بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1066 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ا. ل. ا. ش.
مطعون ضده:
م. ا. ا. ش.
ت. ل. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1429 استئناف تجاري بتاريخ 14-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً :
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ــ تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوي رقم 25 لسنة 2024 تجاري كلي على الشركتين المطعون ضدهما طلبت في ختامها الحكم ، بصفة مستعجلة إصدار قرار بوقف بيع الاجهزة والآلات والبضائع المحجوز عليها في ملف التنفيذ رقم 8488/2022 تنفيذ تجاري وتوقيع الحجز التحفظي عليها لحين صدور حكم في الدعوي الماثلة ، وتعيين لجنة ثلاثية للانتقال الي مقر المطعون ضدها الأولي بمنطقة جبل علي لاستلام المستندات الدالة علي ملكية الطاعنة للآلات والاجهزة و البضائع ، وتعيين حارس قضائي عليها لحين الفصل في الدعوي ، والزام المطعون ضدهما بتسليم تلك المعدات للطاعنة أو ما يقابل قيمتها بواقع مبلغ 1294222 درهم، والتعويض المدني الجابر عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطاعنة بمبلغ 2000000 درهم ، بإجمالي مبلغ 3294222 درهماً ، مع الزام المطعون ضدها الثانية بعدم التعرض للآلات والمعدات والاجهزة والبضائع المملوكة للطاعنة.، على سند من أنها ابرمت عقد مع المطعون ضدها الأولى لتخزين معداتها واجهزتها بمستودع الأخيرة بجبل علي مقابل مبلغ 40000 درهم سنوياً ، والتزمت الطاعنة بالتزاماتها تجاه المطعون ضدها الاولي ، الا أنها امتنعت عن تسليم الطاعنة البضاعة ، بسبب حجز تنفيذي قامت به المطعون ضدها الثانية في التنفيذ رقم 8488/2022 تنفيذ تجاري ، وذلك بسبب مديونية تطالب بها المطعون ضدها الاولي ، وتم غلق المستودع وصدور حكم قضائي وتنفيذ جبري بملف التنفيذ سالف البيان ، ولما كانت ذمة الطاعنة لم تكن مشغولة لصالح القائمة بالحجزــ المطعون ضدها الثانية ــ بأي التزامات.، فكانت الدعوي ، ندبت المحكمة لجنة ثنائية ، وبعد أن أودعت تقريرها ، حكمت بتاريخ 28-4-2025 برفض الدعوي ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1429 لسنة 2025 استئناف تجاري، وبتاريخ 14-7-2025 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا القضاء الأخير بالتمييز برقم 1066 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 4-8-2025 طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدمت المطعون ضده الثانية مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن . ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم وتطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضي في الدعوي استناداً إلي تقرير الخبرة المنتدب في الدعوي الذي خالف الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعنة ، والتي تفيد ملكيتها للمعدات والأجهزة والآلات محل التداعي والمخزنة لدي المطعون ضدها الأولي بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما.، كما التفت الحكم عن الإقرار الصادر من المطعون ضدها الأولي بملكية الطاعنة لتلك لمعدات مخالفاً بذلك نصوص المواد 14/2 ، 16/1 ، 18، 22/2 من قانون الإثبات ، كما أن الحكم تناقض في أسبابه حين قررعدم ثبوت ملكية الطاعنة للمعدات والأجهزة لنوكلها عن اثبات ذلك ، ثم عاد وجزم بملكية المعدات لشركة آخري غير مختصمة في الدعوي ، في حين أن الثابت من بوالص الشحن وطلبات التسليم للمعدات والأجهزة ملكية الطاعنة لها .، كما أن المحكمة التفت عن طلب الطاعنة بندب لجنة آخري مختصة بها خبير هندسة الكتروميكانيكة لفحص المعدات والأجهزة التي عجز الخبير الهندسي في اللجنة السابقة عن مطابقة بوالص الشحن ومستندات التسليم المقدمة من الطاعنة ومطابقتها للبضاعة المراد استلامها ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مــردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وفق ما تقضي به المادتان 279 ، 280 من قانون الإجراءات المدنية أن دعوى استرداد الأموال المنقولة المحجوز عليها هي الدعوى التي يحق للغير الذي يدعى ملكيته لهذه الأموال رفعها بطلب استردادها بادعاء ملكيته لها دون المدين المحجوز عليه وذلك بهدف إلغاء الحجز الموقع عليها وإخراجها بالتالي من الضمان المقرر للدائن باعتبارها أموالا ليست مملوكه لمدينه ويقع على عاتق المدعى فيها إقامة الدليل على ما يدعيه .، وأن استخلاص ملكية مدعي الاسترداد للمال المحجوز عليه هو من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى ومن المقرر أيضا أن الإقرارــ سواء كان قضائيًا أو غير قضائي ــ هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر أو التنازل وأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات ، ومن المقرر كذلك أنه لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والاخذ بما يقتنع بها منها واطراح ما اعداها ب ما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بني عليها دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم، وذلك متى اطمأنت إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافًا إليها باقي العناصر المقدمة فيها، ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو بتتبعهم في كافة أوجه دفاعهم، لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به، وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققًا للغاية التي ندب إليها . ، ولا يؤثر على عمل الخبير عدم استرساله في أداء مأموريته على النحو الذي يروق للخصوم طالما أنه فصل الأمر تفصيلًا أقنع المحكمة ، و أن تقدير لزوم أوعدم لزوم ندب غيرة في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع ، يغنيها عن هذا الإجراء وما يكفي لتكوين عقيدتها في شأن الواقعة المراد إثباتها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً الي القضاء برفض الدعوي ــ علي ما اطمئن إليه من تقرير لجنة الخبراء ــ من أنه لا يوجد دليل تطمئن اليه المحكمة يثبت أن البضاعة المدعاة ملكيتها للطاعنة قد سُلمت للمطعون ضدها الاولي بغرض تخزينها ، كما أن كافة بوالص الشحن وطلبات التسليم لتلك البضائع كانت بتواريخ سابقة أصلا لاتفاقية التخزين وهو ما لا يمكن معه القول بأن البضاعة المطلوب تسليمها هي الناتجة عن ذلك العقد ، فضلا علي الثابت أن بوالص الشحن وطلبات تسليم المعدات غير عائدة أصلا للطاعنة وانما عائدة لشركة آخري غير مختصمة في تلك الدعوى، وأن اللجنة أفسحت المجال للطاعنة لإثبات دعواها باعتبار انها المكلفة بإثباتها ، فطلبت منها أن تقدم خطابات استلام المعدات من قبل المطعون ضدها الأولى والموضح بها نوع وكمية المعدات المستلمة وكافة محاضر الاستلام والتخزين الموقعة من طرفي الدعوى فلم تقدم تلك المستندات ، وأنه ثبت عدم وجود أية لوحات تعريفية على المعدات والأجهزة ، ومن ثم لا يمكن مقارنة البضاعة الموجود بالمستندات المقدمة من الطاعنة ، وأنه من ضمن المعدات المحجوز عليها والذي تطالب الطاعنة باستردادها الآلات مثبتة في المستودعات وليست بضاعة سائبة ، وهو ما ينفي ان تلك البضاعة الأخيرة بغرض التخزين كبضاعة منقولة تسترد وقت الطلب ، كما أن البضاعة الموجود بالمخزن والمحجوز عليها مقام بشأنها دعوي اخري من شركة غير مختصمة بالدعوي تتدعي ملكيتها ذات المنقولات ، وأن مدير الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الاولي والشركة غير المختصمة في الدعوي صاحبة تلك الدعوي الأخرى التي تطالب بذات البضائع كلهم شخص واحد ، وهو ما تنتهي معه المحكمة لرفض الدعوي لعدم الثبوت.، ومن ثم لا ترى المحكمة موجبا لندب لجنة خبرة أخرى خلاف اللجنة المنتدبة ولما كان ما تقدم هومن الحكم تسبيب سائغ له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة . ، وكان هذا الذي انتهى اليه الحكم المطعون فيه صحيحا سائغا وموافقا للقانون وله أصله الثابت بالأوراق ، ويكون معه النعي عليه بما ورد بسببي الطعن على غير أساس
وحيث انه ــ ولما تقدم ــ فإنه يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الثانية ، مع مصادرة مبلغ التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق