بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 927 ، 1054 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ش. ل. ش.
مطعون ضده:
ف. د. ل. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1267 استئناف تجاري بتاريخ 30-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/أحمد عبد القوى سلامه وبعد المداولة : ــ
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية .
حيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن ــ تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 927 لسنة 2025 أقامت الدعوى رقم 3182 لسنة 2023 تجاري على المطعون ضدها فيه بطلب الحكم أولاً : ــ ندب خبرة هندسية وحسابية لبحث التزامات الطرفين بالعقد المؤرخ 2/8/2021 وبيان المتسبب في تأخير إنجازه والأضرار التي لحقت بالطاعنة ومقدارها وتحديد المبالغ المترصدة في ذمة المطعون ضدها والتعويض الجابر للأضرار التي لحقت بها جراء إخلال المطعون ضدها وتحديد وتقدير قيمته ، ثانياً : ــ إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليها مبلغ 304,778 دولار (ثلاثمائة وأربعة ألفاً وسبعمائة وثمانية وسبعين دولار) بما يعادل مبلغ 1,112,439.7 درهم (مليون ومائة وإثني عشر ألفاً وأربعمائة وتسعة وثلاثين درهما وسبعة فلسٍ) والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضدها أسندت إليها ـــ بصفتها مقاول ـــ بتاريخ 2/8/2021 أعمال خدمات مشروع مجمع لوتاه للطاقة الشمسية المبين بالصحيفة ، وقد التزمت المطعون ضدها بموجب هذا العقد القيام بإصدار خطاب الاعتماد بعد توقيع العقد مباشرة ومع أمر الشراء ، وجرى الاتفاق بينهما على أن الإنجاز المتوقع للمشروع بعد تقديم خطاب الاعتماد من جانب المطعون ضدها بأربعة وعشرين أسبوعاً ، إلا أنها تأخرت في إصداره وقامت به في 10/5/2022 ، وترتب على هذا التأخير من المطعون ضدها في إصدار خطاب الاعتماد زيادة في سعر الوحدات الكهروضوئية ، وقامت الطاعنة بتوريد وحدات كهروضوئية إضافية أكثر مما كان متفقاً عليه ، فضلاً عن تكبدها النفقات الإضافية لتخليص الشاحنات والحاويات وإجراءات الميناء ، وقد تم تنفيذ المشروع وتسليمه من قبل الطاعنة بنجاح في 1/10/2022 ، و على إثر ذلك طالبتها المطعون ضدها باستكمال الأعمال وأبدت الطاعنة حسن نيتها ووافقت على ذلك بتكلفة إضافية وجدول زمني ينطوي على تغيير البرنامج الزمني للمشروع بالكامل وهو ما كبد الطاعنة مصروفات إضافية مستحقة لها ، وإذ كان في إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها بموجب العقد المشار إليه ما ألحق بالطاعنة أضراراً وترصد في ذمتها المبلغ المطالب به وجرت مطالبتها بالسداد دون جدوى ، ومن ثم أقامت الدعوى بما سلف من طلبات . أبدت المطعون ضدها دعوى متقابلة بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بسداد مبلغ 704,914.00 دولار ( سبعمائة وأربعة ألاف وتسعمائة وأربعة عشر دولار ) أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي 2,589,078 درهم (مليونين وخمسمائة وتسعة وثمانين ألف وثمانية وسبعين درهم ) و الفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ تسجيل النزاع رقم 845/2022 تعيين خبرة في 17/11/2022 وحتى السداد التام تأسيساً على ما انتهى إليه تقرير الخبير التكميلي المودع ملف النزاع المشار إليه والذى انتهى إلى استحقاقها لهذا المبلغ وإلزام الطاعنة باستكمال الأعمال وتسليم شهادات الضمان والإنتاج وتعليمات التشغيل والصيانة وتقرير اختبار نظام الطاقة الشمسية و إصلاح الأعطال المتعلقة بتوفير الطاقة الكهروضوئية بحسب المواصفات الواردة بالاتفاقية ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره ، حكمت بتاريخ 26/6/2024 برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1211 لسنة 2024 تجاري ، واستأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1267 لسنة 2024 تجاري ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، قضت بجلسة 30/6/2025 ، أولاً : ـ في موضوع الاستئناف رقم 1211 لسنة 2024 تجاري برفضه ، ثانياً : ــ في موضوع الاستئناف رقم 1267 لسنة 2024 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الدعوى المتقابلة والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنة بسداد مبلغ 560,500 دولار أمريكي (خمسمائة وستين ألف وخمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم ) للمطعون ضدها و الفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 927 لسنة 2025 تجارى بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 15/7/2025 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها مذكرة بالرد . كما طعنت المطعون ضدها في ذات الحكم بالطعن رقم 1054 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 29/7/2025 بطلب نقضه . وإذ عرض الطعنين في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة ليصدر فيهما حكماً واحداً للارتباط وقررت إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم .
أولاً : ــ الطعن رقم 927 لسنة 2025 تجاري
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع حين ركن إلى تقرير الخبير واعتد به في قضائه رغم ما شابه من عيوب وقصور واعتراضها عليه إذ ا حتسب كافة الأضرار لصالح المطعون ضدها بزعم وجود أخطاء من قبل الطاعنة وإغفاله قيمة العقد المتبقية والتكلفة التي تكبدتها الطاعنة نتيجة التأخير الحاصل والمثبت في حق المطعون ضدها وغير المنكور منها ، هذا إلى أن تأخر المطعون ضدها في إصدار خطاب الاعتماد هو ما نتج عنه تأخير تنفيذ المشروع ، فضلاً عن عدم استحقاق المطعون ضدها لثمة تعويض لانتفاء الضرر الموجب له ولتحقق المنفعة المرجوة من التعاقد وهو ما أثبته الخبير وأقرت به المطعون ضدها ذاتها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ثانياً : ــ الطعن رقم 1054 لسنة 2025 تجارى .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنها أبدت اطمئنانها إلى تقرير الخبير حين انتهى إلى أحقيتها في طلباتها تجاه المطعون ضدها و إخلال الأخيرة بالتزاماتها التعاقدية وعدم استحقاقها أيه مبالغ من الطاعنة ، إلا أنها أبدت اعتراضها على هذا التقرير لعدم صحة ما انتهى إليه بشأن أحقيتها في الحصول على قيمة ما تكبدته لتشغيل مولدات الطاقة لعدم انهاء المشروع و تكلفة زيوت المولدات و ما أنفقته لتغطية العجز الحاصل في الطاقة وأعمال التصليح ، فضلاً عن عدم صحة ما قرره الخبير بخصوص قيمة الخسائر التي لحقت بها ، ورغم أن تقرير الخبرة في النزاع رقم 945 لسنة 2022 انتهى إلى أحقيتها في مبلغ 645 ألف دولار ، هذا إلى أنها لم تتنازل عن طلباتها الموجهة قبل المطعون ضدها بتسليم شهادة الضمان وتعليمات التشغيل والصيانة وتقرير اختبار نظام الطاقة الشمسية وإصلاح الأعطال المتعلقة بتوفير الطاقة حسب المواصفات المتفق عليها وعلى خلاف ما قرره الخبير بشأنها حين أثبت تنازلها عنها ، وأنها قامت بعرض اعتراضاتها على المحكمة وتمسكت بها ، غير أن الحكم المطعون فيه أعرض عن إيرادها والرد عليها ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في كلا الطعنين مردود ، ذلك أن من المقرر وفقاً لنصوص المواد 872 ، 877 ، 878 ، 885 من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدى عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر ، ويجب على المقاول إنجاز العمل وفقاً لشروط العقد ، ويضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء بتعديه أو بتقصيره أم لا ، ويلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه ، إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به وإطراح ما عداه ، وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها ، وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين ، وتقدير ما إذا كان المقاول قد قام بإنجاز الإعمال المعهودة إليه وفقا للمواصفات المتفق عليها وفى المدة المحددة ، وما إذا كان التأخير في الإنجاز أو التوقف عن الأعمال يرجع إلى فعل المقاول أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو إلى فعل رب العمل ، واستخلاص الجانب المقصر في العقد ونفى التقصير عنه و ثبوت أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه وعلاقة السببية بينهما والأحقية في التعويض ، و تقدير كفاية عمل الخبير باعتبارها عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى والأخذ به محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بالنتيجة التي انتهى إليها ، ولا عليها إذ لم ترد استقلالاً على ما يسوقه الخصوم من مطاعن واعتراضات على التقرير ، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت الدليل عليها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير الذى اطمأن إليه إلى إخلال الطاعنة بالتزاماتها المتفق عليها بالعقد مثار النزاع وتوافر الخطأ الموجب لمساءلتها واستحقاق الطاعنة للتعويض ورتب علي ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة وإلزامها في الدعوى المتقابلة بأن تؤدى للمطعون ضدها المبلغ المقضي به معتداً بما انتهى إليه الخبير في خصوصه ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه يقوم على أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن في كلا الطعنين لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز . وأما ما تثيره الطاعنة في الطعن رقم 1054 لسنة 2025 تجارى بخصوص عدم صحة ما انتهى إليه الخبير بتنازلها عن تسليم شهادة الضمان والإنتاج وتعليمات التشغيل والصيانة وتقرير اختبار نظام الطاقة الشمسية وإصلاح الاعطال المتعلقة بتوفير الطاقة الكهروضوئية بحسب المواصفات الواردة بالاتفاقية وتمسكها بهذه الطلبات والفصل فيها ، وكان طلب الإغفال لا يصلح لأن يكون سبباً للطعن وسبيل تدارك ذلك هو الرجوع لنفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه أو مقتضى والطاعنة وشأنها في خصوصه .
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الطعنين وألزمت كل طاعنة بمصروفات طعنها وألزمت الطاعنة في الطعن رقم 927 لسنة 2025 تجاري بمبلغ ألفين درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين في كلا الطعنين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق