الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 5 سبتمبر 2025

الطعنان 1147 ، 1155 لسنة 2023 جلسة 29 / 11 / 2023 نقض أبو ظبي أحوال شخصية مكتب فني 17 ق 61 ص 249

جلسة 29/11/2023
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصغير رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ عثمان مكرم، أزهري مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعنين رقمي 1147، 1155 لسنة 2023 أحوال شخصية)
(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "المصلحة في الدفع".
- المصلحة. مناط الطلب والدفع. المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية.
- نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه قضائه بعدم جواز نظر طلبها بإلزام المطعون ضده بنفقات استقدام خادمة كل سنتين وأجرها الشهري لسابقة الفصل فيه. غير مقبول. مادام الثابت سبق القضاء لها بهذا الطلب بحكم بات.
(2) أجرة. حضانة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". شيوع. ملكية. مسكن الحضانة. نفقة. نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
- يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة. ما لم تكن الحاضنة تمتلك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها. أساس ذلك.
-امتلاك الحاضنة حصص على الشيوع في مسكن خصص أو منح لها من حكومة الإمارة مع الملزم بالنفقة. يلزم اعتباره مسكناً للحضانة. متى استحالت قسمته فيما بينهما. لها أجر مسكن الحضانة. متى كانت نسبة تملكها تقل عن نسبة تملك الملزم بالنفقة والمحضونين. تمام القسمة واختصاص كل منهما بحصة مفرزة. اعتبار الحاضنة مالكة لمسكن تقيم فيه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف في شأن طلب أجر مسكن الحضانة وتخصيص المنزل الغير مفرز بكامله والمملوك للطرفين مسكناً لها. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة - وعلى هدى من نص المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية أن المصلحة مناط الطلب كما هي مناط الدفع ، فلا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة تقر بأنه سبق القضاء لها بحكم بات بتاريخ 11/5/2023 في الاستئناف رقم 965/2023 أحوال شخصية أبوظبي بإلزام المطعون ضده بنفقات استقدام خادمة كل سنتين وأجرها الشهري فإنه لا يكون لها مصلحة قائمة في إعادة القضاء لها بذات الطلب بتاريخ لاحق، ويضحي تعييبها للحكم لقضائه بعدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه على غير أساس. ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.
2- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية أن التزام المولود له بأن يسلم الحاضنة أجرة مسكن حضانة مشروط بعدم ملكيتها لمسكن تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها ، وأنه وعلى هدى من أحكام قرار سمو رئيس دائرة القضاء رقم 9 لسنة 2020 باعتماد الدليل الإرشادي لدعاوى الأحوال الشخصية أنه وفي حال كان للحاضنة حصص على الشيوع في مسكن خصص أو منح لها من حكومة الإمارة مع الملزم بالنفقة لزم اعتباره مسكناً للحضانة إذا ما استحالت قسمته فيما بينهما ، فإن كان نسبة تملكها تقل عن نسبة تملك الملزم بالنفقة والمحضونين فلها أجر مسكن الحضانة ، أما إذا تمت القسمة وأمكن اختصاص كل منهما بقسمه مفرزاً سواءً كانت القسمة قسمة ملكية أو قسمة مهايأة مكانية أصبحت الحاضنة مالكة لمسكن تقيم فيه باختصاصها بما آل إليها من قسم مفرز تنتفع به، لما كان ذلك وكان الثابت بسند الملكية المرفق بالأوراق أن قطعة الأرض - رقم .... - المقام عليها الفيلا المبينة في الصحيفة مملوكة للطرفين تخصيصاً من الدولة بنسبة 50% لكل منهما وكان الثابت بصحيفة الدعوى رقم 512/2023 أحوال نفس أبوظبي إقرار المطعون ضدها بأنها تقيم فيها ، وكان الطاعن يقر بأنه لم يتم فرز وتجنيب حصة كل شريك بعد وبالتالي يتعين القضاء بتخصيصها كاملة كمسكن للحضانة - على أن لا يحول ذلك بين الطاعن وأن يعود إلى ما عسى أن يؤول إليه من نصيب مفرز في حال أمكن القسمة رضاءً أو قضاءً قسمة مهايأة مكانية واستقلت الحاضنة بقسم مفرز مستقل تنتفع به وتقيم فيه مع المحضونين - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر تسانداً إلى قالة أنه لم يثبت انتقال المطعون ضدها للسكن في الفيلا المشار إليها على الرغم من ثبوت إقرارها بذلك، وإلى قالة أنه لم تتم قسمة المسكن بعد في حين أن ذلك موجب لتخصيصه للحاضنة بأكمله منفردة على هدى من أحكام الدليل الإرشادي، الأمر الذي يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص. وحيث إن موضوع الاستئنافين - في حدود ما تم نقضه - صالح للفصل فيه وكان طلب تخصيص مسكن للحضانة مندمج في طلب أجر المسكن، فيسع طلب التخصيص طلب الأجر والعكس، ولما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف في شأن طلب أجر مسكن الحضانة والقضاء مجدداً على نحو ما سيرد بالمنطوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــة
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعن رقم 1147/2023 (الطاعنة في الطعن المضموم رقم 1155/2023) أقامت على الطاعن (المطعون ضده في الطعن المضموم) الدعوى رقم 2185 لسنة 2023 لدي محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بطلب الحكم بتطليقها عليه للضرر والشقاق، وإثبات حضانتها لأولادها منه ".... مواليد 2000 .... مواليد 2001، .... مواليد 2003، .... مواليد 2005، .... مواليد 2007، .... مواليد 2011 " وبإلزامه بأن يؤدي لها نفقة عدتها ، ومتعتها ، وأجرة حاضنة ، وزيادة المفروض لنفقة المحضونين وفرض أجر لمسكن حضانتهم ، وتوفير سيارة وسائق وسداد راتبه ، وتوفير خادمة وسداد مصروفات استقدامها وقالت بياناً لدعواها إنها زوجه ولها منه الأولاد المذكورين وأنه أساء عشرتها وأضر بها وسبق أن طلبت التطليق في الدعوى رقم 512/2023 والاستئناف رقم 965 /2023 أحوال شخصية أبوظبي وقضي برفض التطليق وفرض لها بموجب هذا الحكم مبلغ 6000 درهم شهرياً لنفقة الأولاد ومبلغ 9000 درهم كل سنتين نفقات استقدام خادمة وأجرها الشهري 1000 درهم وإذ استمر الشقاق بينهما أقامت الدعوى. ندبت المحكمة حكمين للإصلاح بين الزوجين أودعا تقريراً ضمناه التوصية بالتفريق بينهما، وبتاريخ 7/9/2023 حكمت المحكمة بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر وإثبات حضانتها لأولادها المذكورين وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 500 درهم شهرياً أجر حاضنة، ومبلغ 70000 درهم سنوياً أجر مسكن حضانة ومبلغ 9000 درهم كل سنتين نفقات استقدام خادمة وأجرها الشهري 1000 درهم، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2160/2023 واستأنفته المطعون ضدها استئنافاً مقابلاً بالاستئناف رقم 2282/2023، وبتاريخ 16/10/2023 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في شأن طلب استقدام الخادمة وأجرها وقضت مجدداً بعدم جواز نظر هذا الطلب، وتأييد الحكم المستأنف فيما عداه.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1147/2023، وطعنت فيه المحكوم لها ببعض طلباتها بذات الطريق بالطعن رقم 1155 لسنة 2023، وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن فوضت فيها الرأي للمحكمة، وإذ عُرِض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر فأمرت بضم اللاحق للطعن السابق، وحددت جلسة لنظرهما دون مرافعة شفوية.

أولاً: الطعن رقم 1155/2023 نقض أحوال شخصية.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنه وعلى الرغم من أن المطعون ضده لم ينفذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 965/2023 بإلزامه بنفقات استقدام الخادمة وأجرها، وهو ما يقتضي إلزامه من جديد بنفقة إخدام أولاده، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر طلبها لسابقة الفصل فيه بالحكم المذكور، ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأن المستقر ـ في قضاء هذه المحكمة - وعلى هدى من نص المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية أن المصلحة مناط الطلب كما هي مناط الدفع ، فلا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة تقر بأنه سبق القضاء لها بحكم بات بتاريخ 11/5/2023 في الاستئناف رقم 965/2023 أحوال شخصية أبوظبي بإلزام المطعون ضده بنفقات استقدام خادمة كل سنتين وأجرها الشهري فإنه لا يكون لها مصلحة قائمة في إعادة القضاء لها بذات الطلب بتاريخ لاحق، ويضحي تعييبها للحكم لقضائه بعدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه على غير أساس. ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

ثانياً: الطعن رقم 1147/2023 نقض أحوال شخصية.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله عدم أحقية المطعون ضدها لأجر مسكن حضانة لثبوت إقامتها مع المحضونين بمسكن "الفيلا المقامة على قطعة الأرض رقم ...." المخصص من الدولة والمملوكة للطرفين مناصفة بنسبة 50% لكل منهما وقدم دليله من سند الملكية فضلاً عن إقرارها بذلك إقراراً قضائياً لدى نظر الدعوى رقم 512/2023 أحوال نفس أبوظبي وتقديمه ما يفيد تأثيث المسكن بأثاث حديث، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بما لا يواجهه وقضى للمطعون ضدها بأجر مسكن حضانة، تسانداً إلى قالة أنه لم تتم قسمة المسكن بينهما لتستقل بحصتها مفرزة ، على الرغم من أن عدم القسمة مع إمكانيتها - قسمة مهايأة مكانية - يرجع لقيام العلاقة الزوجية التي لم تنفصم عراها إلا بموجب الحكم المطعون فيه، ذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن المستقر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية أن التزام المولود له بأن يسلم الحاضنة أجرة مسكن حضانة مشروط بعدم ملكيتها لمسكن تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها ، وأنه وعلى هدى من أحكام قرار سمو رئيس دائرة القضاء رقم 9 لسنة 2020 باعتماد الدليل الإرشادي لدعاوى الأحوال الشخصية أنه وفي حال كان للحاضنة حصص على الشيوع في مسكن خصص أو منح لها من حكومة الإمارة مع الملزم بالنفقة لزم اعتباره مسكناً للحضانة إذا ما استحالت قسمته فيما بينهما ، فإن كان نسبة تملكها تقل عن نسبة تملك الملزم بالنفقة والمحضونين فلها أجر مسكن الحضانة ، أما إذا تمت القسمة وأمكن اختصاص كل منهما بقسمه مفرزاً سواءً كانت القسمة قسمة ملكية أو قسمة مهايأة مكانية أصبحت الحاضنة مالكة لمسكن تقيم فيه باختصاصها بما آل إليها من قسم مفرز تنتفع به، لما كان ذلك وكان الثابت بسند الملكية المرفق بالأوراق أن قطعة الأرض - رقم .... - المقام عليها الفيلا المبينة في الصحيفة مملوكة للطرفين تخصيصاً من الدولة بنسبة 50% لكل منهما وكان الثابت بصحيفة الدعوى رقم 512/2023 أحوال نفس أبوظبي إقرار المطعون ضدها بأنها تقيم فيها ، وكان الطاعن يقر بأنه لم يتم فرز وتجنيب حصة كل شريك بعد وبالتالي يتعين القضاء بتخصيصها كاملة كمسكن للحضانة - على أن لا يحول ذلك بين الطاعن وأن يعود إلى ما عسى أن يؤول إليه من نصيب مفرز في حال أمكن القسمة رضاءً أو قضاءً قسمة مهايأة مكانية واستقلت الحاضنة بقسم مفرز مستقل تنتفع به وتقيم فيه مع المحضونين - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر تسانداً إلى قالة أنه لم يثبت انتقال المطعون ضدها للسكن في الفيلا المشار إليها على الرغم من ثبوت إقرارها بذلك، وإلى قالة أنه لم تتم قسمة المسكن بعد في حين أن ذلك موجب لتخصيصه للحاضنة بأكمله منفردة على هدى من أحكام الدليل الإرشادي ، الأمر الذي يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص. وحيث إن موضوع الاستئنافين - في حدود ما تم نقضه - صالح للفصل فيه وكان طلب تخصيص مسكن للحضانة مندمج في طلب أجر المسكن، فيسع طلب التخصيص طلب الأجر والعكس، ولما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف في شأن طلب أجر مسكن الحضانة والقضاء مجدداً على نحو ما سيرد بالمنطوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق