الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 7 سبتمبر 2025

الطعن 1058 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1058 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. أ. ع. ا. ا. ع. ن. و. أ. و. ا. . أ. ع. ا. أ. ا.

مطعون ضده:
ا. ل. و. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1223 استئناف تجاري بتاريخ 21-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (الوريد للدعاية والاعلان ش.ذ.م.م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم1245 لسنة 2023 م تجارى ضده الطاعن (محمد أحمد عبد الرحيم العطار) ووالده (أحمد عبد الرحيم العطار) بطلب الحكم بفسخ اتفاقية تأجير ا لوحة الإعلانية المبرمة بينها والمدعى عليه الأول (أحمد عبد الرحيم العطار) بتاريخ 31-3-2021م وبإلزام المدعى عليهما متضامنين برد مبلغ (1.150.000) درهم قيمة إيجار اللوحة الإعلانية عن الفترة من 4-1-2022م حتى 28-2-2022م والفائدة بنسبة 5% سنوياً وبعدم أحقية المدعى عليه الثاني في مبلغ (1,500,000) درهم من قيمة الشيك رقم 001856 المقيد به التنفيذ رقم 9623 لسنة 2022م تنفيذ شيكات والغاء اجراءات التنفيذ وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات ، على سند من أنها بتاريخ 31-3-2021م قد اتفقت مع المدعى عليه الأول على وضع لوحـة إعلانية على أرضه رقم( B-001-014 ) لمدة سنه تبدأ فى -6-2021م وتنتهى في 31-5-2022م مقـــابل مبلغ (6.300.000) درهم حررت لسداده شيكات مصرفيه باسم المدعى عليه الثاني منها الشيك رقم 001856 ، وأنهما قد اتفقا بموجب البند (14) من الاتفاقية على أنـــه اذ حجب بناء المشروع الجاري تشيده على قـــطـــعة الأرض المجاورة رقم( B-001-016 ) رؤيــــة المســـاحــة الإعلانـــيـــة يعـــاد المبلـــغ المدفـــوع بدءا من تـــاريــخ التأثير ، وأن هذا الشرط قد تحقق بتسبب البناء المشيد على قطعة الأرض المجاورة الذى حجب جمهور المشاهدين راكبي السيارات و المارة بشارع الشيخ زايد من رؤية إعلان -شركة هواوى- على اللوحة الإعلانية اعتبارا من 4-1-2022م بما جعلها غير صالحه للحصول على المنفعة -الاعلان- الغاية المبتغاة من العقد بما كان يتعين معه على المدعى عليه الثاني أن يرد لها مبلغ مليـون درهم عن المدة من4-1-2022م وحتى 28-2-2022م وبرد مبلغ (1,500,000) درهم من قيمة الشيك رقم 001856 عن المدة من 1-3-2022م وحتى 31-5-2022م لعدم انتفاعها باللوحة الإعلانية بيد أنه لم يفعل وقيد به ضدها التنفيذ رقم 9623 لسنة 2022م تنفيذ شيكات مما حدا بها لإقامة الدعوى . ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي قضت بجلسة 14-4-2025م ببراءة ذمة المدعية من قيمة الشيك رقم 1856 في حدود مبلغ (1,383,333.33) درهماً المقيد بموجبه التنفيذ رقم 9623 لسنة 2022م تنفيذ شيكات، وألزمت المدعى عليهما بالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف المدعى عليه الثاني عن نفسه وبصفته أحد ورثة المدعى عليه الاول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1223 لسنة 2025م تجارى. بجلسة 9-7-2025م قضت المحكمة: 1-ببطلان الحكم المستأنف في مواجهة المدعى عليه الثاني لعدم انعقاد الخصومة . 2- بتأييد قضاء الحكم المستأنف بالنسبة للمدعى عليه الأول، وألزمت المستأنف ضدها بالمناسب من المصروفات، وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين . طعن المدعي عليه الثاني (محمد أحمد عبد الرحيم العطار) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 3-8-2025م بطلب نقضه. ولم تقدم المطعون ضدها مذكره بدفاعها فى الطعن. وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم. 
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم ضده ببراءة ذمة المطعون ضدها من قيمة الشيك رقم 001856 في حدود مبلغ (1,383,333.33) درهماً معتنقاً أسبابه وملتفتاً عن ثبوت انتفاع المطعون ضدها باللوحة الإعلانية طوال مدة العقد الذي انتهى بتاريخ 31-5-2022م بدليل قيدها الدعوى بتاريخ 13-3-2023م بعد انتهاء العقد بأكثر من تسعة أشهر، ولإهماله خلو أوراق الدعوى ومستنداتها مما يثبت عدم انتفاعها باللوحة الإعلانية في المدة المدعى بها فى الدعوى وأن الخبير المنتدب قد أثبت عدم تأثر النشاط الإعلاني للمطعون ضدها طوال مدة العقد بما يثبت عدم تقديمها لما يثبت تحقق الشرط المتفق عليه فى البند (14) من العقد سند الدعوى هو سند مطالبتها بطلب الحكم برد ما تدعيه من قيمة الشيك موضوع الدعوى بما كان يستوجب رفض هذا الشق من الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إنه عن اختصاص المحكمة بنظر شق الدعوى المتعلق بالشيك فان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (667) من قانون المعاملات التجارية لسنة 2022 م أن يعتبر الشيك المصرفي الذي يرده البنك المسحوب عليه في تاريخ استحقاقه دون صرف لغلق الحساب أو لعدم وجود رصيد أو لعدم كفاءته سنداً تنفيذياً ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية على أن تتبع في شأن طلب التنفيذ ومنازعة المنفذ ضده فيه الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م أن القانون قد ناط بقاضي التنفيذ دون غيره الاختصاص بتنفيذ السند التنفيذي وبإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ومنازعته الموضوعية، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب أو هو المصدر القانوني للحق المدعى به، ويتعين على محكمة الموضوع - من تلقاء نفسها - أن تبين الأساس القانوني الصحيح للدعوى في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وأن تتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلاً إلى تحديد الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الخصومة . وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (180)من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م أنه يجب على محكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها في الطعن الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من المسائل المتعلقة بالنظام العام ، وأن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ، ولها أن تثيره من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أي من الخصوم ، ويعد الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني بالاختصاص. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت الدعوى ضد الطاعن بطلب الحكم بعدم استحقاقه لكامل لقيمة الشيك رقم 001856 بقيمة (1500.000) درهم المحرر لصالحه والمسحوب من حسابها لدى بنك الامارات دبى الوطني والمستحق الصرف بتاريخ 15-4-2022م ، وكان الثابت بالأواق أن الطاعن قد قيد ذات الشيك ضدها التنفيذ رقم 9623 لسنة 2022م تنفيذ شيكات، وبتاريخ 10-7-2022م قرر قاضى التنفيذ وضع الصيغة التنفيذية على الشيك وجعله فى قوة السند التنفيذي بما يثبت أن موضوع الدعوى الماثلة هو منازعة المطعون ضدها للطاعن في استحقاقه لقيمة الشيك المنفذ به بما يعقد لواء الاختصاص بنظرها لقاضى التنفيذ الذى خصه نص المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م دون غيره بالاختصاص بتنفيذ السند التنفيذي ومنازعته الموضوعية بما ينحسر معه اختصاص محكمة الموضوع عن نظرها، وكان قضاؤها فى هذا الشق من موضوع الدعوى يتضمن قضاءاً ضمنياً بالاختصاص فيكون قضاء المطعون فيه بتأييده يخالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام بما يوجب نقض قضاءه جزئياً في هذا الخصوص. ولما كان ذلك وكان موضوع الاستئناف رقم 1223 لسنة 2025م تجارى فى شقه المنقوض صالحاً للفصل فيه، وكان شق الدعوى المتعلق باستحقاق المستأنف ضدها لقيمة الشيك رقم 001856 المقيد به التنفيذ رقم 9623 لسنة 2022م تنفيذ شيكات منازعه موضوعيه فى التنفيذ المذكور بما يعقد لواء الاختصاص بنظرها لقاضى التنفيذ دون غيره بما ينحسر معه اختصاص المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عن نظره بما يجب الحكم بإلغاء قضاء الحكم المستأنف فى هذا الخصوص والقضاء مجدداً بإحالته الى قاضى التنفيذ لقيده كمنازعة تنفيذ موضوعيه وأبقت الفصل فى المصروفات. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، وفي موضوع الاستئناف رقم 1223 لسنة 2025م تجارى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف في موضوع شق الدعوى المتعلق بالشيك رقم 001856 المنفذ بالتنفيذ رقم 9623 لسنة 2022م تنفيذ شيكات والقضاء مجدداً بإحالته الى قاضى التنفيذ للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق