الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 5 سبتمبر 2025

الطعن 987 لسنة 2023 جلسة 7 / 12 / 2023 نقض أبو ظبي أحوال شخصية مكتب فني 17 ق 62 ص 252

جلسة 7/12/2023
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز يعكوبي ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ أزهري مبارك، إدريس بن منصور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 987 لسنة 2023 أحوال شخصية)
(1) إثبات "حجية الأمر المقضي". أحوال شخصية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". قوة الأمر المقضي.
- حيازة الحكم أو الأمر الصادر من محكمة أجنبية لقوة الأمر المقضي. من الشروط اللازم توافرها للاحتجاج به. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب حكم صادر عن محكمة أجنبية لعدم تقديم شهادة تفيد ذلك أو النص عليه في الحكم ذاته. صحيح. المادة (222) من قانون الإجراءات المدنية
(2) إثبات "بوجه عام". بطلان. ترجمة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". لغة عربية. نظام عام.
- قواعد الإثبات. ليست من النظام العام. أثر ذلك.
- نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه قضائه في الموضوع رغم بطلان صحيفة الاستئناف لعدم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية. غير مقبول. مادام قد توصل للصحيفة المودعة من المطعون ضدها بشكل قانوني وأجاب عما تضمنته من طلبات بما ينم عن إحاطته بلغتها دون مساس بحقوقه في الدفاع. المادتين (5)، (13/2) من قانون الإجراءات المدنية.
(3) إثبات "أدلة الإثبات. اليمين الحاسمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مهر.
- نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه قضائه برفض طلبه توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بشأن قبضها مؤخر المهر. غير مقبول. مادامت المحكمة قد ردت على ذلك الدفع بما يسوغ إطراحه. المادتين (97)، (101) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية. مثال.
(3) حضانة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها".
- استحقاق الحضانة وثبوت الحق فيها وسقوطها. خضوعها لضوابط محددة. بما لا يتعارض مع مصلحة المحضون. تقديرها. موضوعي. متى كان سائغاً. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه باستمرار حضانة المطعون ضدها لولديها. صحيح. أساس ذلك. مثال.
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(4) أجرة. بدل. حضانة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مسكن الحضانة. نفقة.
- يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة. ما لم تكن الحاضنة تمتلك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للطاعنة بدل مسكن حاضنة بما يسوغه. صحيح. أساس ذلك؟ مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر بنص المادة (222) من قانون الإجراءات المدنية أن الاحتجاج بالحكم الصادر عن محكمة أجنبية لا يكون قائماً إلا بعد التحقق من قيام الشروط المقررة بموجب هذه المادة، ومن بينها ما نصت عليه في بندها الرابع، وهو أن يكون الحكم أو الأمر الصادر عن محكمة أجنبية قد حاز قوة الأمر المقضي به طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، وتقديم شهادة تفيد حيازته لهذه القوة أو يكون منصوصاً عليها في الحكم ذاته، وهو الأمر الذي لم يثبت حصوله - وفقاً لما استند إليه الحكم المطعون فيه في تأييده للحكم المستأنف - ، ولما كان ما تم الاستناد إليه بهذا الشأن سليماً ويتوافق وصحيح القانون، لذلك يكون النعي على الحكم الطعين بما ذكر غير ذي أساس.
2- المقرر أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام، فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك، وكان المقرر بنص المادة (5) من قانون الإجراءات المدنية أن (لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود أو غيرهم الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين، وفقًا للقانون...). وهو الأصل المعمول به، مما مفاده أن المعول عليه في هذا الشأن هو معرفة اللغة العربية لا جنسية الخصم، إذ أن حمل جنسية أجنبية لا يعني بالضرورة جهل اللغة العربية. ومن المقرر أيضاً بحكم المادة (13/2) من القانون ذاته أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. لما كان ذلك، وكان ثابتاً من مرفقات الملف الإلكتروني للقضية، أن الطاعن قد توصل بصحيفة الاستئناف المودعة من قبل المطعون ضدها، بشكل قانوني، وأجاب عما تضمنته من طلبات بصورة تنم عن إحاطته بلغتها من غير أي مساس بحقوقه في الدفاع، وهو ما تكون قد تحققت معه الغاية من الإجراء، ويمتنع معه ما تمسك به من بطلان. ومن ثم فإن منعاه في هذا الوجه من الطعن، يكون غير سديد حرياً برفضه.
3- المقرر قانوناً والمستقر عليه قضاء، أن للخصم توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه، عندما يعوزه الدليل على ما يجب إثباته، واليمين المذكورة تغني عن أي دليل، وبها ينحسم النزاع في حالة قبولها من المحكمة. وعلى الأخيرة - وفقاً لأحكام المادتين (97) و (101) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية - أن تتأكد قبل توجيهها، من مدى جدوى اليمين في النزاع ووضوح صيغتها ودقة انطباقها على الواقعة، من غير تعسف في توجيهها ولا تعلقها بما يخالف النظام العام. ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد استندت في تأييدها قضاء محكمة أول درجة برفض طلب الطاعن في هذا الشأن مستندة في ذلك إلى أن الطلب لم يبين بدقة الوقائع المطلوب استحلاف خصمه عليها، ولم يحدد إن كان وفاؤه بمؤخر المهر قبل الطلاق أم بعده، كما أن صيغة اليمين جاءت عامة وغير منتجة في النزاع لإنكار المطعون ضدها توصلها بمؤخر صداقها الثابت بمحرر رسمي وهو عقد الزواج المرفق، والذي لم يطعن فيه بأي مطعن، وكان ما ساقته سنداً لقضائها بهذا الشأن قد جاء سليماً وبما يتوافق وصحيح القانون، لذلك يكون النعي على حكمها المطعون فيه بما ورد في هذا الوجه عديم الأساس.
4- المقرر أن المستمد من أحكام المواد 144 و145 و146 من قانون الأحوال الشخصية - أن استحقاق الحضانة وثبوت الحق فيها وسقوطها وإن كان خاضعاً لضوابط محددة، إلا أن هذه الضوابط جاءت مقيدة في الكثير من الأحوال بما لا يتعارض مع مصلحة المحضون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه باستمرار حضانة المطعون ضدها للولدين المذكورين، على ما وقفت عليه المحكمة مصدرته من أن مصلحتهما في بقائهما مع أمهما القائمة على رعايتهما وتدبير شؤونهما، وكان تقدير هذه المصلحة - باعتبارها مسألة واقع - يخضع تقديرها لسلطة محكمة الموضوع دون تعقيب عليها في ذلك من محكمة النقض، متى كان قضاؤها سائغاً، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه بهذا الشأن جاء مبنياً على أسس سائغة ومؤدياً بشكل سليم إلى النتيجة التي خلص إليها وبما يتوافق وصحيح القانون، لذلك يكون النعي عليه بما أثير في هذا الوجه لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وبالتالي غير مقبول.
5- المقرر بنص المادة (148/2) من قانون الأحوال الشخصية من أنه (يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها). وكان مؤدى هذه المادة أن الحاضنة تستحق في مواجهة الملزم بالنفقة على المحضون أجرة مسكن حضانة في غير الحالتين المنصوص عليهما فيها وهما: امتلاكها مسكناً تقيم فيه أو يكون مخصصاً لسكناها. ولما كان لم يثبت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه امتلاك المطعون ضدها مسكناً تقيم فيه أو مخصصا لإقامتها من جهة عملها، وانتهت تبعاً لذلك إلى إلزام الطاعن بأجرة مسكن حضانة لفائدتها، واعتمدت في ذلك عناصر التقدير المنصوص عليها في المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية، والضوابط المحددة بموجب قرار رئيس دائرة القضاء رقم 9 لسنة 2020 باعتماد الدليل الإرشادي بشأن أجرة المسكن، لذلك يكون ما استندت إليه بهذا الشأن سليماً وبما يتوافق وصحيح القانون وبالتالي يكون النعي عليه بما ذكر غير ذي أساس. وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
حيث إن الوقائع، على ما يتبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتلخص في أن المطعون ضدها/ ....، أقامت دعواها لدى محكمة أبو ظبي الابتدائية - دائرة الأحوال الشخصية بعدما تعذر الصلح أمام لجنة التوجيه الأسري، في مواجهة الطاعن/ ....، بموجب صحيفة أودعتها وسجلت تحت رقم 1561 لسنة 2023 - أحوال نفس. وذلك على سند من القول بأنها كانت زوجة للطاعن وفق صحيح العقد الشرعي، ورزقت منه على فراش الزوجية بالولدين/ .... من مواليد سنة 2004م و/.... من مواليد سنة 2007م. غير أنه طلقها طلقة أولى اعتبارا من تاريخ 6/4/2014م بموجب إثبات طلاق صادر من التوجيه الأسري في الملف رقم: 617/2014- محكمة أبو ظبي للأسرة، ولم يرجعها ولا مكنها من حقوقها المترتبة عن الطلاق. وتبعاً لذلك تطلب الحكم بإثبات طلاقها من المطعون ضده. وإلزام الأخير بأن يؤدي لها مؤخر صداقها مقدراً في مبلغ (30,000) درهم، ونفقة العدة والسكنى خلال العدة والمتعة، وبإثبات حضانتها لولديها/ .... و....، كما طلبت الحكم لها بنفقة المحضونين منذ تاريخ 10/4/2014م، وأجرة حضانتهما مع توفير مسكن حاضنة، وبأن يسدد فواتيره من ماء وكهرباء وإنترنت وأثاث، وإلزامه كذلك بتوفير خادمة، وبأن يؤدي لها كسوة العيدين، وأن يدفع لها مقابل المصاريف الدراسية للابنين المذكورين، وإلزامه بتحمل مصاريف الدعوى. وأرفقت دعواها بصور لعقد زواج ووقوع طلاق ومن إقرار بانقضاء العدة دون رجعة. وأجاب الطاعن بمذكرة دفع من خلالها بأنه سلم المطعون ضدها كامل المهر، وطلب توجيه اليمين الحاسمة لها في هذا الشأن. كما دفع بسابقة الفصل في الدعوى بموجب الحكم الصادر في دولة ....، وبتاريخ 26/7/2023م حكمت المحكمة بصفة موضوعية:1- إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 6,000 درهم شاملة لفترة سكنى العدة ونفقتها وإلزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 15,000 درهم متعة.2- إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مؤخر المهر البالغ 30,000 درهم.3- انتهاء سن حضانة الولدين/ .... مواليد 2004م، .... مواليد 2007م وللولدين الخيار في البقاء مع أحد والديهما.4- رفض باقي الطلبات. مع إلزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم: 1907/2023 وتاريخ 3/8/2023، وطلب الحكم بإلغائه فيما يخص نفقة سكنى العدة والمتعة لأن المطعون ضدها هي التي طلبت الطلاق. وطلب احتياطياً توجيه اليمين الحاسمة إليها بشأن قبضها مؤخر المهر، كما دفع بسابقة الفصل في الدعوى بموجب حكم صادر من محاكم .... تحت رقم 145/133 F55 - شؤون الأسرة. كما استأنفته المطعون ضدها أيضاً بالاستئناف رقم 1910/ 2023 بتاريخ 4/8/2023، وطلبت إلغاءه والقضاء مجدداً: بإثبات الحضانة لولديها/ .... مواليد 2004م، .... مواليد 2007م وتثبيت نفقة المحضونين الرضائية شهرياً في مبلغ 13800 درهم، تدفع شهرياً بالسوية بإقرار المستأنف ضده بموجب التحويلات الصادرة منه، وبدل مسكن حضانة، وأجرة حاضنة، وإلزامه بتوفير خادمة، وأن يؤدي لها بدل كسوة العيدين، وأن يدفع لها مقابل المصاريف الدراسية للأبناء وتعديل الحكم بشأن نفقة المتعة وسكنى العدة مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي. وبتاريخ 31/8/2023 قضت محكمة الاستئناف، بعد قرارها بضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، بقبول الاستئنافين شكلاً. وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً والقضاء مجدداً بالآتي: 1- إثبات أحقية المستأنفة تقابلاً لحضانة ولديها (.... مواليد 2004م، .... 2007م).2- بإلزام المستأنف أصلياً بأن يؤدي للمستأنفة نفقة للمحضونين قدرها مبلغ 4000 درهم شهرياً بالسوية بينهما شاملة الطعام والشراب والكسوة والمواصلات وما ينوب استهلاك سكناهم من الخدمات للماء والكهرباء والإنترنت وما يعد من الضروريات بحكم العرف والعادة من تاريخ المطالبة القضائية بتاريخ 28/4/2023 و لحين صيرورة الحكم باتاً.3- بإلزام المستأنف أصلياً بأن يؤدي للمستأنفة تقابلاً أجرة مسكن حضانة بمبلغ 100000 درهم سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل بتاريخ 28/4/2023 ولحين صيرورة الحكم باتاً، و بإلغاء نفقة سكنى العدة.4- بإلزام المستأنف أصلياً بتوفير خادمة وسداد رسوم استقدامها 15000 درهم كل سنتين وسداد راتبها مبلغ 1500 درهم شهرياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 18/5/2023 و لحين صيرورة الحكم باتاً، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، والزمت كل مستأنف بالمناسب من الرسوم والمصاريف القضائية شاملة أتعاب المحاماة عن استئنافه.
لم يرتض المستأنف هذا الحكم، فأقام عليه طعنه الماثل، وقدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية بواسطة محاميها طلبت فيها رفض الطعن. كما قدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً، وفوضت الرأي للمحكمة بخصوص موضوعه. ورأت هذه الأخيرة في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر، فحددت جلسة لنظره بدون مرافعة.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والثابت بالأوراق، وبين ذلك فيما حاصله: الوجه الأول/ لرفضه الدفع المثار بعدم نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب حكم نهائي وبات صادر عن محكمة منطقة "...." ....، في القضية رقم 145/F133 55- شؤون الأسرة، والذي يعتبر حجة على ما قضى به من غير الحاجة إلى تذييله بالصيغة التنفيذية لتعذر الحصول عليها من الطرفين بعدما تم تنفيذ الحكم بالخارج.
وحيث إن هذا النعي غير سليم، إذ المقرر بنص المادة (222) من قانون الإجراءات المدنية أن الاحتجاج بالحكم الصادر عن محكمة أجنبية لا يكون قائماً إلا بعد التحقق من قيام الشروط المقررة بموجب هذه المادة، ومن بينها ما نصت عليه في بندها الرابع، وهو أن يكون الحكم أو الأمر الصادر عن محكمة أجنبية قد حاز قوة الأمر المقضي به طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، وتقديم شهادة تفيد حيازته لهذه القوة أو يكون منصوصاً عليها في الحكم ذاته، وهو الأمر الذي لم يثبت حصوله - وفقاً لما استند إليه الحكم المطعون فيه في تأييده للحكم المستأنف - ، ولما كان ما تم الاستناد إليه بهذا الشأن سليماً ويتوافق وصحيح القانون، لذلك يكون النعي على الحكم الطعين بما ذكر غير ذي أساس.
الوجه الثاني/ لما قضى به في الموضوع بالرغم من بطلان صحيفة الاستئناف بسبب عدم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية مخالفاً بذلك أحكام المادة (5) من قانون الإجراءات المدنية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام، فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك، وكان المقرر بنص المادة (5) من قانون الإجراءات المدنية أن (لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود أو غيرهم الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين، وفقًا للقانون...). وهو الأصل المعمول به، مما مفاده أن المعول عليه في هذا الشأن هو معرفة اللغة العربية لا جنسية الخصم، إذ أن حمل جنسية أجنبية لا يعني بالضرورة جهل اللغة العربية. ومن المقرر أيضاً بحكم المادة (13/2) من القانون ذاته أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. لما كان ذلك، وكان ثابتاً من مرفقات الملف الإلكتروني للقضية، أن الطاعن قد توصل بصحيفة الاستئناف المودعة من قبل المطعون ضدها، بشكل قانوني، وأجاب عما تضمنته من طلبات بصورة تنم عن إحاطته بلغتها من غير أي مساس بحقوقه في الدفاع، وهو ما تكون قد تحققت معه الغاية من الإجراء، ويمتنع معه ما تمسك به من بطلان. ومن ثم فإن منعاه في هذا الوجه من الطعن، يكون غير سديد حرياً برفضه.
الوجه الثالث/ لما قضى به من رفضه لطلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بخصوص قبضها مؤخر المهر، بالرغم من أن تلك اليمين تعتبر ملكاً للخصم لا للقاضي.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، إذ المقرر قانوناً والمستقر عليه قضاء، أن للخصم توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه، عندما يعوزه الدليل على ما يجب إثباته، واليمين المذكورة تغني عن أي دليل، وبها ينحسم النزاع في حالة قبولها من المحكمة. وعلى الأخيرة - وفقاً لأحكام المادتين (97) و (101) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية - أن تتأكد قبل توجيهها، من مدى جدوى اليمين في النزاع ووضوح صيغتها ودقة انطباقها على الواقعة، من غير تعسف في توجيهها ولا تعلقها بما يخالف النظام العام. ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد استندت في تأييدها قضاء محكمة أول درجة برفض طلب الطاعن في هذا الشأن مستندة في ذلك إلى أن الطلب لم يبين بدقة الوقائع المطلوب استحلاف خصمه عليها، ولم يحدد إن كان وفاؤه بمؤخر المهر قبل الطلاق أم بعده، كما أن صيغة اليمين جاءت عامة وغير منتجة في النزاع لإنكار المطعون ضدها توصلها بمؤخر صداقها الثابت بمحرر رسمي وهو عقد الزواج المرفق، والذي لم يطعن فيه بأي مطعن، وكان ما ساقته سنداً لقضائها بهذا الشأن قد جاء سليماً وبما يتوافق وصحيح القانون، لذلك يكون النعي على حكمها المطعون فيه بما ورد في هذا الوجه عديم الأساس.
الوجه الرابع/ لما قضى به من استمرار حضانة المطعون ضدها لولديها/ .... -2004 و.... -2007، بالمخالفة لأحكام المادة (156) من قانون الأحوال الشخصية.
وحيث إن هذا النعي مردود، إذ المستمد من أحكام المواد 144 و145 و146 من قانون الأحوال الشخصية - أن استحقاق الحضانة وثبوت الحق فيها وسقوطها وإن كان خاضعاً لضوابط محددة، إلا أن هذه الضوابط جاءت مقيدة في الكثير من الأحوال بما لا يتعارض مع مصلحة المحضون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه باستمرار حضانة المطعون ضدها للولدين المذكورين، على ما وقفت عليه المحكمة مصدرته من أن مصلحتهما في بقائهما مع أمهما القائمة على رعايتهما وتدبير شؤونهما، وكان تقدير هذه المصلحة - باعتبارها مسألة واقع - يخضع تقديرها لسلطة محكمة الموضوع دون تعقيب عليها في ذلك من محكمة النقض، متى كان قضاؤها سائغاً، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه بهذا الشأن جاء مبنياً على أسس سائغة ومؤدياً بشكل سليم إلى النتيجة التي خلص إليها وبما يتوافق وصحيح القانون، لذلك يكون النعي عليه بما أثير في هذا الوجه لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وبالتالي غير مقبول.
الوجه الخامس/ لما قضى به للمطعون ضدها من بدل سكن سنوي بالرغم من أنها تقيم .... في مسكن مخصص لها من الدولة، مما لا تستحق معه بدل عن السكن، وأن في الحكم لها به مخالفة صريحة لأحكام المادة (148/2) من قانون الأحوال الشخصية. يضاف إلى ذلك أنه تم تحديد قيمة البدل المذكور دون مراعاة أسعار الإيجار بدولة .... ولا المكان الذي تقيم فيه المطعون ضدها.
وحيث إن هذا النعي هو الآخر مردود، لما هو مقرر بنص المادة (148/2) من قانون الأحوال الشخصية من أنه (يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها). وكان مؤدى هذه المادة أن الحاضنة تستحق في مواجهة الملزم بالنفقة على المحضون أجرة مسكن حضانة في غير الحالتين المنصوص عليهما فيها وهما: امتلاكها مسكناً تقيم فيه أو يكون مخصصاً لسكناها. ولما كان لم يثبت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه امتلاك المطعون ضدها مسكناً تقيم فيه أو مخصصا لإقامتها من جهة عملها، وانتهت تبعاً لذلك إلى إلزام الطاعن بأجرة مسكن حضانة لفائدتها، واعتمدت في ذلك عناصر التقدير المنصوص عليها في المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية، والضوابط المحددة بموجب قرار رئيس دائرة القضاء رقم 9 لسنة 2020 باعتماد الدليل الإرشادي بشأن أجرة المسكن، لذلك يكون ما استندت إليه بهذا الشأن سليماً وبما يتوافق وصحيح القانون وبالتالي يكون النعي عليه بما ذكر غير ذي أساس. وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق