بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1005 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ج. ل. ذ.
مطعون ضده:
ف. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1311 استئناف تجاري بتاريخ 26-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً :
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ــ تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوي رقم 166 لسنة 2024 تجاري كلي على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 1313670 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد . ، على سند من أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 03-02-2023 أسندت لها الطاعنة تنفيذ تصميم وتجهيز أعمال الديكور الداخلي بمطعم سيبرياني دولسي لقاء مبلغ وقدره 5100000 درهم ، وتم الاتفاق أن يتم سداد المبلغ الإجمالي لتنفيذ الأعمال على دفعات ، ولما كانت المطعون ضدها التزمت بتنفيذ الأعمال الموكل حسب الاتفاق والجدول الزمني ، إلا أن الطاعنة لم تف بالتزاماتها التعاقدية بخصوص سداد الدفعات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم ، مما حدا بالمطعون ضدها بتقديم الشيكين الموجودين لديها لصرفهم ، إلا انهما ارتجعا لعدم كفاية الرصيد ، فقامت بتسجيل ملف تنفيذ شيكات رقم 10292/2024 لتحصيل مبالغ الشيكات المرتجعة ، وكان الثابت أن إجمالي قيمة الأعمال الأصلية والإضافية مبلغ 5429277 درهم ، استلمت منهم مبلغ الدفعة المقدمة بقيمة 2040000 درهم ، وتم قيد ملف تنفيذ شيكات لتحصيل قيمة الشيكين بمبلغ 2075607 درهم ، ليصبح المتبقي لصالح المطعون ضدها مبلغ 1313670 درهم ، فأقامت نزاع تعيين خبرة هندسي لتصفية الحساب بينهما برقم 666/2024 تعيين خبرة ، والذي انتهى بتقريره الى أن المطعون ضدها أوفت بالتزاماتها ، وأن الطاعنة اخلت بالتزاماتها بسداد المبالغ المستحقة عن الاعمال المنفذة ، وبتصفية الحساب فإنه يترصد في ذمة الطاعنة المبلغ المطالب به ، فكانت الدعوي.، وبتاريخ 14-4-2025 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 1313670 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 30-12-2025 وحتى السداد التام ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1311 لسنة 2025 استئناف تجاري ، وبتاريخ 26-6-2025 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا القضاء الأخير بالتمييز برقم 1005 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 23-7-2025 طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أحال في قضاؤه إلى ذات أسباب حكم أول درجة ، دون أن يبين في أسبابه الأساس القانوني الذى استند اليه في رفض دفوع الطاعنة الجوهرية التي تغير وجه الرأي في الدعوي ، كما أن الحكم المطعون فيه أستند في قضائه إلي تقرير الخبرة في ملف النزاع رقم 666/2024 تعيين خبرة ، رغم من أن الطاعنة لم تحضر أمام هذا الخبير لعدم إعلانها بشكل صحيح ، ولم تقدم دفاعها وما لديها من مستندات أمام الخبير ، وانتهي ذلك التقرير بنتيجة ــ التي استندت إليها محكمة الموضوع بدرجتيها ــ على ادعاءات المطعون ضدها ، دون منح الطاعنة الفرصة الكافية للرد وتقديم دفاعها ومستندات جوهرية تثبت انعدام مطالبات المطعون ضدها ، كما أن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير محمولاً علي أسبابه رغم ما تمسكت به الطاعنة من اعتراضات جوهرية بأن المطعون ضدها لم تلتزم بالمواصفات والخامات المتفق عليها وهو ما أدى إلى وجود الكثير من الأعمال المعيبة والأعمال غير المكتملة ، هذا بالإضافة الى عدم توريد كامل الكميات المتفق عليها من الأثاث حتى تاريخه، وهو ما أدى الى اعتراض الشركة المالكة لسلسة المطاعم على تلك الأعمال أكثر من مرة لعدم مطابقة الخامات الموردة للمواصفات المتفق عليها وهو الثابت برسائل البريد الإلكتروني الثابت بها معاينة الأعمال المنفذة والاعتراض عليها لعدم مطابقتها للمواصفات.، كما أنها اثبتت أنه قد تم تمديد تنفيذ الأعمال لتصحيح تلك العيوب وتعهدت المطعون ضدها بإنهاء كامل الأعمال وتسليمها بتاريخ 12/10/2023 إلا أنها قد عادت وأخلت بهذا التاريخ .، واستمر إخلال المطعون ضدها بالتأخر في التنفيذ أكثر من مرة حتى تاريخ 2/1/2024 ، مما اضطرت معه الطاعنة الى استلام المطعم بما فيه من عيوب ومخالفات للقيام بافتتاحه نظراً لما تكبدته من مصاريف وخسائر تتمثل في الإيجار الذى كان يتم سداداه خلال تلك الفترة ورواتب الموظفين والعاملين وغيرها من المصاريف والرسوم البنكية.، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية ، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ملا ورد في العقد، ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون ، وأن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه أن يصنع شيئا أو يودى عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر وهو من العقود المستمرة التي لا أثر للفسخ فيها على ما سبق تقديمه من أعمال بحسبانه من عقود المدة أو العقود المستمرة التي تستعصي بطبيعتها على فكره الاثر الرجعى للفسخ بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وذلك لأن الزمن في عقود المدة وما قدم من أعمال في العقود المستمرة ، وأن تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بإنجاز الأعمال المعهودة إليه وفقا للمواصفات المتفق عليها وفي المدة المحددة ، وما إذا كان التأخير في الإنجاز أو التوقف عن الأعمال يرجع إلى فعل المقاول أو إلى سبب أجنبي لا يد له فيه أو إلى فعل رب العمل أو المقاول الأصلي في أعمال المقاولة من الباطن ، هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت في الأوراق .، ومن المقرر كذلك أن مفاد نص المادة الأولى من قانون الاثبات ان يتناوب الخصمان في الدعوى عبء الإثبات تبعا لما يدعيه كل منهما، وأن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلياً مدعياً كان أو مدعى عليه.، ومن المقرر أيضاً أنه لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن اليه منها واستخلاص ما تراه منفقاً مع الواقع في الدعوى ومن تفسير المستندات والمحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر بدون رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق . ، ومن المقرر كذلك أن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك عبء إثبات ما يدعيه .، وأن لمحكمة الاستئناف أن تؤيد الحكم الابتدائي وتحيل إلى أسبابه طالما أنها لم تجد في أسباب الاستئناف وفي ما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه حكم أول درجة . ، وأن لمحكمة الموضوع أن تستقي الدليل من تقرير خبرة مودع في دعوي أخري.، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلي الزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به وفقاً لما انتهي إليه التقرير المودع ملف الدعوي رقم 666 / 2024 تعيين خبرة المضموم للدعوى الراهنة ، من أن الطاعنة أسندت للمطعون ضدها تنفيذ أعمال الديكور الداخلي لمطعم سيبرياني دولسي مقابل مبلغ وقدره 5100000 درهم ، وأن المطعون ضدها قامت بتنفيذ أعمالها في الموعد المحدد ، وأن الأعمال المنفذة مطابقة للمواصفات وفق شهادة الإنجاز الصادرة من بلديه دبي ، وأن الطاعنة لم تلتزم بالتزاماتها التعاقدية بسداد باقي قيمة العقد ، وأنه بتصفية الحساب يكون المبلغ المستحق في ذمة الطاعنة مبلغ 1313670 درهم ، وأضاف الحكم المطعون فيه أن الثابت من تقرير الخبرة السالف بيانه أن الطاعنة حضرت الاجتماع الأول وأن الخبير منح الطاعنة فرصة لتقديم ما تحت يديها من مستندات والرد على مطالبة المطعون ضدها، إلا أنها لم تقم بالرد أو تقديم مستنداتها ، بالإضافة أنها لم تعقب على نتيجة التقرير المبدئية التي انتهت باستحقاق المطعون ضدها لمبلغ المطالبة .، وإذ كان ما خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ولا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات وتقدير الأدلة المقدمة إليها وتقدير أعمال الخبير مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.، ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة بالنعي أنها لم تحضر أمام الخبير لعدم إعلانها بشكل صحيح ، إذ أن الثابت بذلك التقرير أنها قد حضرت أول اجتماع للخبرة من جانب ممثليها ، وأنه تم إخطارها بنتيجة التقرير المبدئية إلا أنها لم تقم بالتعقيب علي ما انتهي إليه ، ولم تقدم الطاعنة ما يثبت خلاف ذلك ، بحسبان أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلي من يخالف ذلك إثبات ما يدعيه ، وهو ما يكون معه النعي علي الحكم المطعون فيه برمته علي غير أساس.
وحيث انه ــ ولما تقدم ــ فإنه يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنة بالمصروفات ، مع مصادرة مبلغ التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق