الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 يونيو 2023

القانون 26 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات

 الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر ( د ) - في 21 مايو سنة 2023 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛


مادة رقم 1

تُستبدل عبارة «وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة فى الحالتين» بعبارة «وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط فى الحالتين» ، الواردة فى البند 2 من الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات .

 

مادة رقم 2

يُستبدل بنصوص المواد الأولى / بند 1 ، الثالثة ، السادسة من القانون رقم 8 لسنة 2009 المشار إليه ، النصوص الآتية :
المادة الأولى/ بند 1 : 1 - كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيًا كانت هيئته أو مادته ، متى كان يُشكل إبداعًا فكريًا أو فنيًا أيًا كان نوعه ، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكرى .
المادة الثالثة : تنشأ بالهيئة لجنة دائمة تتشكل من :
عدد من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين بالهيئة ، يرشحهم رئيس الهيئة.
ممثلين عن المكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات ، يرشحهما الوزير المختص بشئون الثقافة بالتنسيق مع رئيس الهيئة .
ممثل عن الأزهر الشريف ، يرشحه شيخ الأزهر .
ممثل عن كل من وزارات الدفاع ، والأوقاف والعدل يرشحه الوزير المعنى بكل وزارة .
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة ، على أن يحدد القرار رئيس اللجنة ومن يحل محله عند غيابه ، وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم . وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، كما تختص بتقدير التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، والبت فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى القرارات الصادرة من الهيئة طبقًا لهذا القانون، وتنشر قراراتها فى الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة السادسة : تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها فى المرة الأولى ، وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة ، وذلك كله وفقًا للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون . وفى جميع الأحوال ، يجوز للهيئة الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التى تحملتها لصيانة المخطوط أو ترميمه ، إذا كان الحائز قد تسبب فى تلفه كليًا أو فقده.



مادة رقم 3

تضاف فقرة ثانية إلى المادة التاسعة من القانون رقم 8 لسنة 2009 المشار إليه نصها الآتى :
المادة التاسعة / فقرة ثانية : ويضبط المخطوط فى حالة مخالفة الحكم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويحفظ لدى الهيئة على ذمة التحقيقات .

 

مادة رقم 4

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة 1444 ه
الموافق 21 مايو سنة 2023 .
عبد الفتاح السيسى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق