الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 7 سبتمبر 2025

الطعن 1057 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1057 ، 1062 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ح. م. م. ح. ح.

مطعون ضده:
ب. ت. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1231 استئناف تجاري بتاريخ 23-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني للطعنين وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد سماع المرافعة و المداولة 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في إن المطعون ضدها في الطعنين ? بيانكا توشار باتيل - أقامت على الطاعنة في كل من الطعنين الدعوى رقم 2629 لسنة 2025 تجاري بطلب الحكم - وفقاً لطلباتها الختامية - ببطلان عقدي الاتفاق المؤرخين 8 مايو 2023 المبرمين بينها وبينهما وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إبرامهما، وإلزام الطاعنة في الطعن الأول ? حمدة محمود محمد حسن - برد مبلغ 182,714 درهمًا، وبتسليمها أصل الشيك رقم (00018) المسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني محل أمر الأداء رقم 548 لسنة 2024 تجاري دبي والمقام عنه التنفيذ رقم 3773 لسنة 2024 تجاري واعتباره لاغيًا ، وبإلغاء كافة الإجراءات والدعاوى وملفات التنفيذ الناتجة عن هذا الشيك ، وبإلزام الطاعنتين بالتضامن والتضامم فيما بينهما بان تؤديا لها تعويضًا مقداره 51,000 درهمًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها ، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب اتفاقيتي استثمار مؤرختين 8 مايو 2025 اتفقت مع الطاعنتين بصفتها مالكة ومديرة لشركة ساموتيل على أن تقوم باستثمار مبلغ 900.000 درهمًا لكل منهما في سوق الأسهم (الفوركس) عن طريق شركتها لمدة عام تنتهي في 8 مايو 2023 ، وإذ أقامتا ضدها البلاغين رقمي 2050، 2055 لسنة 2024 جزاء بتهمة النصب والاحتيال رغم قيامها برد مبلغ 1,082,714 درهمًا للطاعنة في الطعن الأول والذي يمثل كامل رأس المال المستثمر بالإضافة إلى مبلغ 182,714 درهمًا أرباح بتحويله إلى حسابها وفاءً للشيكين رقمي (17، 18) المسحوبين على بنك الإمارات دبي الوطني ، كما ردت لها مبلغ 532,714 درهمًا المحرر به الشيك رقم (18) المسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني عن علاقة تجارية بينهما والتي أنذرتها بسداده خلال خمسة أيام من تاريخ الإنذار ، كما ردت للطاعنة في الطعن الثاني المبلغ المستثمر لديها ،وقامت الطاعنة في الطعن الأول باستصدار أمر الأداء رقم 548 لسنة 2024 تجاري بإلزامها بأداء مبلغ532,714 درهمًا قيمة هذا الشيك، وأقامت عليها التنفيذ رقم 3773 لسنة 2024 تجاري ، ولحقتها من جراء ذلك أضرارًا مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بمبلغ التعويض المطالب به فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 14إبريل 2025 برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بطلب إلزام الطاعنة في الطعن الأول بتسليم أصل الشيك رقم (00018) المسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني لسابقة الفصل فيه بموجب أمر الأداء رقم 548 لسنة 2024 تجاري دبي، و ببطلان اتفاقيتي الاستثمار المؤرختين 8 مايو 2023 والمبرمتين بين الطاعنتين والمطعون ضدها ، و بإلزام الطاعنة في الطعن الأول بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 182,714 درهمًا ، وبأن ترد للمطعون ضدها أصل الشيك رقم (00018) بمبلغ 532,714 درهمًا المسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني محل أمر الأداء رقم 548 لسنة 2024 تجاري دبي، وبعدم أحقيتها في صرف قيمته بكافة ما يترتب على ذلك من أثار في ملف التنفيذ رقم 3773 لسنة 2024 تجاري ، استأنفت الطاعنة في الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1231 لسنة 2025 تجاري، كما استأنفته الطاعنة في الطعن الثاني بالاستئناف رقم 1252 لسنة 2025 تجاري، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول للارتباط ثم قضت بتاريخ 23 يوليو 2025 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في الطعن الأول في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 1057 لسنة 2025 بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 31 يوليو 2025 طلبت فيها نقض الحكم ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، كما طعنت الطاعنة في الطعن الثاني في ذات الحكم بالطعن رقم 1062 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 4 أغسطس 2025 طلبت فيها نقض الحكم ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة وراـ أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن الثاني للأول وإصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم. 

الطعن رقم 1057 لسنة 2025 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى من بطلان اتفاقية الاستثمار المبرمة بينهما بتاريخ 8 مايو 2025 وبإلزامها بأن ترد للمطعون ضدها مبلغ 182.714 درهما على سند من مخالفتها للنظام العام لأن المطعون ضدها غير مرخص لها بمزاولة نشاط الاستثمار في مجال الأسهم رغم أن القانون رقم 13 لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتعديلاته، قد حددا على سبيل الحصر العقوبات التي يتم فرضها على المنشأت التي تزاول نشاطًا بدون ترخيص والتي تقتصر على فرض الغرامة فقط على تلك المنشآت دون بطلان العقود التي أبرمتها قبيل فرض الغرامة عليها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . السبب الأول من الطعن رقم 1062 لسنة 2025 تجاري. وتنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ببطلان اتفاقية الاستثمار المؤرخة المبرمة بينها والمطعون ضدها بتاريخ 8 مايو 2023 على سند من بطلانها بطلانًا مطلقًا لمخالفتها للنظام العام لأن الشركة الخاصة بالمطعون ضدها غير مرخص لها باستثمار أموال الغير رغم أن القانون رقم 13 لسنة 2011 وتعديلاته الخاص بتنظيم مزاولة الأنشطة التجارية في إمارة دبي الحالات والإجراءات الواجب اتباعها في حالة مزاولة أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو صناعي بإمارة دبي قد حصر العقوبات على المنشأت التي تمارس نشاطًا بدون ترخيص في عقوبة الغرامة و خلا من النص على البطلان كجزاء على هذه المخالفة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى في غير محله ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (210) من قانون المعاملات المدنية إن العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده، ولا يترتب على العقد الباطل أي أثر كما لا ترد عليه الإجازة، ومؤدى ذلك أنه متى كان محل العقد وقت التعاقد أو بعده مخالفا للنظام العام أو الآداب فإن العقد يكون باطلا وهذا البطلان متعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم في الدعوى، وإنه يترتب على بطلان العقد لمخالفة قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام انعدام التصرف منذ صدوره ولا يترتب عليه أثر ولا ترد عليه الإجازة الصريحة أو الضمنية ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك به أي من الخصوم في الدعوى، وأن من مقتضى إعمال الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد بطلاناً مطلقاً والذي يرتد بهذا البطلان إلى يوم صدور العقد، أن يزيل العقد في خصوص التزامات طرفيه التعاقدية منذ إبرامه ويُعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فإذا كان العقد قد نفذ كله أو في جزء منه يتعين رد ما سبق تنفيذه وأساس الالتزام برد ما سبق تنفيذه من العقد الباطل هو دفع غير المستحق لأن ما أداه أي من العاقدين للآخر بموجب العقد الباطل هو أداء بما لا يجب فإذا استحال ذلك نتيجة لطبيعة الأداء ذاته كما في عقدي العمل والإيجار يستبدل بالرد العيني تعويض مالى يعادله ، وإن المقرر أن عقد الشركة وكذلك رخصتها التجارية يجب أن يشتملا الى جانب اسمها وعنوانها واسمها التجاري ( إن وجد) على الغرض من انشائها وإنه يترتب على الشخصية المعنوية للشركة أن تكون لها أهلية في حدود الغرض الذي انشئت من أجله فلها أن تكسب أموالا جديدة وأن تتصرف في أموالها القائمة وأن تتعامل مع الغير فتصبح دائنة ومدينة بشرط أن تتقيد في كل ذلك بالحدود التي يعينها عقد الشركة والغرض الذي انشئت من اجله تطبيقاً لقاعدة تخصيص الشخص المعنوي ومؤداها ان الشخص المعنوي ليس له من الحقوق إلا ما يتفق مع غرضه فإذا نص في عقد الشركة على نوع معين من التجارة تباشره امتنع عليها ان تباشر نوعًا آخر إلا بتعديل عقد الشركة بإضافة اغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلي لأن من شأن السماح بتجاوز الغرض الوارد بعقد الشركة والذي عبرت عنه رخصتها التجارية اشاعة الفوضى في الحياة الاقتصادية والتجارية والخروج على الضوابط والملائمات التي راعتها السلطة المختصة عند موافقتها على تأسيس الشركة وقد يفضى الى تأسيس شركات تتضمن في جوهرها عدة شركات متنافرة دون ان يكون لذلك صدى في عقود تأسيسها وتراخيصها التجارية مما يضر باقتصاد الدولة ، وإن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات والعقود للتعرف على المقصود منها، وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتقدير عمل الخبير باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق فيها، وهي غير ملزمة بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحُججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المُسقط لتلك الأقوال والحُجج وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان اتفاقيتي الاستثمار المؤرختين 8 مايو 2023 والمبرمتين بين الطاعنتين والمطعون ضدها على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها من بطلان هاتان الاتفاقيتان بطلانًا مطلقًا يتعلق بالنظام العام لأن المطعون ضدها بصفتها مالكة ومديرة شركة ساموتيل قد تعاقدت بموجبهما مع الطاعنة في كلا الطعنين على أن تستثمر لها مبلغ 500,000 درهمًا ، وتم زيادته إلى 900,000 درهمًا لكل منهما في سوق الأسهم (الفوركس) وذلك لمدة عام من تاريخ التعاقد، وإنه ثبت من الاطلاع على الرخصة الصادرة لشركة ساموتيل أن نشاطها المرخص لها هو التدريب على نمط الحياة، وغير مرخص لها بممارسة نشاط الاستثمار في سوق الأسهم (الفوركس)، وإنه قد تم تنفيذ اتفاقيتي الاستثمار، وأن إجمالي المبالغ المسددة من المطعون ضدها إلى الطاعنة في الطعن الثاني (همى عبد الحسين ساجواني) مبلغ 90,000 درهمًا، وإجمالي المبالغ المسددة من المطعون ضدها إلى الطاعنة في الطعن الأول (حمدة محمود حسنى) مبلغ 1,082,714 درهمًا، بخلاف الشيك رقم (00018) بمبلغ 532,714 درهما المسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني محل أمر الأداء رقم 548 لسنة 2024 تجاري دبي ، وتنفيذه رقم 3773 لسنة 2024 تجاري، ، وإنه يترتب على هذا البطلان اعتبار العقدين كأن لم يكونا منذ نشأتهما ، و إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وأن يكون للطاعنة في كل طعن الحق في استرداد أصل رأس المال المدفوع منهما في الاستثمار محل التداعي، وأن الطاعنة في الطعن الأول قد تقاضت مبلغ 182,714 درهماً بالزيادة عن مبلغ الاستثمار المدفوع منها ومقداره 900,000 درهمًا ويتعين عليها رده، وأن الطاعنة في الطعن الثاني قد سددت مبلغ 900,000 درهم لقاء اتفاقية الاستثمار سند الدعوى تقاضت منه مبلغ 90,000 درهمًا فيستحق لها في ذمة المطعون ضدها مبلغ 810,000 درهمًا، ، وإذ كان من الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد الضمني المُسقط لما يخالفه ، لا سيما وأن القانون رقم 13 لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي يتعلق بعقوبات إدارية ويحفظ حقوق العملاء الذين يتعاملون مع الشركات التي لم يرخص لها أصلاً بمزاولة أي نشاط ، وأن المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته لا علاقة له بموضوع النزاع ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. السبب الثالث من الطعن الأول والثاني من الطعن الثاني وتنعى بهما الطاعنتين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إنهما دفعتا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لأن المطعون ضدها أقامتها بشخصها رغم أن عقدي الاستثمار المطلوب بطلانهما تم إبرامهما بينهما وبين شركة ساموتيل، وكان يتعين إقامة الدعوى من قِبل الشركة المذكورة وليس المطعون ضدها بشخصها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض هذا الدفع فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق، وإن المقررأن مناط الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة هو أن يكون في الأحوال التي ينكر الخصم صفة خصمه أو ينفي هو صفته في إقامة الدعوى عليه، وإن الصفة في الدعوى تقوم في المدعى عليه حينما يكون هو المسؤول أصالة أو تبعًا عن الحق المدعى به أو مشتركًا في المسؤولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته ، وإن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصله الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن المطعون ضدها هي مالكة - شركة ساموتيل -المتعاقدة مع الطاعنتين وأن الأموال والشيك محل النزاع صادرة من حسابها الشخصي، وأن الشركة الآن غير فعالة وغير نشطة وبالتالي فإنها صاحبة المصلحة في إقامة الدعوى هي المطعون ضدها لأنها صاحبة الأموال محل النزاع ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز . 
وحيث إن الطاعنة في الطعن الأول تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى بطلب إلزامها برد أصل الشيك رقم (00018) بمبلغ 532.714 درهمًا المسحوب على بنك الإمارات الوطني وبعدم أحقيتها في صرف قيمته و ما يترتب على ذلك من آثار في ملف التنفيذ رقم 3773 لسنة 2024 تنفيذ تجاري ، لسابقة الفصل فيه بأمر الأداء رقم 548 لسنة 2024 تجاري ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفضه رغم أن الخصومة في الدعوى الجديدة تتعلق بنفس الخصوم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببًا فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى أصبح الحكم نهائيًا فقد حاز قوة الأمر المقضي بحيث يمنع الخصوم في الدعوي التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو آثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، وإن المنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لا تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارًا جامعًا مانعًا وتكون بذاتها هي الأساس فيما يدعيه بعد أي من الطرفين قبل الأخر من حقوق متفرعة عنها ، لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي أن الطاعنة في الطعن الأول تقدمت إلى قاضي الأداء المختص بالعريضة 548 لسنة 2024 أمر أداء لإصدار أمر أداء بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 532,714 درهمًا قيمة الشيك رقم (00018) المسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني لارتداده من البنك المسحوب عليه بدون صرف وفقا للالتزام الصرفي ، وإن القاضي أصدر أمرًا بإلزامها بأداء هذا المبلغ ،وصار هذا القضاء نهائيًا وباتًا بعدم الطعن عليه في المواعيد المحددة ، ومن ثم فإن هذا القضاء يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استحقاق قيمة الشيك - والتي تعلو على اعتبارات النظام العام - و تمنع الطرفين من العودة إلى المنازعة فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو آثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، وإذ خالف الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بطلب إلزام الطاعنة برد أصل ذات الشيك رقم (00018) بمبلغ 532,714 درهمًا للمطعون ضدها ، وبعدم أحقيتها في صرف قيمته بكافة ما يترتب على ذلك من أثار في ملف التنفيذ رقم 3773 لسنة 2024 تجاري على سند من اختلاف موضوع الدعويين ، لأن موضوع الدعوى الماثلة هو الزام الطاعنة برد أصل الشيك رقم (00018) لإصداره وتسليمه لها بمناسبة توقيع اتفاقية الاستثمار محل النزاع رغم بطلانها بطلانًا مطلقًا ، وأن موضوع أمر الأداء هو الالزام بقيمة ذات الشيك وفقا للالتزام الصرفي لارتداده من البنك المسحوب عليه بدون صرف ، رغم أن المسألة الأساسية التي فصلت فيها المحكمة في أمر الأداء رقم 548 لسنة2024 - وهي مدي أحقية الطاعنة في صرف قيمة الشيك من عدمه - واحدة في الدعويين وحسم النزاع أمر الأداء والذي حاز قوة الأمر المقضي والتى تعلو على اعتبارات النظام العام ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه نقضًا جزئيًا في هذا الخصوص. 
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 1231 لسنة 2025 تجاري صالح للفصل فيه - ولما تقدم يتعين - القضاء في موضوع الاستئناف وفي شقه المنقوض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بطلب إلزام المستأنفة برد أصل الشيك رقم (00018) ، وبعدم أحقيتها في صرف قيمته بكافة ما يترتب على ذلك من أثار في ملف التنفيذ رقم 3773 لسنة 2024 تجاري ، والقضاء مجددًا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفة برد أصل الشيك رقم (00018) المسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني للمطعون ضدها والقضاء مجددًا بعدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه في أمر الأداء 548 لسنة 2024 وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: 
أولًا برفض الطعن رقم 1062 لسنة 2025 تجاري وألزمت الطاعنة بالمصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين. 
ثانيًا: في الطعن رقم 1057 لسنة 2025 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في أمر الأداء رقم 548 لسنة 2024، وألزمت الطاعنة والمطعون ضدها بالمناسب من المصاريف ، وأمرت برد نصف مبلغ التأمين ، 
وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1231 لسنة 2025 تجاري في شقه المنقوض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفة بأن ترد أصل الشيك رقم (00018) المسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني للمستأنف ضدها بكافة ما يترتب على ذلك من أثار في ملف التنفيذ رقم 3773 لسنة 2024 تجاري ، والقضاء مجددًا بعدم جواز نظر الدعوى بهذا الطلب لسابقة الفصل فيه في أمر الأداء 548 لسنة 2024 ، وألزمت المستأنفة والمستأنف ضدها بالمناسب من المصاريف وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وبرد نصف مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق