جلسة 13/12/2023
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصغير رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ عثمان مكرم، أزهري مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 1088 لسنة 2023 أحوال شخصية)
إرث. تركة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". وصية.
- المادة 272 من قانون الأحوال الشخصية. مفادها.
- مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر شروط استحقاق الوصية الواجبة في التركة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر أن مفاد المادة 272 من قانون الأحوال الشخصية أن أولاد الابن أو البنت وأن نزلوا إذا توفي أبيهم أو أمهم قبل وفاة جدهم أو جدتهم أو معهما فإن هؤلاء الأحفاد يستحقون وصية واجبة في تركة جدتهم أو جدهم بمقدار ما سيرته أبيهم أو أمهم في مورثهما جداً كان أو جدة على فرض كونه حياً قبل وفاة أصله والكل في حدود ثلث التركة ولكن بشرط أن لا يكون الجد أو الجدة قد أوصى لهم أو وهب قيد حياته بشيء فإن كان أكثر يرد إلى مقدار ما يستحقونه بموجب الوصية الواجبة أما إن كان أقل يستكمل ليساوي مقدار ما يستحقون بموجب الوصية وكذا أن لا يكونا من ورثة لذلك الأصل أي الجد او الجدة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده وبقية إخوانه الوصية الواجبة في تركة جدتهم .... بصفتهم أحفادها من ابنها .... والدهم الذي توفي قبلها بعد ما ثبت للمحكمة مصدرته توفر شروط استحقاق هذه الوصية من خلال مستندات الملف وأن ما تمسك به الطاعن من عدم توفر أحد شروط استحقاق هذه الوصية الواجبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 272 من قانون الأحوال الشخصية وهي شرط ألا يكون الأحفاد وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة فهذا الدفع غير صحيح ومخالف للواقع لأن الأحفاد المطعون ضده وبقية إخوانه ليسوا ورثة لجدتهم .... وأن أرثهم نصيباً من والدهم في تركة والدهم لا يحرمهم من استحقاقهم الوصية الواجبة في تركة جدتهم التي هي وارثة في تركة ابنها كما يدعي الطاعن عن غير صواب ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه يكون موافقاً لصحيح القانون والنعي على غير أساس حرياً بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــة
حيث يتبين من وثائق الملف ومن الحكم المطعن فيه أن الطاعن أقام دعوى في مواجهة المطعون ضده لدى محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتاريخ 24/5/2023 تحت رقم 394/2023 أوضح فيها أنه هو الوريث الوحيد لوالدته .... حسب حصر الإرث الصادر في الدعوى رقم 15/2021 الذي أثبت وفاة والدته المذكورة بتاريخ 14/12/2012 وانحصار ورثتها في ابنها الطاعن من طرف زجها المتوفى قبلها واستحقاق أحفادها أبناء ابنها المتوفى قبلها .... لوصية واجبة وهم (....)، وإن المطعون ضده .... أقام دعوى بتاريخ 2/4/2022 تحت رقم 249/2022 أحوال مال تركات يطلب فيها إعادة توزيع حصة جدته .... التي ورثتها من ابنها .... والمتمثلة في: 1 - مساحة 270 قدم مربع في الأرض السكنية رقم .... أبو ظبي. 2 - مساحة 800 متر قدم مربع في الأرض السكنية رقم .... أبو ظبي استناداً إلى أنه وبقية إخوانه أبناء ابنها .... يستحقون الوصية الواجبة في متروك جدتهم المذكورة وقضت المحكمة بتاريخ 1/6/2022 بإعادة توزيع حصة الجدة (....) العائدة لها من ابنها المتوفى قبلها .... وإعمال الوصية الواجبة للمطعون ضده وباقي أشقائه على النحو المبين بمنطوق الحكم.
وبعد أن طعن الطاعن في هذا الحكم بالاستئناف تحت رقم 32/2022 قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 7/12/2022 بتأييد الحكم المستأنف.
ثم طعن في هذا الحكم بالنقض في الطعن رقم 16/2023 الذي انتهى بالحكم بتاريخ 30/1/2023 بعدم جواز الطعن استناداً إلى أن القرار الذي يصدره قاضي التركات في شأن إثبات وفاة المورث وتوزيع تركته على ورثته يعتبر عملاً ولائياً ولا يعتبر عملاً قضائياً وأن من لا يرضى بقرار قاضي التركات الصادر في هذا الشأن أن يطلب من القاضي نفسه إصدار قرار يغير قراره الأول إذا ثبت وجود ما يبرر ذلك لكونه هو المختص بذلك، لذلك فالطاعن يقيم هذه الدعوى من جديد على أساس فقد شرط من شروط استحقاق الأحفاد للوصية الواجبة في تركة جدتهم وهي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 272 من قانون الأحوال الشخصية وهي أن الأحفاد لا يستحقون الوصية في جدهم أو جدتهم إذا كانوا وراثين لأصل أبيهم كان جداً أو جدة لذلك فلا يستحق أحفاد الجدة .... المذكورة وصية واجبة في مالها الذي ورثته من ابنها المتوفي قبلها أب أحفادها لأنهم ورثوا في أبيهم المذكور من نفس المال لذلك كله يطلب في ختام دعواه: الحكم بوقف حجية القرار الصادر في طلب حصر الإرث رقم 249/2922 تركات الصادر بتاريخ 1/6/2022 وبقصر حصة الجدة .... التي آلت إليها من ابنها .... والد المطعون ضده وبقية إخوانه والمتمثلة في 1 - مساحة 270 قدم مربع في الأرض السكنية رقم .... أبو ظبي. 2 - مساحة 800 متر قدم مربع في الأرض السكنية رقم .... أبو ظبي. والمبينة في حصر الإرث رقم 249/2022 تركات الصادر بتاريخ 1/6/2022 وجعلها فقط باسم وريثها الشرعي .... الطاعن وإخراج أحفادها من ابنها .... منها لعدم استحقاقهم لأي وصية واجبة في هذه الحصة وإلزام الطعون ضده بالرسم والمصروفات. وأجاب المطعون ضده بمذكرة يطلب في ختامها رفض الدعوى لعدم الصحة والإثبات وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 31/10/20232 برفض الدعوى.
استأنف الطاعن هذا الحكم بتاريـــــــــخ 24/8/2023 تحت رقم 49/2023، وقضت دائرة استئناف الأحوال الشخصية الأولى بذات المحكمة بتاريخ 19/9/2023: بتأييد الحكم المستأنف.
لم يرض الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه بوكالة محاميه بالطعن الماثل بتاريـــــــــخ 16/10/2023 ولم يجب المطعون ضده رغم إعلانه، كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، ورأت هذه الأخيرة في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة بدون مرافعة.
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، وإخلال بحق الدفاع، ومخالفته للثابت بأوراق الملف ويقول في بيان ذلك بأن الحكم المطعون فيه أخطأ عندما أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبه الرامي إلى وقف حجية القرار الصادر بشأن طلب حصر إرث والدته .... بتاريخ 1/6/2022 ملف رقم 249/2022 الذي قضى (باستحقاق الأحفاد المطعون ضده وباقي إخوانه الأشقاء وصية واجبة فيما آل إلى الجدة من حصة إرثية من ابنها .... والد أحفادها وإعادة توزيع هذه الحصة على ورثتها في الأرض رقم .... أبو ظبي وفي الأرض السكنية رقم .... على كل من الطاعن بصفته الوريث الشرعي بمقدار 50 سهماً وعلى أحفاد الجدة وهم المطعون ضده وباقي أشقائه) والحكم بقصر حصة والدته المذكورة جدة الأحفاد المطعون ضده وباقي إخوانه بصفته الوريث الوحيد لها والقول تبعاً لذلك بعدم استحقاق أحفادها للوصية الواجبة لكونهم قد توصلوا بنصيبهم في تركة والدهم المنصبة على نفس متروك جدتهم فخالف بذلك الحكم المطعون فيه الفقرة (ب) من المادة 272 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أن من شروط استحقاق الوصية الواجبة أن لا يكون الأحفاد، لذلك يطلب نقض الحكم المطعون فيه والحكم وفق طلبه المذكور.
حيث إن النعي غير سديد، ذلك أن مفاد المادة 272 من قانون الأحوال الشخصية أن أولاد الابن أو البنت وأن نزلوا إذا توفي أبيهم أو أمهم قبل وفاة جدهم أو جدتهم أو معهما فإن هؤلاء الأحفاد يستحقون وصية واجبة في تركة جدتهم أو جدهم بمقدار ما سيرته أبيهم أو أمهم في مورثهما جداً كان أو جدة على فرض كونه حياً قبل وفاة أصله والكل في حدود ثلث التركة ولكن بشرط أن لا يكون الجد أو الجدة قد أوصى لهم أو وهب قيد حياته بشيء فإن كان أكثر يرد إلى مقدار ما يستحقونه بموجب الوصية الواجبة أما إن كان أقل يستكمل ليساوي مقدار ما يستحقون بموجب الوصية وكذا أن لا يكونا من ورثة لذلك الأصل أي الجد او الجدة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده وبقية إخوانه الوصية الواجبة في تركة جدتهم .... بصفتهم أحفادها من ابنها .... والدهم الذي توفي قبلها بعد ما ثبت للمحكمة مصدرته توفر شروط استحقاق هذه الوصية من خلال مستندات الملف وأن ما تمسك به الطاعن من عدم توفر أحد شروط استحقاق هذه الوصية الواجبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 272 من قانون الأحوال الشخصية وهي شرط ألا يكون الأحفاد وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة فهذا الدفع غير صحيح ومخالف للواقع لأن الأحفاد المطعون ضده وبقية إخوانه ليسوا ورثة لجدتهم .... وأن أرثهم نصيباً من والدهم في تركة والدهم لا يحرمهم من استحقاقهم الوصية الواجبة في تركة جدتهم التي هي وارثة في تركة ابنها كما يدعي الطاعن عن غير صواب ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه يكون موافقاً لصحيح القانون والنعي على غير أساس حرياً بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق