بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1048 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ع. س. ا. ا.
مطعون ضده:
ا. ل. ش. م. ع.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/533 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 01-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد سماع المرافعة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (محمد عبيد سيف العوابد المري) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1690 لسنة 2024 م منازعه موضوعيه تنفيذ شيكات ضده المطعون ضدها (أملاك للتمويل ش م ع ) بطلب الحكم بندب خبير محاسبي للوقوف على سبب تحرير الشيك المنفذ به وتصفية الحساب بين الطرفين وبالنتيجة إلغاء القرار الصادر فى التنفيذ رقم 29969 لسنة 2024 م تنفيذ شيكات بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم (151) بقيمة (1.096.706.5) درهم المسحوب من حسابه لدى بنك دبي التجاري وحفظ ملف التنفيذ ، تأسيساً على أنه قد حصل من المتنازع ضدها على تمويل عقاري مبلغ (4.650.000) درهم على يسدده على أقساط وقد سلمها الشيك المنفذ به لضمان السداد بيد أنها قد قيدت به التنفيذ المذكور رغم عدم صلاحيته كسند تنفيذي مما حدا به لإقامة المنازعة. ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 6-5-2025م برفض المنازعة. استأنف المنازع (محمد عبيد سيف العوابد المري) هذا الحكم بالاستئناف رقم 533 لسنة 2025م استئناف تنفيذ تجارى. بجلسة 1-7-2025م قضت المحكمة بتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعن الم نازع (محمد عبيد سيف العوابد المري) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 27-7-2025م بطلب نقضه. ولم تقدم المطعون ضدها مذكره بدفاعها في الطعن. وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم. وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لقضائه بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض المنازعة الموضوعية فى التنفيذ رقم 29969 لسنة 2024 م تنفيذ شيكات معتنقاً أسبابه رغم أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في المنازعة أن الشيك المنفذ به رقم 151 بمبلغ (1,091,501,00) درهم محل النزاع شيك ضمان سلمه للمطعون ضدها بتاريخ تعديل الاتفاقية المؤرخة 7-1-2018م بدون تاريخ ولا توجد مبالغ ماليه مترصده في ذمته لصالح المطعون ضدها من قيمه الشيك وأن المبالغ المترصدة بذمته لصالحها لا تخص هذا الشيك بل عن إجمالي قيمه التسهيلات التي منحتها له، بما يثبت أن الشيك موضوع المنازعة ليس شيك وفاء بل شيك ضمان لسداد دين ليس الذى قدم لتنفيذه بما يجعله ليس صالحاً كسند تنفيذي ، ولإهماله طلبه اعادة الدعوى للخبير لبحث اعتراضاته على التقرير وتصفية الحساب بين الطرفين مما أضر بدفاعه وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? سنداً لنص المادة (667) من قانون المعاملات التجارية لسنة 2022م أن يعتبر الشيك المصرفي الذي يرده البنك المسحوب عليه في تاريخ استحقاقه دون صرف لغلق الحساب أو لعدم وجود رصيد أو لعدم كفاءته سنداً تنفيذياً ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية على أن تتبع في شأن طلب التنفيذ ومنازعة المنفذ ضده فيه الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية، وأن من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب رقم (5) لسنة 2023م أن منازعه تنفيذ الموضوعية هي المنازعة التي يطلب فيها حسم النزاع في أصل الحق المتنازع في تنفيذه، وأن منازعة المنفذ ضده الموضوعية قد تكون لعدم توافر شروط اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً لعدم المقابل أو لزوال سببه وعدم تحققه أو لعدم مشروعيه سبب تحريره أو للحصول عليه بطرق غير مشروع أو أن طالب التنفيذ قد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك أو أنه شيك ضمان أو لغير ذلك من الأسباب التي بثبوتها يفقد الشيك وصفه كسند تنفيذي ، وأن استخلاص ثبوت ذلك من عدمه مما يدخل في سلطة محكمه الموضوع في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه برفض منازعة الطاعن الموضوعية في التنفيذ على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان المتنازع أقام المنازعة الماثلة بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك سند التنفيذ تأسيسا على عدم استحقاق المتنازع ضدها لقيمة الشيك،
وحيث ان تقرير الخبرة - الذي تأخذ المحكمة من اعماله ونتيجته النهائية ما تطمئن اليه محمولا على أسبابه لاطمئنانها الي النتيجة التي انتهي اليها. قد انتهى الى أنه يترصد في ذمة المتنازع مبلغ (4.166.693.73) درهماً من تسهيل التمويل الممنوح للمتنازع وفقا للتمويل العقاري المشار اليه سلفا.
وحيث أن المبلغ المترصد في ذمة المتنازع لصالح المتنازع ضدها أكثر المبلغ المبلغ المطالب به عن الشيك سند المنازعة. الامر الذي يكون هذا المبلغ مستحقاً بذمة المتنازع لصالح المتنازع ضدها.ومن ثم تكون المنازعة في عدم استحقاق الشيك وعدم الاعتداد به كسند للتنفيذ والنعي بعدم احقية المتنازع ضدها اقامة التنفيذ المتنازع فيه نعيا لا يقابله ثمة سند من الواقع أو القانون مما تنتهي معه المحكمة الى القضاء برفض المنازع.) وأنه ولئن كان الثابت تحرير الطاعن الشيك موضوع النزاع لصالح المطعون ضدها لضمان سداده أقساط التمويل الذي منحته له فان الثابت أنه بموجب تعديل العقد المبرم بينهما بتاريخ 7-1-2018م قد منحها حق تعبئته وصرف قيمته للسداد ، كما أن ادعاءه تحرير الشيك موضوع النزاع- سند التنفيذ- لصالح المطعون ضدها على سبيل الضمان لا يحول بين الأخيرة كمستفيد من اثبات استحقاقها لقيمته بثبوت إخلاله في تنفيذ التزامه الذى حرر الشيك ضماناً لتنفيذه بما يجعله سنداً تنفذياً، وأن استخلاص ثبوت ذلك من عدمه من سلطة محكمة الموضوع ،وكان موضوع تصفية الحساب بين الطرفين مكانه ملف التنفيذ ،فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضاءها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص تحقق الشرط الذي يجعل المطعون ضدها مستحقةً لقيمة شيك الضمان بما يتوفر له الشروط اللازمة لاعتباره سنداً تنفيذياً من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق