الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 7 سبتمبر 2025

الطعن 1047 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1047 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ا. ل. م. ح. ذ.

مطعون ضده:
ذ. إ. ك. ل. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1431 استئناف تجاري بتاريخ 26-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها(ذا اتش كونسبتس لإدارة الفعاليات مؤسسه فرديه) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم536 لسنة 2024 م تجارى ضده الطاعنة (ماج أوف لايف ش ذ م م) بطلب الحكم- وفقاً لطلباتها المعدلة- أصلياً: إلزام المدعي عليها بأن تؤدي اليها مبلغ (748.729.25) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ الاستحقاق في 14-4-2022م والمصروفات و- إحتياطياً تعيين محكم من قبل المحكمة لنظر النزاع بين الطرفين ،على سند من أنه بتاريخ30-11-2021م أبرمت معها المدعى عليها عقد مقاوله كلفتها بموجبه بتصميم وتوريد وتركيب التجهيزات المؤقتة ولافتات الواجهات الخارجية لمشروع منتجع قطورة بمركز مبيعات دبي المالي العالمي وفق التصميم المعتمد بقيمة اجمالية مقدارها ( 1.475.250)درهم باستثناء ضريبة القيمة المضافة، وأنها قد سلمت المدعى عليها لضمان حسن التنفيذ شيك بقيمة (147.525) درهماً مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني، وأنها قد نفذت أعمال المقاولة المعقود عليها والاعمال التغيرية وفق المواصفات والشروط في الميعاد لتصبح قيمة الاعمال الأصلية والتغيرية المنفذة بالمشروع مبلغ (1.685.513) درهماً سددت لها منها المدعى عليها مبلغ (1.084.308.75) درهماً وترصد لها بذمتها مبلغ (601.204.25) درهماً وقامت بصرف قيمة شيك الضمان بقيمة (147.525) درهماً دون حق ليصبح المترصد لها بذمتها مبلغ (748.729.25) درهماً امتنعت عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى. حيث ندب القاضي المشرف خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره أحال الدعوى للمحكمة المختصة فدفعت المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وقدمت دعوى متقابلة ضد المدعية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها تقابلاً بأن تؤدي اليها غرامة التأخير المتفق عليها في العقد بواقع مبلغ (208.000) درهم يومياً ومبلغ (791.500) تعويض ، تأسيساً على أن تأخر المدعى عليها تقابلاً فى تنفيذ أعمال المقاولة المعقود عليها في الميعاد المضروب في العقد أصابها بأضرار ماديه تستوجب حصولها على التعويض الاتفاقي والتعويض المطالب به مما حدا بها لإقامة الدعوى المتقابلة. حيث أعادت المحكمة الدعوى للخبير المنتدب وبعد أن أودع تقريره التكميلي قضت بجلسة 22-4-2025م: أولاً: في الدعوى الأصلية: -بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (578.666.25) درهماً والفائدة بواقــع 5 % سنويا من تاريخ 5-2-2024م والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات . ثانياً: برفض الدعوى المتقابلة. استأنفت المدعى عليها أصلياً (ماج أوف لايف ش ذ م م) هذا الحكم بالاستئناف رقم 1431 لسنة 2025م تجارى. بجلسة 26-6-2025م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعنت المدعي عليها أصلياً (ماج أوف لايف ش ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 24-7-2025م بطلب نقضه. وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن. 
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم. 
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض دفعها بعدم قبول الدعوى الأصلية لوجود شرط التحكيم معتنقاً أسبابه رغم ثبوت اتفاقهما بموجب البند رقم (18) من العقد على احالة ما ينشا بينهما من نزاع بشأنه الى التحكيم دون تحديد مركز أو جهة معينة للتحكيم أو الاتفاق على تطبيق قواعد تحكيم لأى مركز تحكيم بعينه بما يجعل لجوء المطعون ضدها منفردة الى مركز دبي للتحكيم الدولي لفض ما قد شجر بينهما من نزاع بسبب العقد يخالف المتفق عليه بينهما بالبند( 18) من العقد مما حدا بمركز دبى للتحكيم الدولي للقضاء بتاريخ 13-11-2023م بعدم اختصاصه بنظر النزاع لعدم اتفاق الاطراف على اختصاصه بنظره وفقاً لنص المادة- 2/-1 من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي بما يجعل الاتفاق على التحكيم قائماً ولم يشوبه البطلان أو تعذر تنفيذه بما كان يستوجب معه على الحكم المطعون فيه قبول دفعه بعدم قبول الدعوى الأصلية لوجود شرط التحكيم الذى أبداه قبل ابداء أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى احتراماً لمبدأ سلطان الارادة سنداً لنص المادة (1-8) من قانون التحكيم لسنة 2018م وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنصوص المواد (1-2) من قانون التحكيم لسنة 2018م أن التحكيم هو أتفاق الخصوم صراحةً على اختصاص التحكيم دون المحاكم بالفصل في كل أو بعض ما قد يشجر بينهم من منازعات أو ما نشب بينهم بالفعل من منازعات بحكم ملزم، وأن النص في المادة (11-5) من ذات القانون على أنه (في الاحوال التي لا تعين فيها الجهة المفوضة المحكم وفقاً للإجراءات التي يحددها اتفاق الاطراف أو وفق أحكام هذا القانون في حال عدم وجود اتفاق فيجوز لأى من الاطراف أن يطلب من المحكمة أن تتخذ الاجراء الازم لإتمام تشكيل وتعيين أعضاء هيئة التحكيم ويكون قرار المحكمة فى هذا الشأن غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.) يدل على أنه في حال خلو الاتفاق المتضمن شرط التحكيم من وجود نص يحدد كيفية تعيين المحكمين أو بيان الجهة المنوط بها تعينهم ينعقد الاختصاص بتعينهم للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع بناءً على طلب أحد الخصوم لفض النزاع القائم بينهم. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبإقرار الطرفين اتفاقهما بموجب البند (18) من عقد المقاولة المبرم بينهما على اللجوء للتحكيم لفض ما قد يشجر بينهما من نزاع بسبب العقد بما يخرج النزاع عن اختصاص المحكمة، وكان الثابت خلو العقد المتضمن شرط التحكيم من وجود نص يحدد كيفية تعيين المحكمين أو بيان الجهة المنوط بها تعينهم بما يعقد الاختصاص بتعينهم لمحاكم دبي المختصة أصلًا بنظر النزاع وفقاً لنص المادة (11-5) من قانون التحكيم لسنة 2018م أن ، وكانت المطعون ضدها قد طلبت احتياطياً الحكم بتعيين محكم لنظر النزاع بين الطرفين ووافقتها الطاعنة على ذلك بما كان يتوجب معه على الحكم المطعون فيه القضاء بتعيين المحكم لفض النزاع القائم بين الطرفين واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع النزاع رغم عدم اختصاصه بنظره لثبوت اتفاق الطرفين على اللجوء للتحكيم للفصل فيه وطلبهما تعيين محكم لفضه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة . 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق