الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 10 يناير 2026

الطعن 13125 لسنة 79 ق جلسة 26 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 40 ص 255

جلسة 26 من فبراير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ سمير حسن " نائب رئيس المحكمة "، وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، خالد سليمان، يوسف وجيه "نواب رئيس المحكمة"، وحسام المصيلحي.
------------------
(40)
الطعن رقم 13125 لسنة 79 القضائية
(1 -6) استئناف "آثار الاستئناف: نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف: الطلبات الجديدة: ما يعد طلبًا جديدًا". أمر الأداء "التظلم من أمر الأداء: استئناف أمر الأداء". دعوى "إجراءات رفع الدعوى: طريقة رفع الدعوى: طريق أوامر الأداء" "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات الجديدة التي لا يجوز إبداؤها أمام محكمة الاستئناف". فوائد "استحقاقها" "أنواع الفوائد وبعض صورها: الفوائد القانونية، الفوائد الاتفاقية".
(1) للمدين. جواز الطعن في أمر الأداء الصادر عليه بطريق التظلم وفقًا للأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى أو بطريق الاستئناف مباشرة مع سقوط الحق في التظلم. م 206 مرافعات.
(2) للمتظلم من أمر الأداء. إبداء طلبات عارضة وإدخال ضامن في الدعوى. للمتظلم ضده. توجيه طلبات إضافية لم يسبق تقديمها في طلب أمر الأداء سواء تعديل للطلبات أو مما يصح استيفائها بطريق أمر الأداء. م 207 مرافعات. علة ذلك.
(3) استئناف أمر الأداء. خضوعه لقواعد وإجراءات استئناف الأحكام بقانون المرافعات.
(4) الطلب الجديد أمام الاستئناف. ماهيته. عدم قبوله. تعلقه بالنظام العام. الاستثناء. م 235 /2، 4 مرافعات.
(5) الفوائد الجائز طلبها أمام الاستئناف. ماهيتها. الفوائد التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة. شرطه. طلب الفوائد أمام محكمة الدرجة الأولى.
(6) استئناف البنك المطعون ضده الأول فرعيًا أمر الأداء الصادر له بطلب إلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالفوائد الاتفاقية رغم ثبوت المطالبة بالفوائد القانونية في أمر الأداء ابتداءً دون الاتفاقية. أثره. اعتبار طلب الفوائد الاتفاقية طلب جديد. مقتضاه. عدم جواز قبوله أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٠٦ من قانون المرافعات قد أجازت للمدين الطعن في أمر الأداء الصادر عليه في صورة تظلم تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى، وأجازت الطعن في أمر الأداء بطريق الاستئناف مباشرةً متى سقط الحق في التظلم طبقًا للفقرة الأخيرة منها.
2 - المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ۲۰۷ من قانون المرافعات على أن " يُعتبر المتظلم في حكم المدعي وتُراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى ...."، مؤداه أنه يحق للمتظلم من أمر الأداء أن يبدي في تظلمه طلبات عارضة وأن يدخل ضامنًا في الدعوى، كما يكون للمتظلم ضده كذلك أن يوجه للمتظلم طلبات إضافية لم يسبق تقديمها من قبل في طلب أمر الأداء ولو كانت تتضمن تعديلًا للطلبات أو كانت الطلبات المضافة مما تتوافــــــر فيها شــــرائط الديــــون الثابتة بالكتابة التي يصــح استيفاؤها بطريق أمر الأداء، ذلك أن المشرع لم يشترط سلوك هذا الطريق إلا بالنسبة لما يُطالب به الدائن ابتداءً.
3 - استئناف أمر الأداء يخضع لقواعد وإجراءات استئناف الأحكام المقررة قانونًا بقانون المرافعات.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات. وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه..." يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقًا بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان، ويعتبر الطلب جديدًا ولو تطابق مع الطلب الآخر بحيث لايكون هو ذات الشيء السابق طلبه فلا تعد المطالبة بمبلغ من النقود هو ذات طلب مبلغ آخر منها بمجرد قيام التماثل بينهما متى كان من الممكن أن ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن ما يجوز طلبه من الفوائد طبقًا لنص المادة ٢٣٥ مرافعات أمام محكمة الاستئناف هو ما يستحق منها بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى ويشترط لذلك أن تكون الفوائد قد طلبت أمام محكمة الدرجة الأولى.
6 - إذ كان البنك المطعون ضده الأول قد حدد طلباته في طلب أمر الأداء بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 211750 جنيهًا والفوائد القانونية، وقد صدر له الأمر بتلك الطلبات، وقد طعن الطاعن وحده في ذلك الأمر مباشرة أمام محكمة الاستئناف، وبعد مُضي ثلاث سنوات تقريبًا أقام البنك استئنافًا فرعيًا بطلب الحكم له بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا له الفوائد الاتفاقية ومقدارها 16% سنويًا على المبلغ المُطالب به، وكان الثابت أن طلبات البنك المطعون ضده الأول في طلب أمر الأداء قد خلت من طلب الفوائد الاتفاقية، والتي تختلف في عناصرها ومضمونها عن الفوائد القانونية التي طلبها البنك في طلب أمر الأداء والتي صدر بها، ومن ثم فإن طلب الفـــــوائد الاتفاقية يعد طلبًا جديدًا لا يجوز قبوله أمام محكمة الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل طلب البنك وقضى بالمبلغ المقضي به متضمنًا الفوائد الاتفاقية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن البنك المطعون ضده الأول تقدم للسيد قاضي الأمور الوقتية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب استصدار أمر بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ ۲۱۱۷٥۰ جنيهًا والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وقال بيانًا لدعواه إنه بموجب سند لأمر مؤرخ 11/2/1992 يداين الطاعن بضمان المطعون ضده الثاني بالمبلغ محل المطالبة، وإذ امتنعا عن السداد رغم إنذارهما فكانت الدعوى، وبتاريخ 30/1/2002 صدر الأمر رقم ... كلي شمال القاهرة بالطلبات، طعن الطاعن على هذا الأمر أمام محكمة الاستئناف مباشرة بالاستئناف رقم .... لسنة ٦ ق أمام محكمة استئناف القاهرة، ندبت المحكمة خبير، وبعد أن أودع تقريره، وجه البنك المطعون ضده الأول استئنافًا فرعيًا قيد لدى ذات المحكمة برقم .... لسنة ٦ ق الإسكندرية بطلب إلغاء الأمر فيما قضى به بشأن الفوائد القانونية والقضاء مُجددًا بتعديل الأمر المُستأنف بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا للبنك فائدة قدرها 16% سنويًا على المبلغ المُطالب به من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، بعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول للارتباط، ندبت خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره الثاني، قضت بتاريخ 9/6/2009 بتعديل الأمر إلى إلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا للبنك المطعون ضده الأول مبلغ ٣٤٧٥۹۲,۳۸ جنيه " متضمنًا الفوائد الاتفاقية " قيمة الدين المستحق للبنك حتى مايو ۲۰۰۸ ، وفي الاستئناف الأول برفضه . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى للبنك المطعون ضده الأول بطلبه في الاستئناف الفرعي بزيادة الفائدة على المبلغ المُطالب به إلى 16% ، رغم أن طلبات البنك في طلب أمر الأداء هي المطالبة بمبلغ الدين مع الفوائد القانونية دون الفوائد الاتفاقية، ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبول ذلك الطلب لكونه طلبًا جديدًا لا يجوز قبوله أمام محكمة الاستئناف أخذًا بنص المادة ۲۳٥ من قانون المرافعات، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن المادة ٢٠٦ من قانون المرافعات قد أجازت للمدين الطعن في أمر الأداء الصادر عليه في صورة تظلم تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى، وأجازت الطعن في أمر الأداء بطريق الاستئناف مباشرةً متى سقط الحق في التظلم طبقًا للفقرة الأخيرة منها، وكان النص في المادة ۲۰۷ من ذات القانون على أن " يعتبر المتظلم في حكم المدعي وتُراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى.." ، مؤداه أنه يحق للمتظلم من أمر الأداء أن يبدي في تظلمه طلبات عارضة وأن يدخل ضامنًا في الدعوى، كما يكون للمتظلم ضده كذلك أن يوجه للمتظلم طلبات إضافية لم يسبق تقديمها من قبل في طلب أمر الأداء ولو كانت تتضمن تعديلًا للطلبات أو كانت الطلبات المضافة مما تتوافر فيها شرائط الديون الثابتة بالكتابة التي يصح استيفاؤها بطريق أمر الأداء، ذلك أن المشرع لم يشترط سلوك هذا الطريق إلا بالنسبة لما يُطالب به الدائن ابتداءً، كما يخضع استئناف أمر الأداء لقواعد وإجراءات استئناف الأحكام المقررة قانونًا بقانون المرافعات، كما أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات. وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه..." يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقًا بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان، ويعتبر الطلب جديدًا ولو تطابق مع الطلب الآخر بحيث لا يكون هو ذات الشيء السابق طلبه فلا تعد المطالبة بمبلغ من النقود هو ذات طلب مبلغ آخر منها بمجرد قيام التماثل بينهما متى كان من الممكن أن ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق، كما أنه من المقرر- أن ما يجوز طلبه من الفوائد طبقًا لنص المادة ٢٣٥ مرافعات أمام محكمة الاستئناف هو ما يستحق منها بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى ويشترط لذلك أن تكون الفوائد قد طلبت أمام محكمة الدرجة الأولى؛ لما كان ذلك، وكان البنك المطعون ضده الأول قد حدد طلباته في طلب أمر الأداء بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 211750 جنيهًا والفوائد القانونية، وقد صدر له الأمر بتلك الطلبات، وقد طعن الطاعن وحده في ذلك الأمر مباشرة أمام محكمة الاستئناف، وبعد مُضي ثلاث سنوات تقريبًا أقام البنك استئنافًا فرعيًا بطلب الحكم له بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا له الفوائد الاتفاقية ومقدارها 16% سنويًا على المبلغ المُطالب به، وكان الثابت أن طلبات البنك المطعون ضده الأول في طلب أمر الأداء قد خلت من طلب الفوائد الاتفاقية، والتي تختلف في عناصرها ومضمونها عن الفوائد القانونية الذي طلبها البنك في طلب أمر الأداء والذي صدر بها، ومن ثم فإن طلب الفوائد الاتفاقية يعد طلبًا جديدًا لا يجوز قبوله أمام محكمة الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل طلب البنك وقضى بالمبلغ المقضي به متضمنًا الفوائد الاتفاقية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع في حدود ما تم نقضه صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الاستئناف المُبدى من البنك المستأنف عليه أمام محكمة الاستئناف وتأييد القرار الصادر به أمر الأداء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 177 : شَرْطُ مُبَاشَرَةِ التَّحْقِيقِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 177
لَا يَجُوزُ لِقَاضِي التَّحْقِيقِ مُبَاشَرَةُ التَّحْقِيقِ فِي جَرِيمَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ جَرَائِمَ مِنْ نَوْعٍ مُعَيَّنٍ، إِلَّا بِنَاءً عَلَى طَلَبٍ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ بِنَاءً عَلَى إِحَالَتِهَا إِلَيْهِ مِنَ الْجِهَاتِ الْأُخْرَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْقَانُونِ.
Article No. 177
The investigating judge may not directly investigate a specific crime or crimes of a specific type, except at the request of the Public Prosecution or upon referral to him by other authorities stipulated in the law.

النص في القانون السابق :
المادة 67
لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 176 : أَجَلُ الِانْتِهَاءِ مِنَ التَّحْقِيقِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 176
يَجِبُ عَلَى قَاضِي التَّحْقِيقِ الْمَنْدُوبِ وَفْقًا لِأَحْكَامِ الْمَادَّتَيْنِ 174، 175 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ أَنْ يَنْتَهِيَ مِنَ التَّحْقِيقِ خِلَالَ مُدَّةٍ لَا تُجَاوِزُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ مُبَاشَرَتِهِ، إِلَّا إِذَا حَالَ دُونَ ذَلِكَ ضَرُورَاتٌ يَسْتَلْزِمُهَا التَّحْقِيقُ، فَإِذَا اسْتَلْزَمَ التَّحْقِيقُ تَجَاوُزَ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَجَبَ عَلَى قَاضِي التَّحْقِيقِ الْمَنْدُوبِ الْعَرْضُ عَلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ أَوْ مَنْ تُفَوِّضُهُ فِي إِصْدَارِ قَرَارِ النَّدْبِ، بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ، لِتَجْدِيدِهِ مُدَّةً لَا تُجَاوِزُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَلْزِمِ التَّحْقِيقُ تَجَاوُزَ هَذِهِ الْمُدَّةِ أَوْ خَالَفَ قَاضِي التَّحْقِيقِ الْمَنْدُوبُ إِجْرَاءَاتِ عَرْضِ الدَّعْوَى، نَدَبَتِ الْجَمْعِيَّةُ الْعَامَّةُ أَوْ مَنْ تُفَوِّضُهُ قَاضِيًا آخَرَ لِاسْتِكْمَالِ التَّحْقِيقِ.

Article No. 176
The investigating judge appointed in accordance with the provisions of Articles 174 and 175 of this law must complete the investigation within a period not exceeding six months from the time of its commencement, unless necessities required by the investigation prevent this. If the investigation requires exceeding this period, the investigating judge appointed must submit the matter to the General Assembly or whoever it authorizes to issue the appointment decision, as the case may be, for renewal for a period not exceeding six months. If the investigation does not require exceeding this period or the investigating judge appointed violates the procedures for presenting the case, the General Assembly or whoever it authorizes shall appoint another judge to complete the investigation.

النص في القانون السابق :
المادة 66
على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 64 و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.
فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 175 : النَّدْبُ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ وَزِيرِ الْعَدْلِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 175
يَجُوزُ لِوَزِيرِ الْعَدْلِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ مَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ نَدْبَ قَاضٍ لِتَحْقِيقِ جَرِيمَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ جَرَائِمَ مِنْ نَوْعٍ مُعَيَّنٍ، وَيَكُونُ النَّدْبُ بِقَرَارٍ مِنَ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ لِلْمَحْكَمَةِ أَوْ مَنْ تُفَوِّضُهُ فِي ذَلِكَ فِي بِدَايَةِ كُلِّ عَامٍ قَضَائِيٍّ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُونُ الْقَاضِي الْمَنْدُوبُ هُوَ الْمُخْتَصُّ دُونَ غَيْرِهِ بِإِجْرَاءِ التَّحْقِيقِ مِنْ وَقْتِ مُبَاشَرَتِهِ لَهُ.

Article No. 175
The Minister of Justice may request the Court of Appeal to appoint a judge to investigate a specific crime or crimes of a specific type. The appointment shall be by decision of the General Assembly of the Court or whoever it authorizes to do so at the beginning of each judicial year. In this case, the appointed judge shall be the only one competent to conduct the investigation from the time he begins it.

النص في القانون السابق :
المادة 65
لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 174 : طَلَبُ نَدْبِ قَاضٍ لِلتَّحْقِيقِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 174
إِذَا رَأَتِ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ فِي مَوَادِّ الْجِنَايَاتِ أَوِ الْجُنَحِ أَنَّ تَحْقِيقَ الدَّعْوَى بِمَعْرِفَةِ قَاضِي التَّحْقِيقِ أَكْثَرُ مُلَاءَمَةً بِالنَّظَرِ إِلَى ظُرُوفِهَا الْخَاصَّةِ، جَازَ لَهَا فِي أَيَّةِ حَالَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا الدَّعْوَى أَنْ تَطْلُبَ مِنْ رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ الِابْتِدَائِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ نَدْبَ أَحَدِ قُضَاتِهَا لِمُبَاشَرَةِ هَذَا التَّحْقِيقِ، وَيَكُونُ النَّدْبُ بِقَرَارٍ مِنَ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ لِلْمَحْكَمَةِ أَوْ مَنْ تُفَوِّضُهُ فِي ذَلِكَ فِي بِدَايَةِ كُلِّ عَامٍ قَضَائِيٍّ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُونُ الْقَاضِي الْمَنْدُوبُ هُوَ الْمُخْتَصُّ دُونَ غَيْرِهِ بِإِجْرَاءِ التَّحْقِيقِ مِنْ وَقْتِ مُبَاشَرَتِهِ لَهُ.
وَيَجُوزُ لِلْمُتَّهَمِ أَوْ لِلْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، إِذَا لَمْ تَكُنِ الدَّعْوَى مُوَجَّهَةً ضِدَّ مُوَظَّفٍ عَامٍّ أَوْ مُسْتَخْدَمٍ عَامٍّ أَوْ أَحَدِ رِجَالِ الضَّبْطِ بِجَرِيمَةٍ وَقَعَتْ مِنْهُ أَثْنَاءَ تَأْدِيَتِهِ لِوَظِيفَتِهِ أَوْ بِسَبَبِهَا، أَنْ يَطْلُبَ مِنْ رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ الِابْتِدَائِيَّةِ إِصْدَارَ قَرَارٍ بِهَذَا النَّدْبِ.
وَتُصْدِرُ الْجَمْعِيَّةُ الْعَامَّةُ لِلْمَحْكَمَةِ أَوْ مَنْ تُفَوِّضُهُ قَرَارَ النَّدْبِ إِذَا تَحَقَّقَتِ الْأَسْبَابُ الْمُبَيَّنَةُ بِالْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.

Article No. 174
If the Public Prosecution deems it appropriate in felony or misdemeanor cases for the investigating judge to conduct the investigation, given the specific circumstances, it may, at any stage of the case, request the President of the competent Primary Court to assign one of its judges to conduct this investigation. The assignment shall be by decision of the General Assembly of the Court or whoever it authorizes to do so at the beginning of each judicial year. In this case, the assigned judge shall be the only one competent to conduct the investigation from the time he begins it.
The accused or the civil claimant, if the lawsuit is not directed against a public official, public employee or one of the law enforcement officers for a crime committed by him during or because of the performance of his duties, may request the head of the primary court to issue a decision on this assignment.
The General Assembly of the Court or its delegate shall issue the appointment decision if the reasons stated in the first paragraph of this article are met, after hearing the statements of the Public Prosecution.

النص في القانون السابق :
المادة 64
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية، إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 173 : تَعْوِيضُ الْمُتَّهَمِ عِنْدَ رَفْضِ اسْتِئْنَافِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 173
إِذَا رُفِضَ الِاسْتِئْنَافُ الْمَرْفُوعُ مِنَ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ عَنِ الْأَمْرِ الصَّادِرِ بِأَنْ لَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى، جَازَ لِلْجِهَةِ الْمَرْفُوعِ إِلَيْهَا الِاسْتِئْنَافُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَيْهِ لِصَالِحِ الْمُتَّهَمِ بِالتَّعْوِيضَاتِ النَّاشِئَةِ عَنْ رَفْعِ الِاسْتِئْنَافِ إِذَا كَانَ لِذَلِكَ مَحَلٌّ.

Article No. 173
If the appeal filed by the civil rights plaintiff against the order that there is no basis for filing the lawsuit is rejected, the authority to which the appeal is filed may rule in favor of the defendant for the damages arising from the filing of the appeal, if there is a basis for that.

النص في القانون السابق :
المادة 169
إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع إليها الاستئناف أن تحكم عليه للمتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف إذا كان لذلك محل.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 172 : تَنْفِيذُ الْأَمْرِ الصَّادِرِ بِالْإِفْرَاجِ الْمُؤَقَّتِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 172
يُنَفَّذُ الْأَمْرُ الصَّادِرُ بِالْإِفْرَاجِ الْمُؤَقَّتِ عَنِ الْمُتَّهَمِ الْمَحْبُوسِ احْتِيَاطِيًّا مَا لَمْ تَسْتَأْنِفْهُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ فِي الْمِيعَادِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي الْمَادَّةِ 168 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.
وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ بِنَظَرِ الِاسْتِئْنَافِ أَنْ تَأْمُرَ بِمَدِّ حَبْسِ الْمُتَّهَمِ طِبْقًا لِمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الْمَادَّتَيْنِ 123، 124 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.
وَإِذَا لَمْ يُفْصَلْ فِي الِاسْتِئْنَافِ خِلَالَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ التَّقْرِيرِ بِهِ وَجَبَ تَنْفِيذُ الْأَمْرِ بِالْإِفْرَاجِ فَوْرًا.

Article No. 172
The order issued for the temporary release of the accused who is in pretrial detention shall be executed unless the Public Prosecution appeals it within the period stipulated in Article 168 of this Law.
The court competent to hear the appeal may order the extension of the accused’s detention in accordance with what is stipulated in Articles 123 and 124 of this law.
If the appeal is not decided within three days of the date of the report, the release order must be executed immediately.

النص في القانون السابق :
المادة 168
ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً ما لم تستأنفه النيابة العامة في الميعاد المنصوص عليه في المادة (166) من هذا القانون.
وللمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر في المادة (143) من هذا القانون.
وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به، وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فوراً.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 171 : مُدَّةُ الْفَصْلِ فِي الِاسْتِئْنَافِ وَتَخْصِيصُ دَوَائِرَ لِنَظَرِهِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 171
يَتَعَيَّنُ الْفَصْلُ فِي اسْتِئْنَافِ أَوَامِرِ الْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ أَوْ مَدِّهِ أَوِ الْإِفْرَاجِ الْمُؤَقَّتِ، خِلَالَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ سَاعَةً مِنْ تَارِيخِ رَفْعِ الِاسْتِئْنَافِ، وَإِلَّا وَجَبَ الْإِفْرَاجُ عَنِ الْمُتَّهَمِ إِذَا كَانَ الِاسْتِئْنَافُ عَلَى قَرَارِ الْإِفْرَاجِ الْمُؤَقَّتِ.
وَتُخَصَّصُ دَائِرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ دَوَائِرِ الْمَحْكَمَةِ الِابْتِدَائِيَّةِ أَوْ مَحْكَمَةِ الْجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا لِنَظَرِ اسْتِئْنَافِ أَوَامِرِ الْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ أَوِ الْإِفْرَاجِ الْمُؤَقَّتِ الْمُشَارِ إِلَيْهِمَا فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ.

Article No. 171
Appeals against orders for pretrial detention, its extension, or temporary release must be decided within forty-eight hours from the date the appeal is filed; otherwise, the accused must be released if the appeal is against the temporary release decision.
One or more circuits of the Court of First Instance or the Criminal Court at both levels shall be designated to consider appeals against orders of pretrial detention or temporary release referred to in this article.

النص في القانون السابق :
المادة 167
......... وفي جميع الأحوال يتعين الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الجمعة، 9 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 170 : رَفْعُ الِاسْتِئْنَافِ إِلَى مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 170
فِي غَيْرِ الْحَالَاتِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ مِنْ 164 إِلَى 169 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، يُرْفَعُ الِاسْتِئْنَافُ أَمَامَ مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ.

Article No. 170
In cases other than those referred to in Articles 164 to 169 of this Law, the appeal shall be filed before the Court of Misdemeanors Appeals sitting in chambers.

النص في القانون السابق :
المادة 167
....... ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 169 : الْجِهَةُ الَّتِي يُرْفَعُ إِلَيْهَا الِاسْتِئْنَافُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 169
يُرْفَعُ الِاسْتِئْنَافُ أَمَامَ مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ الْمُسْتَأْنَفُ صَادِرًا مِنَ الْقَاضِي الْجُزْئِيِّ بِالْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ أَوْ بِمَدِّهِ أَوْ بِالْإِفْرَاجِ، فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ صَادِرًا مِنْ تِلْكَ الْمَحْكَمَةِ، يُرْفَعُ الِاسْتِئْنَافُ إِلَى مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ، وَإِذَا كَانَ صَادِرًا مِنْ مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ يُرْفَعُ الِاسْتِئْنَافُ إِلَى مَحْكَمَةِ الْجِنَايَاتِ الْمُسْتَأْنَفَةِ.

Article No. 169
The appeal is filed before the Misdemeanor Appeals Court sitting in chambers if the appealed order was issued by the Summary Judge for pretrial detention, its extension, or release. If the order was issued by that court, the appeal is filed before the First Instance Criminal Court sitting in chambers. If it was issued by the First Instance Criminal Court, the appeal is filed before the Criminal Appeals Court.

النص في القانون السابق :
المادة 167
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي أو بمده، فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة، .......
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 168 : مِيعَادُ اسْتِئْنَافِ أَوَامِرِ الْحَبْسِ أَوِ الْإِفْرَاجِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 168
يَكُونُ مِيعَادُ اسْتِئْنَافِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِأَمْرِ الْإِفْرَاجِ الْمُؤَقَّتِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ سَاعَةً مِنْ تَارِيخِ صُدُورِهِ، وَيَجِبُ الْفَصْلُ فِي الِاسْتِئْنَافِ خِلَالَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ سَاعَةً مِنْ تَارِيخِ رَفْعِهِ.
وَيَكُونُ اسْتِئْنَافُ الْمُتَّهَمِ لِأَمْرِ الْحَبْسِ أَوْ مَدِّ مُدَّتِهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ، فَإِذَا صَدَرَ قَرَارٌ بِرَفْضِ اسْتِئْنَافِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ بِاسْتِئْنَافٍ جَدِيدٍ عَلَى ذَاتِ الْقَرَارِ كُلَّمَا انْقَضَتْ مُدَّةُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ صُدُورِ قَرَارِ رَفْضِ الِاسْتِئْنَافِ.

Article No. 168
The Public Prosecution's appeal against the temporary release order shall be within twenty-four hours from the date of its issuance, and the appeal must be decided within forty-eight hours from the date it is filed.
The accused may appeal the detention order or its extension at any time. If a decision is issued rejecting his appeal, he may submit a new appeal against the same decision whenever thirty days have passed from the date of the decision rejecting the appeal.

النص في القانون السابق :
المادة 166
يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (164) من هذا القانون، فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعاً وعشرين ساعة، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه، جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 167 : الِاسْتِئْنَافُ بِتَقْرِيرٍ يُودَعُ قَلَمَ كُتَّابِ الْمَحْكَمَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 167
يَكُونُ اسْتِئْنَافُ الْأَوَامِرِ الصَّادِرَةِ وِفْقًا لِأَحْكَامِ هَذَا الْفَصْلِ بِتَقْرِيرٍ يُودَعُ قَلَمَ كُتَّابِ الْمَحْكَمَةِ.

Article No. 167
Appeals against orders issued in accordance with the provisions of this chapter shall be made by filing a report with the court clerk.

النص في القانون السابق :
المادة 165
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتّاب.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 166 : اسْتِئْنَافُ الْمُتَّهَمِ لِأَمْرِ الْحَبْسِ وَالنِّيَابَةِ لِأَمْرِ الْإِفْرَاجِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 166
يَجُوزُ لِلْمُتَّهَمِ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الْأَمْرَ الصَّادِرَ بِحَبْسِهِ احْتِيَاطِيًّا أَوْ بِمَدِّ مُدَّةِ الْحَبْسِ، وَلِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ إِذَا اسْتَلْزَمَتْ ضَرُورَةُ التَّحْقِيقِ أَنْ تَسْتَأْنِفَ الْأَمْرَ الصَّادِرَ بِالْإِفْرَاجِ الْمُؤَقَّتِ عَنِ الْمُتَّهَمِ الْمَحْبُوسِ احْتِيَاطِيًّا.

Article No. 166
The accused may appeal the order issued for his pretrial detention or for the extension of the detention period, and the Public Prosecution may, if the necessity of the investigation requires it, appeal the order issued for the temporary release of the accused who is in pretrial detention.

النص في القانون السابق :
المادة 164
للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقاً للمادتين 155 و156.
ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً، وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 165 : اسْتِئْنَافُ الْأَوَامِرِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَسَائِلِ الِاخْتِصَاصِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 165
يَجُوزُ لِجَمِيعِ الْخُصُومِ أَنْ يَسْتَأْنِفُوا الْأَوَامِرَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِمَسَائِلِ الِاخْتِصَاصِ، وَلَا يُوقِفُ الِاسْتِئْنَافُ سَيْرَ التَّحْقِيقِ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْقَضَاءِ بِعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ بُطْلَانُ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ.
وَيَكُونُ مِيعَادُ اسْتِئْنَافِ تِلْكَ الْأَوَامِرِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ إِعْلَانِ الْخُصُومِ بِهَا.

Article No. 165
All parties may appeal orders relating to jurisdictional matters. An appeal does not halt the investigation, and a ruling of lack of jurisdiction does not invalidate the investigation proceedings.
The deadline for appealing those orders is ten days from the date the opposing parties are notified of them.

النص في القانون السابق :
المادة 163
لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
المادة 166
يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم،.......
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



التنفيذ الجبري في مسائل الأحوال الشخصية / المبحث الثاني : مقدمات التنفيذ

عودة الى صفحة كتاب التنفيذ الجبري في مسائل الأحوال الشخصية 👈 (هنا)

المبحث الثاني

مقدمات التنفيذ

47ـ لم يكتف القانون بوجود الحق فى التنفيذ حتى تبدأ مباشرة إجراءات التنفيذ (1). وإنما يتطلب القانون (المادة 281 مرافعات) لمباشرة التنفيذ وصحته أن تتخذ أو تتحقق عدة إجراءات لا تختلف باختلاف السند التنفيذي الذي يتم بمقتضاه أو باختلاف طريق التنفيذ المتبع، مباشراً كان أو بطريق الحجز (2) وهذه الإجراءات تسمى بمقدمات التنفيذ.

ويذهب الفقه إلى تكيف هذه المقدمات بأنها الوقائع القانونية التي يتطلب القانون أن تتحقق قبل البدء في التنفيذ القضائي، فهي وقائع سابقة على التنفيذ لا تدخل في تكوينه، ولا تعد جزءاً منه، ومع ذلك تعتبر لازمه قانونا لمباشرته وصحته، أي أن تحققها يعد شرطاً ضرورياً لإمكان مباشرته (3).

48ـ وتكمن العلة من اشتراط هذه المقدمات في عـدم مباغتة المدين بالتنفيذ، إذ يجب أخطاره بالعزم على التنفيذ، ومجابهته بالإجراءات التي تتخذ في مواجهته حتى يستطيع الرد عليها، وإبداء أوجه الدفاع المختلفة التي يريد التمسك بها (4)، وكذلك إفساح المجال أمامه ليقضى التزامه اختياراً إن أراد تجنب التنفيذ الجبري (5)، وقضى تطبيقاً لذلك أن "الحكمة التي استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 460 من قانون المرافعات السابق هي إعلامه بوجوده، وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين، وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التي يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه".

ووفقاً لنص المادتين 279، 281 مرافعات، فإن مقدمات التنفيذ التي تعتبر مفترضات أساسية لوقوع التنفيذ الجبري صحيحاً تتمثل فيما يلي : إعلان السند التنفيذي للمدين مع تكليفه بالوفاء، انقضاء ميعاد التنفيذ، وطلب الدائن للتنفيذ، وسوف نعرض لها مع بيان أوجه البطلان التي تثار بشأنها.

49ـ المقدمة الأولى: إعلان السند التنفيذى وتكليف المدين بالوفاء.

نظراً لأن السند التنفيذي يتم إعلانه بواسطة المُحضر فما هو إلا ورقة من أوراق المحضرين، فيجب أن يشتمل على البيانات العامة التي عددتها (المادة 9مرافعات) وهذه البيانات هي:

50ـ 1. تاريخ الإعلان.

وذلك بذكر تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان، ولا يلزم استخدام الكتابة والأرقام، بل يكفي أحداهما وإن وقع التعارض بينهما رجح الأول (6)، وإن كان المشرع لا يستلزم ذكر اسم اليوم مكتفياً بتاريخه، فإذا وقع في الاسم نقص أو خطأ فإنه لا يترتب على ذلك أي بطلان لأنه يكون نقصاً أو خطأ في بيان زائد لم يشترطه القانون (7)، وإن كان من الأفضل تسمية اليوم وكتابة التاريخ بالحروف توخياً للدقة وتجنباً للتلاعب (8).

ويجب ذكر تاريخ الإعلان في أصل الإعلان والصورة بخط يمكن قراءته، وقضت محكمة النقض تطبيقاً لذلك "مؤدى نص المادتين 9، 19 من قانون المرافعات يدل على أن أوراق المحضرين تخضع في تحريرها لإجراءات معينة، وبيانات خاصة حددتها المادة التاسعة ورتبت المادة 19 البطلان على عدم مراعاتها، وأهم هذه البيانات التي يجب أن تشتمل عليها الورقة تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان، أن تكون مطابقة للأصل متضمنة جميع البيانات المطلوبة في الورقة بخط يمكن قراءته، فإنه إذا اعتور الصورة نقص أو خطأ واشتملت على بيان لا يمكن قراءته ـ كتاريخ حصوله مثلاً ـ بطل الإجراء ولو كان الأصل صحيحاً وكان البيان مكتوباً فيه بخط واضح، ولا يجوز في هذه الحالة الرجوع إلى الأصل، ذلك أن المقرر قانوناً لا يجوز تكملة النقص في بيانات ورقة الإعلان بأي دليل مستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة الدليل..."(9).

وإن كانت محكمة النقض قد ذهبت في أحكام أخرى إلى أنه فيما عدا توقيع المحضر، لا يعيب الإعلان خلو الصورة من باقي البيانات متى وردت كاملة في الأصل وقضت تطبيقاً لذلك أنه "لا يترتب البطلان على خلو الصورة من البيانات الخاصة باسم المُحضر الذى باشر الإعلان، واسم مستلم الصورة، وما إذا كان هو المراد إعلانه أو غيره، وصلته بمن سلمت إليه، وتاريخ وساعة وصول الإعلان، طالما وردت هذه البيانات فى أصل ورقة الإعلان" (10).

وتبدو أهمية هذا البيان ـ تاريخ الإعلان ـ في حساب بداية الميعاد الذى يبدأ من تاريخ الإعلان، وبموجبه يتحدد الوقت الذى ينتج فيه الإعلان الآثار القانونية التي ترتبط به (11)، كما يفصح عما إذا كان الإعلان (12) تم في يوم وفي ساعة يجوز فيها الإعلان، إذ يبطل الإعلان إذا أجرى قبل الساعة السابعة صباحاً وبعد الساعة الثامنة مساءاً، وكذا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبأذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية (المادة 7 مرافعات).

51ـ 2. المعلن (طالب الإعلان).

يوجب القانون أن تشتمل ورقة الإعلان على بعض البيانات الخاصة بالمعلن وهذه البيانات هي اسم المعلن ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، والغرض من هذه البيانات تعيين شخصه، وإعلام ذوى الشأن بطالب الإعلان وصفته وموطنه، ولذلك تعتبر هذه البيانات كلا واحداً يكمل بعضها البعض الآخر (13)، بحيث أن النقص أو الخطأ في بعضها لا يؤدي إلى البطلان ما دام ليس من شأنه التجهيل بشخصية المعلن فكل بيان من هذه البيانات ليس مقصوداً بذاته، وقضى تطبيقاً لذلك بأن "الغرض من البيانات المتعلقة بطالب الإعلان والمعلن إليه هو تعيين كل منهما فلا يؤدى النقص أو الخطأ في بعضها إلى البطلان ما دام ليس من شأنه التجهيل بالشخص، فإذا كان الثابت من الإعلانات المتبادلة إن اسم المعلن إليه كان يسبق بلقب (السيد) فإن ورود لفظ سيد في بداية الاسم في إعلان آخر يكون من قبيل الخطأ المادي" (14).

وتفريعاً على ذلك فإنه إذا كان هناك نقص أو خطأ في بيان المعلن، وكان من شأن ذلك التجهيل بشخصيته فيكون الإعلان باطلاً، وإذا تعدد المعلنون وجب إيراد البيانات المتعلقة بكل منهم، وإلا بطل الإعلان بالنسبة لمن نقصت بياناته وحده (15)، وإذا ثبت وفاة المعلن قبل إجراء الإعلان بطل هذا الإعلان ما لم يثبت جهل المحضر بالوفاة قبل إجرائه، كما يبطل الإعلان إذا وجه من الورثة دون تفصيل البيانات المتعلقة بكل منهم بطل الإعلان، وإذا وجه الإعلان من الحكومة أو أحد مصالحها أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فيكفى ذكر صفة من يمثلها دون اسمه.

وإذا كان للشركة المعلنة شخصية معنوية، فلا يعتد بالخطأ فى اسم مديرها أو عدم احتواء ورقة الإعلان على لقبه، إذ مادامت للشركة شخصية معنوية ولها اسم يميزها عن غيرها، فليس بلازم أن تحتوى ورقة الإعلان الموجه لها فى إدارتها على اسم مديرها ولقبه (16).

52ـ 3. تحديد المُحضر القائم بالإعلان وتوقيعه.

أوجب القانون ذكر اسم المُحضر ولقبه والمحكمة التي يعمل بها في ورقة الإعلان، كما يوجب أن تشتمل أيضاً على توقيع المُحضر على كل من الأصل والصورة، والغرض من ذكر اسم المُحضر هو التحقق من أن من قام بالإعلان له صفة القيام به، بينما يرمى بيان اسم المحكمة التابع لها إلى التأكد من أنه قام بعمله في حدود اختصاصه الإقليمي.

53ـ أما توقيع المُحضر فهو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية، ولذلك يلزم توقيعه على الأصل والصورة، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض "إغفال البيان الخاص بتوقيع المُحضر على صورة الإعلان، يعدم ذاتيتها كورقة رسمية، فيكون البطلان الناشئ عنه متعلقاً بالنظام العام" (17).

54ـ وينبغي ملاحظة أن عدم وضوح توقيع المُحضر ـ أي كان هـذا التوقيع غير مقروء ـ على صورة الإعلان، فلا يترتب على ذلك بطلان الإعلان، ما دام أن المعلن إليه لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المُحضرين، وفي ذلك تقول محكمة النقض (18) "لزوم ورود اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها في أصل ورقة الإعلان واشتمال أصل الإعلان وصورته على توقيعه، مادة 9 مرافعات ـ عدم وضوح توقيعه على الصورة، ولا بطلان طالما أن الطاعن لم يدع أن من قام بالإعلان ليس من المُحضرين"، وإذا لم تشتمل ورقة الإعلان لا على اسم المُحضر ولا على توقيعه كان الإعلان باطلاً حتى ولو وصل إلى المعلن إليه وتسلمه.

55ـ 4. المعلن إليه.

وذلك كما هو الحال بالنسبة للمعلن، فينبغي ذكر اسمه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، فإذا لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فأخر موطن كان له، كما يصح ذكر الموطن الذى نسبه المعلن إليه لنفسه في ورقة صادرة منه للمعلن في وقت قريب من الوقت الذى حصل فيه الإعلان (19).

والغرض من هذه البيانات هو تعيين شخصية المعلن إليه حتى يمكن إعلانه، ولذلك فأنها كلا واحداً يكمل بعضها بعضاً، بحيث أن النقص أو الخطأ في بعضها لا يؤدي إلى البطلان ما دام ليس من شأنه التجهيل بشخص المعلن إليه، ولذلك لا تبطل ورقة الإعلان أن تشتمل على لقب اشتهر به المعلن إليه، ولو لم يكن لقباً حقيقياً في شهادة ميلاده، وكذلك إذا لم يعترض المعلن إليه على أن الاسم المثبت في الإعلان هو الاسم المعتاد في مخاطبته فلا يترتب أي بطلان (20).

وإذا لم يذكر موطن الشخص المراد إعلانه أو كان هذا البيان مشوباً بالنقص أو الخطأ مما أدى إلى التجهيل به بطل الإعلان، ومع ذلك يصح إذا سلم الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه نفسه.

56ـ 5. مستلم صورة الإعلان.

يجب أن تشتمل ورقة الإعلان على اسم من تسلم صورة الورقة وصفته وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه أياً كان سبب الامتناع.

والغرض من ذلك التأكد من أن الشخص (21) الذي تسلم صورة الإعلان من الأشخاص الذين يصح تسليم صورة الإعلان لهم نيابة عن المعلن إليه عند عدم وجوده فى موطنه.

فيجب أن يذكر اسم مستلم الإعلان وصفته، فإغفال أحدهما أو كليهما يترتب عليه بطلان الإعلان وقضى تطبيقاً لذلك بأن "عبارة فراش المكتب لا تكفى، وإنما يجب ذكر اسم الفراش"(22).

ويجب أن يوقع مستلم الصورة على الأصل حتى يكون هذا التوقيع شاهداً عليه بتسلم الصورة وبالتالي على تمام الإعلان، فإذا خلا أصل الإعلان من توقيع المعلن إليه فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً(23).

57ـ وأوجب القانون ضماناً لوصول الإعلان، أن يكون الإعلان لشخص المدين أو في موطنه الأصلي، فإذا قام المُحضر بتسليم الإعلان في موطن المعلن إليه ولم يثبت المُحضر عدم وجوده، وسلمه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب ـ الأشخاص المنصوص عليهم في (المادة 10مرافعات)، يبطل هذا الإعلان، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض "إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين بناء على طلب المحكوم له على أن تراعى في إعلانه كل الإجراءات والأوضاع المتعلقة بإعلان سائر أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي حسبما جاء في نص الفقرة الثانية من (المادة 10 مرافعات) حيث يجري على أنه "إذا لم يجد المُحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار"، بما مؤداه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المُحضر إذا قام بتسليم الورقة إلى أحد من هؤلاء دون أن يثبت عدم وجود المطلوب إعلانه شخصياً ترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقاً للمادة 19 من ذات القانون" (24).

وإذا قام المُحضر بتسليم الإعلان في موطن المعلن إليه ولم يجده، وقام بتسليمه أحد أقاربه أو أصهاره المقيمين معه، وأغفل إثبات أنه من أقاربه أو أصهاره المقيمين معه، فأنه يترتب على ذلك بطلان الإعلان وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض "مؤدى نص المادة 10 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يدل على أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تسلم الأوراق المراد إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه ـ فإذا لم يجد المُحضر الشخص المراد إعلانه فى موطنه جاز تسليم الأوراق إلى أحد أقاربه أو أصهاره بشرط أن يكون مقيماً معه، فإذا أغفل المُحضر إثبات صفة من تسلم صورة الإعلان أو أغفل إثبات أنه من أقاربه أو أصهار المطلوب إعلانه المقيمين معه، فأنه يترتب على ذلك بطـلان الإعـلان طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات"(25).

58ـ وإذا قام المُحضر بتسليم الإعلان لوكيل عن المعلن إليه فأنه يشترط لصحة الإعلان أن يتم تسليمه في موطن المعلن إليه بما يستلزم تواجده فى هذا الموطن وقت الإعلان، فإن سلم المُحضر الصورة إلى الوكيل في مكان آخر غير موطن الأصيل المعلن إليه سواء كان موطن الوكيل أو غيره بطل الإعلان (26).

59ـ ويجب على المُحضر أن يستوقع مستلم الصـورة على الأصل بالاستلام، فإن امتنع عن التوقيع أو عن الاستلام وجب تسليم الصورة إلى جهة الإدارة عملاً بالمادة 11مرافعات (27).

ويتعين على المُحضر فى هذه الحالة أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة كتاباً مسجلاً إلى موطن المعلن إليه أو المختار بحسب الأحوال يخطره فيه بذلك مع أرفاق صورة أخرى من ورقة الإعلان بالخطاب، والميعاد سالف البيان يمتد إلى أول يوم عمل إذا صادف عطلة رسمية.

60ـ ويترتب على عدم توجيه الخطاب المسجل بطلان الإعلان، ولو علل المُحضر ذلك بعدم وجود طوابع بريدية (28).

ويتعين على المُحضر إثبات توجيه خطاب مسجل للمعلن إليه في أصل الإعلان وصوره وقضى تطبيقاً لذلك "تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة ـ أثرة التزام المُحضر بتوجيه خطاب مسجل للمعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعـة ـ إثبات ذلك في أصل الإعلان وصورته" (29).

61ـ وإذا أنتقل المحضر إلى موطن المعلن إليه ووجده مغلقاً، يتعين عليه تسليم الصورة إلى جهة الإدارة، وأن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة كتاباً مسجلاً إلى موطن المعلن إليه أو المختار، وينتج هذا الإعلان أثره من تاريخ تسليم الصورة تسليما صحيحاً إلى رجل الإدارة دون نظر لتاريخ الانتقال إلى موطن المعلن إليه، أو تاريخ قيد الورقة بدفاتر قسم الشرطة أو تاريخ إرسال الخطاب المسجل أو تاريخ وصولة إلى المعلن إليه أو تاريخ تسلم المعلن إليه للصورة من جهة الإدارة (30).

62ـ وينبغي ملاحظة أنه هناك بيان جوهري يتعين أن تشتمل عليه ورقة الإعلان، ولم ينص عليه في المادة التاسعة مرافعات، وإنما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر وهو بيان بجميع الخطوات التي أوجب القانون على المُحضر اتخاذها في سبيل إتمام الإعلان وإثبات ذلك فى أصل الإعلان وصورته، وإذا لم يقم المُحضر بذلك بطل الإعلان، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض (31) على "ضرورة أن تشتمل الورقة على كل الخطوات التي أوجب القانون على المُحضر اتخاذها قبل تسليم الورقة كانتقاله إلى محل المعلن إليه ومخاطبته لمن وجده في المحل من الأشخاص الذين يجوز تسليم صورة الورقة إليهم كالمعلن إليه أو قريبه أو خادمه، وواقعة امتناعه عن تسليم صورة الورقة، ثم انتقاله إلى رجل الإدارة لتسليمه صورة الورقة إلى غير ذلك من البيانات التى تدل على قيام المحضر بما أوجب القانون عليه أن يتخذه من خطوات فى عملية الإعلان وإلا كان الإعلان باطلاً، ويتعين على المُحضر أن يثبت كل الخطوات فى ورقة الإعلان فى حينه أى فى ذات اللحظة التى تمت فيها الخطوة، وإلا كان الإعلان باطلاً".

وإذا خلت الورقة من أحد البيانات الواجب إثباتها بطل الإعلان، ولو كانت الخطوات قد تمت فعلا، إذ لا يجوز تكملة بيانات الورقة من خارجها، فلا يجوز إثبات القيام بهذه الخطوات فى غير البيانات الثابتة في الورقة (32).

وتكمن العلة في ذكر هذه الخطوات في إنها تكون شاهدة على صحة ما دونه المُحضر وحضاً له على ألا يهمل في القيام بالإعلان (33)، كما أنه يبعث الثقة في إجراءات الإعلان ويرفع عنها كل شبهة (34).

63ـ وفضلاً عن البيانات المتقدمة، أوجب القانون أن يشتمل الإعلان على البيانات المنصوص عليها فى المادة 281مرافعات وهي على النحو التالي:

(أ) صورة السند التنفيذى.

أوجب المشرع إعلان المدين بالصورة التنفيذية ـ ويتولى المُحضر إعلان المدين بهذه الصورة، بعد أن يكون الدائن قد سلمه إياها ومعها صورة أو صورة خطية طبق الأصـل لهذه الصـورة التنفيذية بقـدر عـدد المدينين المراد إعلانهم ـ فكأن ما يسلم للمنفذ ضده فى الواقع هو صورة الصورة التنفيذية (35) أي نسخة طبق الأصل من الصورة التنفيذية فيجب إعلان صورة الحكم عليها الصيغة التنفيذية، حتى ولو كان سبق إعـلان الحكم قبل أن يصبح حـائز التنفيذ بموجبه ـ وتفريعا على ذلك يقع الإعلان باطلاً إذا لم تكن هذه الصورة ـ صورة الحكم ـ مزيلة بالصيغة التنفيذية، وقضى تطبيقا لذلك "متى كان تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية شرطاً لصحة إجراء التنفيذ الجبري ـ فإنه يتعين أن يتم إعلان المدين به، فلا يكفى إعلانه بصورة غير رسمية منه أو رسمية غير مذيلة بالصيغة التنفيذية مراعاة للحكمة التي قصدها الشارع من اشتراط تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية ـ وإلا كان التنفيذ باطلاً حابط الأثر"(36).

وكذلك يبطل التنفيذ إذا تم إعلان المدين بسند لم يصبح جائز التنفيذ بموجبه بفوات ميعاد الاستئناف إن كان الحكم غير مشمول بالنفاذ المعجل.

وتستلزم المادة 281 مرافعات أن يتم إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه، وتفريعاً على ذلك لا يجوز الإعلان في الموطن المختار الذى كان للمدين في خصومة الحكم، ووفقا لنص المادة 284مرافعات إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات نيابة عنه قبل البدء فى التنفيذ أو قبل إتمامه، فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامة إلا بعد إعلان كل منهم بالسند التنفيذي لشخصه أو في موطنه الأصل، ويجوز تسيراً للتنفيذ في مواجهة الورثة أن يتم إعلانهم جملة فى أخر موطن لمورثهم بغير إعلان أسمائهم وصفاتهم بشرط أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة، فإذا قام الدائن بالتنفيذ دون هذا الإعلان وقع التنفيذ باطلاً (37).

 64ـ (ب) تكليف المدين بالوفاء.

يجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي تكليف المدين بالوفاء، ويرد هذا التكليف فى ورقة الإعلان أو في ورقة مستقلة من أوراق معاوني التنفيذ، وأن كان يتعين فى الحالة الأخيرة (38) الإشارة إلى سبق إعلان السند التنفيذي أما إذا كان التكليف سابقاً على إعلان السند التنفيذي فإن التكليف يكون باطلاً.

ـ ويجب أن يتضمن هذا التكليف ثلاث عناصر أساسية هي (39):    

1)  أن يحدد الدائن المبلغ المطلوب على وجه الدقة أي بيان المبلغ المطلوب اقتضاؤه أو العمل المطلوب القيام به أو الشيء الذي يجب عليه تسليمه بصورة واضحة وصريحة لا تحتمل اللبس، فإذا جاء هذا التكليف غفلاً من هذا التحديد كان باطلاً (40).

2)     إنذار المدين بالوفاء بالمطلوب.

3)  تحذيره بأنه إذا لم يقم بالوفاء أجرى التنفيذ جبراً عنه، ولا يشترط استعمال عبارات معينة للتكليف بالوفاء، فيكفى أية عبارة تدل على هذه العناصر.

وينبغي ملاحظة أنه لا يوجد ما يمنع أن يتضمن التكليف بأكثر من المطلوب في السند التنفيذي، فالعبرة بما هو ثابت في هذا الأخير، إما إذا كان المطلوب في التكليف أقل عما هو وارد بالسند التنفيذي، ففي هذه الحالة يكون العبرة بالمطلوب وليس بالثابت في السند التنفيذي، ويجب لاقتضاء الباقي القيام بتكليف جديد به.

 65ـ (ج) اتخاذ طالب التنفيذ موطناً مختاراً له في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة: وذلك لتمكين المدين من إعلانه فيه بالأوراق المتعلقة بالتنفيذ، ولا يترتب على إغفال هذا البيان أو نقصانه أو الخطأ فيه بطلان الإعلان، وإذا لم يقم طالب التنفيذ بهذا الإجراء جاز إعلانه فى قلم الكتاب طبقا لنص المادة 12/1 من قانون المرافعات.

66ـ المقدمة الثانية: انقضاء ميعاد التنفيذ.

       مضى يوم على الأقل من إعلان المدين بالسند التنفيذي، فوفقاً لنص المادة 281 /4 مرافعات يجب أن ينقضي يوم كامل بين إعلان السند التنفيذي وبين البدء في إجراءات التنفيذ، ويسري حكم هذه المادة على التنفيذ أيا كان طريقه، فهو ينطبق على التنفيذ المباشر أو التنفيذ بنزع الملكية، وعلى هذا الأخير سواء ورد على العقار أو المنقول (41)، وإذا بدأ الدائن التنفيذ قبل انقضاء هذا الميعاد وقع التنفيذ باطلاً لتخلف الغاية من الإجراء وهى منح المدين مهلة يتدبر فيها أموره، ويتجنب مغبة التنفيذ الجبري بالوفاء اختيارياً (42).

وإذا توفى المدين أو فقد أهلية أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه، فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه، إلا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي (المادة 284 مرافعات)، وإذا باشر طالب التنفيذ إجراءات التنفيذ دون أن تنقضي هذه المدة، فأن التنفيذ يكون باطلاً.

وينبغي ملاحظة أنه ليس هناك أجلاً محدداً للإعلان، فالوقت الذى يجب فيه اتخاذ إجراءات الإعلان يتوقف على ما يرتئيه صاحب الشأن ـ طالب التنفيذ ـ فقد يرى أنه من المناسب أن يتم الإعلان فوراً لوجود المال الذى سينفذ عليه، أو يتحين الفرصة لوجوده، فيرجئ الإعلان فترة من فترات الزمن طالت أو قصرت (43).

67ـ المقدمة الثالثة: طلـب التنفيذ.

التنفيذ ـ كقاعدة ـ لا يبدأ تلقائياً، وإنما لابد من وجود محرك يرسل الشرارة الأولى لتحريك الجهاز القضائي للدولة، وتتمثل هذه الشرارة في طلب التنفيذ، ولم ينص القانون على شكل خاص لطلب التنفيذ، وإن كان العمل جرى على أن يكون مكتوباً ولكى يحقق الطلب هدفه يتعين أن يتضمن اسم الطالب ولقبه وموطنه، واسم الشخص المطلوب التنفيذ ضده ولقبه وموطنه، وتحديد طريق التنفيذ الواجب إتباعه، والأموال التي يراد التنفيذ عليها، ويجب أن يكون مصحوباً به:

1)     الصورة التنفيذية.

2)  ما يثبت تحقق الشرط إذا كان التنفيذ معلقاً على شرط واقف كما إذا كان التنفيذ المعجل مقترناً بشرط تقديم الكفالة.

       ولا يتطلب المشرع ميعاداً معيناً لتقديم طلب التنفيذ ولذلك يجوز تقديمه في أي وقت (44).

68ـ وجدير بالذكر أن أوجه البطلان البيانات التي عرضناها، عدا البطلان الناشئ عن عدم توقيع المُحضر على ورقة الإعلان غير متعلق بالنظام العام، فهو مقرر لمصلحة المدين، فلا يحكم به، إلا إذا تمسك به هو أو خلفه، وإذا نزل عن التمسك به صراحة صحت الإجراءات، كما يزول البطلان إذا رد على الإجراءات بما يدل على أنه اعتبرها صحيحة، أو قام بعمل أو إجراء باعتبارها كذلك عملاً بالمادة 22 من قانون المرافعات (45).

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض "صحة إجراءات التنفيذ الجبري ـ شرطه ـ إعلان المدين المذيل بالصيغة التنفيذية ـ تخلف ذلك ـ أثره ـ بطلان التنفيذ بطلاناً نسبياً لمصلحة المنفذ ضده" (46).

وقضى أيضاً (47)"إعلان الحكم أو السند الواجب التنفيذ للمدين والتنبيه عليه بالوفاء، وإن كان من الإجراءات التي رتب القانون على إغفالها البطلان، إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام، إذ هو شرع لمصلحة المدين وحدة، فلا يقبل من غيره التمسك به".

69ـ أما بالنسبة للبطلان الناشئ عن عدم توقيع المُحضر على ورقة الإعلان، فأنه يتعلق بالنظام العام وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض "المقرر أن إغفال البيان الخاص بتوقيع المُحضر على صورة الإعلان متعلق بالنظام العام، لأن توقيع المُحضر هو الذي يكسب الورقة صفتها الرسمية، وكانت هذه الغاية لا تتحقق إلا باشتمال صورة الإعلان على التوقيع، ولا يسقط بالحضور ولا النزول، ولا أن يكون الخصم حضر بالجلسة ولم يتمسك به" (48).

70ـ وننبه إلى أنه يجوز للدائن أن يتفادى الحكم ببطلان الإعلان إذا أثبت تحقق الغاية من الشكل أو البيانات المطلوبة في الإعلان، على الرغم من إثبات المدين عدم تحقق الغاية من الإجراء وذلك كله طبقاً لنص (المادتين 20، 22 من قانون المرافعات)، مثال ذلك أن يخلو إعلان السند التنفيذي من بيان اسم المُحضر، إلا أنه وقع عليه باسمه، وإذا لم يتم تكليف المدين بالوفاء عند إعلانه بالسند التنفيذي، فأنه يجوز للمدين التمسك ببطلانه إذا أثبت المدين عدم تحقق الغاية لأن البطلان لم ينص جزاء تلك المخالفة، ومع ذلك إذا أثبت المدين عدم تحقق الغاية، فأن الدائن يستطيع تفادى البطلان بأن يكلف المدين بالوفاء على يد المُحضر بإعلان مستقل، وبشرط أن يتم ذلك قبل التنفيذ (49).

71ـ بيد أنه هنـاك بعض البيـانات أستوجبها المشـرع، لا يستطيع الـدائن عند مخالفتها أن يثبت أن الغاية قد تحققت وهي (50):

1)     إجراء الإعلان قبل السابعة صباحاً وبعد الساعة الثامنة مساءاً.

2)  بدء التنفيذ قبل يوم كامل من تاريخ إعلان المدين بالسند التنفيذي عملاً بالمادة 281 /4 مرافعات، وبدء التنفيذ قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ إعلان الورثة بالسند التنفيذي عملاً بالمادة 284مرافعات.

3)  إذا لم يتم إعلان المدين بالصورة التنفيذية، ولا يغني عن هذا الإعلان سبق إعلان المدين بالحكم القضائي قبل أن توضع عليه الصيغة التنفيذية أو قبل أن يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ بفوات ميعاد الاستئناف أن كان الحكم غير مشمول بالنفاذ.



(1) انظر : د. أحمد ماهر زعلول ـ أصول التنفيذ ـ بند 28ـ ص 68.

(2) انظر : د. أحمد أبو الوفا ـ إجراءات التنفيذ ـ بند 144ـ ص321، د. أحمد خليل ـ الحق في الإخلاء الجبري، ونظامه الإجرائي ـ 1996ـ  دار الجامعة للنشر ـ بند 92 ـ ص 132.

(3) انظر : النتائج المترتبة على هذا التنفيذ ـ د. أحمد ماهر زعلول ـ أصول التنفيذ ـ بند187ـ ص231.

(4) انظر : د. أحمد مليجي ـ إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ الموضوعية في المواد المدنية ـ طبعة 1994ـ  بند 210 ـ ص 251 وما يليها.

(5) انظر : نقض جلسة 19/1/1971 ـ مجموعة المكتب الفني ـ طعن رقم 257 ـ س 36 ق.

(6) انظر : محمد كمال عبد العزيز ـ التعليق على قانون المرافعات ـ الجزء الأول ـ ص 128.

(7) انظر : د. أحمد مليجي ـ التعليق على قانون المرافعات ـ الجزء الأول ـ طبعة نادي القضاة ـ ص 361.

(8) انظر : د. أحمد سيد الصاوي ـ الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ـ 2003 ـ ص 461.

(9) انظر : نقض جلسة 22/6/1981 ـ طعن رقم 591 لسنة 40 ق.

(10) انظر : نقض جلسة 22/6/1989 ـ الطعن رقم 766 ـ لسنة 53 ق، في انتقاد هذا الاتجاه لمحكمة النقض ـ راجع : محمد كمال عبد العزيز ـ المرجع السابق ـ ص 128.

(11) انظر : د. أحمد سيد صاوي ـ المرجع السابق ـ الإشارة المتقدمة.

(12) انظر : د. أحمد أبو الوفا ـ المرجع السابق ـ ص 329.

(13) انظر : د. أحمد مليجي ـ المرجع السابق ـ ص 362.

(14) انظر : نقض جلسة 16/6 / 1994 ـ الطعن رقم 1134 ـ لسنة 59 ق.

(15) انظر : محمد كمال عبد العزيز ـ المرجع السابق ـ ص 129.

(16) انظر : محمد كمال عبد العزيز ـ المرجع السابق ـ الإشارة المتقدمة، د. أحمد مليجي ـ المرجع السابق ـ ص364.

(17) انظر : نقض جلسة 5/6/1983 ـ الطعن رقم 32 ـ لسنة  5 ق .

(18) انظر : نقض جلسة 9/3/1989 ـ الطعن رقم 142ـ لسنة 56 ق.

(19) انظر : د. أحمد مليجي ـ المرجع السابق ـ ص366.

(20) كما أن تحديد الموطن يفيد في تقدير ميعاد المسافة، راجع : د. أحمد مليجي ـ المرجع السابق ـ الإشارة المتقدمة.

(21) انظر : د. أحمد سيد صاوي ـ المرجع السابق ـ ص 465.

(22) انظر : نقض جلسة 14/6/1951 ـ مجموعة النقض 2 ـ ص1045ـ 161 ق مشار إليه لدى د. أحمد سيد صاوي ـ المرجع السابق ـ ص 465 هامش رقم 2.

(23) انظر : د. أحمد سيد صاوي ـ المرجع السابق ـ الإشارة المتقدمة.

(24) انظر : نقض جلسة 14/1/1999 ـ الطعن رقم 3759 ـ لسنة 62 ق.

(25) انظر  : نقض جلسة 28/1/1980 ـ لسنة 31 ق.

(26) انظر  : نقض جلسة 14/4/1955 ـ الطعن رقم 391 ـ ص 31.

(27) انظر  : محمد كمال عبد العزيز ـ المرجع السابق ـ ص 14.

(28) انظر  : نقض جلسة 20/6/1993 ـ الطعن رقم 3731 ـ لسنه 58 ق.

(29) انظر  : نقض جلسة 23/3/1997 ـ الطعن رقم 10078 ـ لسنه 65 ق.

(30) انظر : محمد كمال عبد العزيز ـ المرجع السابق ـ ص 164، ونقض جلسة 31/1/1991 ـ الطعن رقم 1785 لسنة 59 ق.

(31) انظر : نقض جلسة 16/3/1939 منشور في ملحق مجلة القانون والاقتصاد سنة 9 ص 172.

(32) انظر : د. أحمد المليجي ـ المرجع السابق ـ ص 463.

(33) انظر : د. أحمد سيد صاوي ـ المرجع السابق ـ ص467 وما يليها.

(34) انظر : د. فتحي والي ـ الوسيط في القانون المدني ـ طبعة 1999 ـ بند 230 ـ ص 372.

(35) انظر : د. عزمي عبد الفتاح ـ المرجع السابق ـ ص 300، د. على الحديدي ـ التنفيذ  الجبري ـ طرق و إجراءات التنفيذ ـ طبعة 1995 ص 7.

(36) انظر : نقض جلسة 11/7/1998 ـ الطعن رقم 1278 ـ لسنة 67 ق.

(37) انظر :  د. نبيل عمر ـ المرجع السابق ـ ص 309.

(38) انظر :  د. على الحديدي ـ التنفيذ الجبري ـ طبعة 1993ـ ص 8.

(39) انظر :  د. فتحي والي ـ المرجع السابق ـ بند 118 ص 245.

(40) وكذلك إذا كانت العبارات التي استعملت في التكليف مبهمة أو غير واضحة أو يشوبها الغموض مما يتعذر معه معرفة المبلغ أو الأداء المطلوب.

(41) انظر : د. فتحي والي ـ المرجع السابق ـ بند 115 ـ ص 236.

(42) انظر : د. على الحديدي ـ المرجع السابق ـ ص 9.

(43) انظر : د. محمد محمود إبراهيم ـ المرجع السابق ـ ص 353.

(44) انظر : د. أحمد سيد الصاوي، د. أسامة المليجي ـ الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري في قانون المرافعات ـ طبعة 2001 ـ دار النهضة العربية ـ ص 254.

(45) انظر : د. أحمد أبو الوفاء - المرجع السابق - ص 331 ، المستشار مصطفى مجدي هرجه أحكام وأراء في القضاء المستعجل ، منازعات التنفيذ الوقتية في المواد المدنية والتجاري ـ طبعة 1991ـ 1992ـ طبعة نادي القضاة.

(46) انظر : نقض جلسة 11/7/1998 ـ الطعن رقم 1278 لسنه 67 ق.

(47) انظر : نقض جلسة 9/11/1959 ـ الطعن رقم 275 لسنه 25 ق ـ س 10 ـ ص 688.

(48) انظر : نقض جلسة 5/6/1983 ـ الطعن رقم 32 لسنة 50 ق.

(49) انظر : المستشار عز الدين الدناصوري، وحامد عكاز ـ القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ طبعة 1986 ـ طبعة نادى القضاة بالقاهرة ـ  ص 768 وما يليها.

(50) انظر : انظر المستشار عز الدين الدناصوري، وحامد عكاز ـ المرجع السابق ـ الإشارة المتقدمة.