده - بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء - أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2017 مدني كلي ٦ أكتوبر الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ ۲۳۰۰۰۰ جنيه وفائدة ١٣٪ سنويًا، على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب سند لأمر مستحق السداد في 30/11/2009 إلا أنه امتنع عن سداده رغم إنذاره. بتاريخ 30/9/2017 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به وفوائده الاتفاقية التأخيرية وفقًا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي فيما لا يجاوز ١٣٪ سنويًا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30/11/2009 حتى السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم .... لسنة 134 ق لدى محكمة استئناف القاهرة مأمورية الجيزة، وفيه قضت بتاريخ 14/4/2018 بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، حاصل النعي بالثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول طعنه بالإنكار على السند لأمر موضوع التداعي دون تحقيقه استنادًا لمناقشته موضوع المحرر، على الرغم من إيراد الحكم المستأنف بمدوناته عدم تعرضه لموضوع الدعوى، فضلًا عن أنها فصلت في الادعاء بالإنكار وموضوع الدعوى معًا دون أن تحيل الدعوى لنظر موضوعها كيما تتيح له فرصة إبداء دفاعه ودفوعه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة ١٤ من قانون الإثبات على أنه "ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع." يدل وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- وما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المناقشة التي يعنيها هذا النص هي التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر، وكان المقرر- وفقًا لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معًا بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقًا على الحكم في موضوع الدعوى اعتبارًا بأن يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعًا متاحًا جديدًا بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولًا ومنتجًا في النزاع، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى استظهرت المحكمة من ظروف الدعوى عدم جدية هذا الدفاع إذ يفتقد في هذه الحالة مقومات وجوده فتنتفي الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير أو الدفع بالإنكار - أو الطعن بالجهالة بحسبانه صورة من صور الدفع بالإنكار- وبين الحكم في الموضوع؛ لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف المطعون في حكمها قد انتهت إلى أن تمسك الطاعن بالدفع بالتقادم المُبدى منه بصحيفة الاستئناف سابقًا على طعنه بالإنكار يعد مناقشة منه لموضوع المحرر سند الدعوى وهو ما يحول بينه وبين معاودة التمسك بإنكاره ويعد تسليمًا منه بصحة توقيعه وذلك بأسباب سائغة مما له أصل بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون، وكانت - هذه الأسباب - في حقيقتها بمثابة قضاء منها بعدم قبول الدفع بالإنكار، فلا تثريب عليها إن هي قضت بعدم قبول إنكاره للسند وفي موضوع الدعوى معًا بحكم واحد، فضلًا عن أن نعي الطاعن بعدم تعرضه لموضوع الدعوى أمام محكمة أول درجة لا يصادف محلًا من قضاء الحكم المطعون فيه فيكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه إخلاله بحق الدفاع إذ تمسك الطاعن بصحيفة الاستئناف بالطعن بالتزوير على السند لأمر موضوع التداعي إلا أن محكمة الاستئناف لم تمكنه من اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وإعلان شواهده، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع نظم في المواد من ٤٩ حتى ٥٨ من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير، وأوجب في المادة ٤٩ منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب، كما أوجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني، ومن حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة، ولا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون، وأن مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الادعاء، طالما لم يسلك الطريق القانوني للادعاء بالتزوير؛ لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه التفت عن الطعن بالتزوير المُبدى من الطاعن على السند الأمر موضوع التداعي استنادًا لعدم جديته وذلك لعدم سلوك الطاعن الإجراءات المتبعة في الطعن بالتزوير والتي لا تتوقف على تصريح من المحكمة، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ رفض الدفع بتقادم الدعوى الناشئة عن السند لأمر موضوع التداعي المستند للمادة 465/1 من قانون التجارة تأسيسًا على أن تمسك الطاعن بالطعن عليه بالإنكار والادعاء بتزويره يعد إقرارًا منه بعدم السداد يدحض قرينة الوفاء عماد التقادم الصرفي، في حين أنه لا يدحض تلك القرينة سوى الإقرار الثابت بورقة رسمية أو الإقرار القضائي الثابت بمحاضر جلسات المحكمة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استمدت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها، كما أن التقادم الصرفي للأوراق التجارية يقوم على قرينة الوفاء وهي أن المدين أوفى للدائن حقه، إلا أن ذلك مشروط بعدم وجود ما يدحض هذه القرينة، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما إذا كان المدين قد صدر منه ما ينقض تلك القرينة إلا أن ذلك مشروط أيضًا بأن يكون قائمًا على استخلاص سائغ له أصله الثابت بأوراق الدعوى ومستمدًا من واقع يؤدي إليه وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت سلفًا في معرض ردها على أسباب الطعن إلى صحة قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدفع بالإنكار كون الطاعن قد ناقش موضوع السند لأمر حين تمسك بالدفع بالتقادم باعتباره تعرضًا للموضوع فضلًا عن صحة قضائه أيضًا فيما انتهى إليه من عدم قبول الطعن بالتزوير كون الطاعن لم يتخذ إجراءاته وهو ما من شأنه أن يُعدم أثرهما في الدعوى ويكونا خارج نطاقها وغير قائمين فيها، بما لا يكون معه للمحكمة من بعد أن تعود وتستند إليهما في استخلاص ما يدحض قرينة الوفاء باعتبار أن ذلك وبعد القضاء بعدم قبول الدفع بالإنكار والطعن بالتزوير يعد استنادًا إلى واقع خارج نطاق الدعوى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بالتقادم استنادًا إلى ما استخلصه من أثر الدفع بالإنكار والطعن بالتزوير في دحض قرينة الوفاء رغم انعدام أثرهما في هذا الخصوص كونهما خارج نطاق الدعوى بعد الحكم بعدم قبولهما، فإنه يكون قد أقام قضاءه على ما لا يحمله وهو ما حجبه عن بحث شروط قيام التقادم الصرفي، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد جاء مشوبًا بالفساد في الاستدلال واعتوره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 13 : التحريض على ارتكاب الجرائم السابقة

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

 رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :

مادة (13)

يعاقب بالسجن كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد  السابقة من هذا القانون ما عدا المادة (11)، ولم يترتب على التحريض أثر."

رئيس المجلس:
ليتفضل السيد النائب المحترم محمد أنور عصمت السادات بعرض اقتراحه.
السيد النائب المحترم محمد أنور عصمت السادات:
أقترح حذف عبارة "ولو لم يترتب على التحريض أثر إذا كانتا لم تقع الجريمة أصلاً! فكيف يكون هناك شخص حرض على جريمة لم تقع في الأصل...
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
هذا النص مقصود، لأنه وكما أسلفت في الحديث أن هذه الجريمة ينظر إليها على أنها جريمة خطر وليست ضرراً، فهي من جرائم الخطر، فجرائم الضرر هي الجرائم التي لابد أن يحدث ضرر حتى تتم المعاقبة، بينما جرائم الخطر مثل الجرائم الإرهابية وغيرها وتتم معاقبة المحرض ولو لم تقع الجريمة، ويعاقب أيضاً من يعلم بالجريمة ولم يبلغ عنها، وباعتبار أنها جريمة خطر نتوقع حدوث الفعل بكافة ما يمكن أن يتخذ من إجراءات ومنها أن نعاقب المحرض حتى ولو لم تقع الجريمة، فالمسألة ليست مسألة تحقيق.
رئيس المجلس
المشكلة في القانون الجنائي أن له حرفية معينة في الصياغة لا يأخذها في الاعتبار إلا من كان يقوم بالصياغة. 
السيد النائب المحترم محمد أنور أحمد عصمت السادات:
لو أن أحد الأشخاص أخذ من شخص آخر مبلغ (30) ألف جنيه كنوع من التحريض - وقام بالنصب عليه، فهل ينطبق عليه هذا العقاب؟
رئيس المجلس
لا، هذه جريمة نصب، بمعنى أنه لو قام أحد الأشخاص بالاتفاق مع آخر لسفره إلى بلد معين ولم يتحقق ذلك، فهذه تعتبر جريمة نصب قائمة بذاتها وليست لها علاقة بالتحريض.
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها
التحريض صورة من صور المساهمة التبعية، ووردت في المادة (40) من قانون العقوبات، فالاشتراك في الجريمة إما بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة، ففكرة التحريض كما هي معرفة قانوناً، أن يخلق فكرة الجريمة لدى الجاني.
وذلك ما يفرق بين الاتفاق والتحريض أن إرادة المحرٍض أعلى من إرادة المحرًض، بينما تتساوى في الاتفاق.
ولذلك فكرة التحريض هي خلق فكرة الجريمة في ذهن المحرض.
السيد النائب المحترم محمود عبده أحمد محمد حسین (محمود حسین)
شكراً سيادة الرئيس.
أقترح أن يتضمن التجريم السادة الوزراء والمسئولين ممن لهم علاقة بوصول الشباب لهذه المرحلة ، لأن الشخص الذي يقوم بالسفر أو بالهجرة يكون متعلماً تعليماً عالياً وأهله انفقوا عليه وفي النهاية لا يجد وظيفة ولا سكناً ولا قادراً على إنشاء بيت، فبالتالي هو شخص ميت ماش على الأرض، وهو يقارن بين موته في مصر وموته في عرض البحر، أو احتمال سفره للخارج لكي يعيش حياة كريمة ....
رئيس المجلس:
من الذي قال لك أنه سيعيش حياة كريمة؟ يبدو أنك لا تعرف شيئاً عن الغرب، فقد قمت بالإقامة في الغرب لمدة (11) عاماً وأعلمهم جيداً في كيفية المعاملة والإقامة وكيفية الهروب من محطات المترو والنوم بداخلها وغيرها من الأمور.
السيد النائب المحترم محمود عبده أحمد محمد حسین (محمود حسین) :
أعرف سيادة الرئيس - الظروف التي يعيشون بها، ويجب علينا كدولة أن نوفر لهم فرص عمل.
رئيس المجلس:
لقد ذكر السيد النائب المحترم محمد السويدي أنه سوف يتم تفعيل مشروعات كبيرة جداً سواء في الوجه البحري أو في الصعيد، وخاصة المحافظات الطاردة للشباب، ويجب على الحكومة أن تقوم بدورها في هذا المجال وإلا سيتم تفعيل أدوات الرقابة.
السادة النواب، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
( لم تبد ملاحظات)
إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراحين الواردين بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليهما.
الاقتراح الأول : مقدم من السيد النائب المحترم محمد أنور السادات ويقضى بحذف عبارة "ولو لم يترتب على التحريض أثر الواردة بالسطر الأخير من هذه المادة.
يده. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
(أقلية)
رئيس المجلس:
الاقتراح الثاني مقدم من السيد النائب المحترم محمود حسين ويقضى بأن يشمل التجريم السادة الوزراء والمسئولين ممن لهم علاقة بوصول الشباب لهذه المرحلة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس:
إذن الموافق من حضراتكم على المادة (13) كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده.
(موافقة)

الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 12 : إخفاء الجناة ومتحصلات الجريمة

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :

مادة (12)

يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أو أتلف أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجاً للجاني أو أحد أصوله أو فروعه."

رئيس المجلس

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على هذه المادة (12) - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده.

(موافقة)


الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 11 : الإدلاء بمعلومات غير صحيحة

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :

مادة (11)

يعاقب بالحبس كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مرحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجاني من المكلفين من قبل السلطة القضائية أو جهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يترتب على التحريض أثر."

رئيس المجلس

السادة النواب، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على المادة (11) - كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)


الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 10 : تضليل العدالة أو تعريض المهاجر للخطر

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها

مادة (10)

يعاقب بالسجن كل من استعمل القوة، أو التهديد أو عرض عطية، أو ميزة من أي نوع، أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور، أو الإدلاء بأقوال، أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية. "

رئيس المجلس:

السادة النواب، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على المادة (10) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)


الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 9 : تحمل نفقات معيشة المهاجر وإعادته لدولته

 العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :

مادة (9)

تقضي المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (6) و 7) و (8) من هذا القانون بإلزام الجاني بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه الحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة، وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته."

رئيس المجلس:

ليتفضل السيد النائب المحترم محمد أنور السادات بعرض اقتراحه.

السيد النائب المحترم محمد أنور أحمد عصمت السادات

فقط من ناحية الصياغة القانونية - ويحضرنا في ذلك السيد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب - كان من الصحيح أن نقول بدلا من عبارة " وبنفقات إعادة هذا الشخص" عبارة " وبنفقات إعادته" أي لا نقول "الشخص" بمعنى أنه يكون من

ضمن ما يتم تحمله، لذا فإنني أقترح استبدال عبارة وبنفقات إعادته بعبارة " وبنفقات إعادة هذا الشخص".

رئيس المجلس

أعتقد أن هذه الصياغة تتفق مع الصياغة كما وردت من اللجنة.

السادة النواب، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح الوارد بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه، والمقدم من السيد النائب المحترم محمد أنور السادات ويقضي باستبدال عبارة وبنفقات إعادته بعبارة " وبنفقات إعادة هذا الشخص" الواردة بالسطر الأخير من هذه المادة.

الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس

إذن، الموافق من حضراتكم على المادة (9) كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده.

رئيس المجلس

(موافقة)

إن مشروع هذا القانون كان مطلباً جماهيرياً وكان هناك حماس من السادة النواب، وكنت أرى أنهم متحمسون جداً على شاشات القنوات التلفزيونية، لكن لم أرى هذا الحماس الآن إطلاقاً.


الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 8 : جريمة تهيئة وإدارة مكان لإيواء المهاجرين المهربين

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :

مادة (8)

يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك."

رئيس المجلس:

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق من حضراتكم على المادة (8) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)


الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 7 : الظروف المشددة للعقاب

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :

مادة (7)

تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة في أي من الحالات الآتية:

1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

-3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.

4- إذا استخدم الجاني عقاقير، أو أدوية، أو أسلحة، أو استخدم القوة، أو العنف، أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة.

5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصاً، أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة.

6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.

7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة المقاومة السلطات.

8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة."

رئيس المجلس

ليتفضل السيد النائب إبراهيم إيهاب منصور بعرض اقتراحه.

السيد النائب المحترم إيهاب منصور بسطاوي منصور :

شكراً سيادة الرئيس.

أهنئ سيادتك، وكل السادة الزملاء بدور الانعقاد الثاني، وإن شاء الله، يكون دوراً أفضل لنا جميعاً.

بالنسبة للمادة (7) أوافق على العقوبة وتشديدها أيضاً، لأن أولادنا الذين يغرر بهم لابد أن تحاول حمايتهم بشتى الطرق.

أما فيما يتعلق بالفقرة (5) التي تنص على: " إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصاً، أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة" أقترح إلغاءها لأنه لو كان العدد تسعة عشر فهل يسمح لهم بالتهريب ؟! ولا أرى فائدة من تحديد هذا العدد، فإنني إذا وقفت موقف المهربين لقمت بتهريب تسعة عشر شخصاً في المرة الواحدة، ويكون لكل مهرب كوتة أو نسبة، ونضع بذلك ثغرة في مشروع القانون.

لذا، أطالب بإلغاء الفقرة (5) من المادة (7) وشكراً سيادة الرئيس.

السيد المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب:

الحكومة متمسكة بالنص كما ورد منها، ووافقت عليه اللجنة، وشكراً سيادة الرئيس.

رئيس المجلس:

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح الوارد بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه والمقدم من السيد النائب المحترم إيهاب منصور ويقضى بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة.

الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

رئيس المجلس

(أقلية)

إذن، الموافق من حضراتكم على المادة (7) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)


الطعن 15905 لسنة 91 ق جلسة 11 / 3/ 2023 مكتب فني 74 ق 24 ص 293

جلسة 11 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / علي سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد الجندي ، أحمد كمال الخولي ، عبد الهادي محمود وخالد الضبع نواب رئيس المحكمة
-----------------
(24)
الطعن رقم 15905 لسنة 91 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد وإيداع أسبابه بعد الميعاد . أثره : عدم قبوله شكلاً .
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(3) سلاح . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم بشأن كيفية ضبط السلاح وعدم بيان مكانه . غير مجد . متى أورد كيفية ضبطه بإرشاد الطاعن .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .
(4) مواقعة أنثى بغير رضاها . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الإكراه " .
ركن القوة في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها . تحققه باستعمال المتهم أي وسيلة تعدم إرادة المجني عليها وتشل مقاومتها . استخلاص حصول الإكراه . موضوعي .
مثال .
(5) مواقعة أنثى بغير رضاها . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القصد الجنائي في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها . تحققه بعلم الجاني أنه يأتي أمراً منكراً دون العبرة بالباعث عليه . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . متى كان ما أورده من وقائع وظروف كافياً في الدلالة على قيامه .
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجابة طلب لم يبد أمامها . غير مقبول .
مثال .
(7) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي . للمحكمة الاطمئنان إليها ولأقوال الشهود في حق أحدهم دون آخر . دون أن يعد ذلك تناقضاً يعيب حكمها . حد ذلك ؟
الدفع بأن شهادة شهود الإثبات زور . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
إلمام المحكمة بواقعة الدعوى وإحاطتها بالاتهام المسند للطاعن وإدانته بالأدلة السائغة . المجادلة في هذا الشأن . منازعة موضوعية فيما تستقل به بغير معقب .
(8) إثبات " اعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تحصيل الحكم من اعتراف الطاعن ما له صدى وأصل ثابت في الأوراق . النعي عليه بالخطأ في الإسناد . غير مقبول .
(9) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على الحكم التفاته عن الرد على مستندات لم تقدم بالجلسة . غير مقبول .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
(10) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
مثال .
(11) ارتباط . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة . تفسير منطوق الحكم ما أجملته أسبابه بشأن تطبيق المادة 32 عقوبات . صحيح .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنه أودع أسباب طعنه متجاوزاً الميعاد المحدد في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وتقرير المعمل الجنائي وتقرير المعمل الكيماوي وتقرير الطب الشرعي وتقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية واعتراف الطاعن والمتهم الرابع بتحقيقات النيابة العامة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد كيفية ضبط السلاح المستخدم في الواقعة - خلافاً لما ذهب إليه الطاعن بمذكرة أسباب طعنه - وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من عدم بيان مكان ضبط السلاح ما دام الحكم قد أثبت في حقه أنه أرشد الضابط عن مكانه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما تختص به محكمة الموضوع ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان القضاء قد استقر على أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة ، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه ، وكان الحكم قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها وباقي الشهود التي اطمأن إليها أن الطاعن شرع في وقاعها كرهاً عنها وبغير رضاها ، فإن هذا الذي أورده الحكم كافٍ لإثبات توافر جريمة الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
5- من المقرر أن كل ما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها هو أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل الذي تتكون منه هذه الجريمة وهو عالم أنه يأتي أمراً منكراً ، ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى ذلك من البواعث المختلفة والتي لا تقع تحت حصر ، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن عمد بطريق القوة والتهديد إلى الشروع في مواقعة المجني عليها ، ومن ثم لا يقبل منه القول بانتفاء القصد الجنائي لديه .
6- لما كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب ندب الطبيب الشرعي لتحقيق دفاعه الذي لم يستهدف منه في الواقع سوى التشكيك في أدلة الثبوت القائمة في الدعوى ، فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبد أمامها ، ولا تثريب على المحكمة وقد وضحت لديها الواقعة مثار المنازعة إن هي لم تر من جانبها ضرورة لاتخاذ هذا الإجراء ، ومن ثم يكون النعي بشأن ذلك غير قويم .
7- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر ، كما أن لها أن تجزئ أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، وإذ كان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود التي دان بها الطاعن على مقتضاها فلا يعيبه - من بعد – أن يقضي ببراءة متهم آخر عن ذات التهمة استناداً إلى عدم اطمئنانه لأقوالهم في حقه للأسباب السائغة التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن من قالة التناقض في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بأن شهادة شهود الإثبات زورٌ من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بها وبالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى عدم استقرار صورة الواقعة في ذهن المحكمة واضطرابها تنطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
8- لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن في التحقيقات له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل .
9- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يقدم مستندات على خلاف ما يثيره بأسباب طعنه ، ومن ثم فلا يقبل منه أن يطالب المحكمة بالرد على مستندات لم تقدم لها ، فضلاً عن أنه وعلى فرض صحة ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ، فإن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير قويم .
10- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة ، بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه فـي هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
11- لما كان الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة ، وكان ما قاله الحكم في أسبابه إجمالاً عن إعمال نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات قد فسره في منطوقه أنه قد أعملها بشأن جرائم الشروع في الاغتصاب وهتك العرض وإحراز سلاح أبيض ، كما أعملها بالنسبة لجريمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة فحسب دون جريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي ، فإن هذا التفسير لا يجافي المنطق ولا يتناقض في شيء مما سبقه ولا تثريب على الحكم إذا خصص في منطوقه ما كان قد أجمله في أسبابه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ( طاعن ) 2- .... 3- .... 4- .... ( طاعن ) بأنهم :-
المتهمان الأول والثاني :
- شرعا في مواقعة المجني عليها / .... بغير رضاها بأن أشهرا في مواجهتها سلاحين أبيضين ( كترين ) مهددين إياها بإعمالهما في جسدها فبثا الرعب في نفسها وشلا مقاومتها وحسرا عنها ملابسها وجثما عليها تباعاً ، وقد أوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو محيضها على النحو المبين بالتحقيقات .
- هتكا عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد على النحو الوارد بوصف الاتهام السابق بأن استدبراها محدثين إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الرابع :
- ضرب المجني عليها / .... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ضربها وأعد لذلك الغرض سلاحاً نارياً ( مسدس خرطوش ) وما إن ظفر بها حتى أطلق صوبها عياراً نارياً فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمان الأول والرابع :
- أحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( مسدس ) استخدمه الرابع في إحداث إصابة ووفاة المجني عليها محل الاتهام السابق .
المتهمان الثاني والثالث :
- حازا بواسطة المتهمين الأول والرابع سلاحاً نارياً غير مششخن ( مسدس ) بغير ترخيص محل الاتهام السابق .
المتهمون جميعاً :
- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق حال كونهم غير مرخص لهم في حيازته أو إحرازه .
- أحرزوا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المتهمان الأول والثاني :
- أحرزا سلاحين أبيضين ( كترين ) بغير مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين الأول والثالث والرابع وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 45/ 1 ، 46 ، 236/ 1 ، 267 /1 ، 268/ 1 من قانون العقوبات ، والمواد 1، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون ، والمواد ١/١ ، 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26 /4،1 ، 30 /1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) والجدول رقم (٢) الملحقين بالقانون ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة عن تهمة تعاطي مخدر الحشيش ، وبمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عن تهم الشروع في الاغتصاب وهتك العرض بالقوة وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامهما المصاريف الجنائية ، وبمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه عن تهمة إحراز السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص ، ثانياً : بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه عن تهمة تعاطي مخدر الحشيش ، وبالسجن لمدة خمس عشرة سنة وغرامة خمسة آلاف جنيه عن تهم إحداث الجرح المفضي إلى موت وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وإلزامه المصاريف الجنائية ، ثالثاً : ببراءة المتهم الثالث من الاتهامات المسندة إليه ، وببراءة المتهم الثاني من تهمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص ، وذلك بعد أن عدلت وصف الاتهام بجعله أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر :
المتهمون جميعاً :
- أحرزوا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المتهمان الأول والثاني :
- شرعا في مواقعة المجني عليها / .... بغير رضاها بأن أشهرا في مواجهتها سلاحين أبيضين ( كترين ) مهددين إياها بإعمالهما في جسدها فبثا الرعب في نفسها وشلا مقاومتها وحسرا عنها ملابسها وجثما عليها تباعاً ، وقد أوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو محيضها على النحو المبين بالتحقيقات .
- هتكا عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد على النحو الوارد بوصف الاتهام السابق بأن استدبراها محدثين إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.
- أحرزا سلاحين أبيضين ( كترين ) بغير مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الرابع :
- ضرب المجني عليها / .... عمداً بأن أطلق صوبها عياراً نارياً فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمان الأول والرابع :
- أحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( مسدس ) .
- أحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق حال كونهما غير مرخص لهما في حيازته أو إحرازه .
فطعن المحكوم عليهما الأول والرابع في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الرابع / .... :
حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنه أودع أسباب طعنه متجاوزاً الميعاد المحدد في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً .

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الأول / .... :
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها ، وهتك عرضها بالقوة والتهديد ، وإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن ( مسدس ) وذخيرته بغير ترخيص ، وإحراز سلاح أبيض ( كتر ) دون مسوغ قانوني ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في الإسناد ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن أسبابه جاءت في عبارات عامة شابها غموض وإبهام في بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها والأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة ومؤداها ، ولم يبين كيفية ضبط السلاح الناري ومكانه ، ولم يحفل بدفاعه القائم على أن مواقعته للمجني عليها كانت برضائها لشواهد عددها ، وانتفاء القصد الجنائي في حقه ، ولم تقم المحكمة بندب الطبيب الشرعي لبيان مدى صحة دفاعه، وأبدى اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات وأخذ بها في إدانته إلا أنه عاد واطرحها عند قضائه ببراءة متهم آخر في الدعوى سيما وأن شهادتهم كانت زوراً بما ينبئ عن عدم استقرار صورة الواقعة واضطرابها في ذهن المحكمة ، واستدل على ثبوت جريمة الشروع في مواقعة المجني عليها من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة بهتك عرضها وهو ما لا أصل له في الأوراق ، والتفت إيراداً ورداً عن المستندات التي قدمها بجلسة المحاكمة ، وعن كافة أوجه دفاعه ودفوعه التي أبداها أمام المحكمة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وتقرير المعمل الجنائي وتقرير المعمل الكيماوي وتقرير الطب الشرعي وتقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية واعتراف الطاعن والمتهم الرابع بتحقيقات النيابة العامة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد كيفية ضبط السلاح المستخدم في الواقعة - خلافاً لما ذهب إليه الطاعن بمذكرة أسباب طعنه - وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من عدم بيان مكان ضبط السلاح ما دام الحكم قد أثبت في حقه أنه أرشد الضابط عن مكانه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما تختص به محكمة الموضوع ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القضاء قد استقر على أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة ، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه ، وكان الحكم قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها وباقي الشهود التي اطمأن إليها أن الطاعن شرع في وقاعها كرهاً عنها وبغير رضاها ، فإن هذا الذي أورده الحكم كافٍ لإثبات توافر جريمة الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان كل ما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها هو أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل الذي تتكون منه هذه الجريمة وهو عالم أنه يأتي أمراً منكراً ، ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى ذلك من البواعث المختلفة والتي لا تقع تحت حصر ، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن عمد بطريق القوة والتهديد إلى الشروع في مواقعة المجني عليها ، ومن ثم لا يقبل منه القول بانتفاء القصد الجنائي لديه . لما كان ذلك ، وكان الدفاع عن الطاعن لم يطلب ندب الطبيب الشرعي لتحقيق دفاعه الذي لم يستهدف منه في الواقع سوى التشكيك في أدلة الثبوت القائمة في الدعوى ، فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبد أمامها ، ولا تثريب على المحكمة وقد وضحت لديها الواقعة مثار المنازعة إن هي لم تر من جانبها ضرورة لاتخاذ هذا الإجراء ، ومن ثم يكون النعي بشأن ذلك غير قويم . لما كان ذلك ، وكان تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر ، كما أن لها أن تجزئ أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، وإذ كان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود التي دان بها الطاعن على مقتضاها فلا يعيبه - من بعد- أن يقضي ببراءة متهم آخر عن ذات التهمة استناداً إلى عدم اطمئنانه لأقوالهم في حقه للأسباب السائغة التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن من قالة التناقض في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بأن شهادة شهود الإثبات زورٌ من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بها وبالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى عدم استقرار صورة الواقعة في ذهن المحكمة واضطرابها تنطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن في التحقيقات له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يقدم مستندات على خلاف ما يثيره بأسباب طعنه ، ومن ثم فلا يقبل منه أن يطالب المحكمة بالرد على مستندات لم تقدم لها ، فضلاً عن أنه وعلى فرض صحة ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ، فإن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة ، بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه فـي هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة ، وكان ما قاله الحكم في أسبابه إجمالاً عن إعمال نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات قد فسره في منطوقه أنه قد أعملها بشأن جرائم الشروع في الاغتصاب وهتك العرض وإحراز سلاح أبيض ، كما أعملها بالنسبة لجريمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة فحسب دون جريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي ، فإن هذا التفسير لا يجافي المنطق ولا يتناقض في شيء مما سبقه ولا تثريب على الحكم إذا خصص في منطوقه ما كان قد أجمله في أسبابه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد جاء على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ