الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر ( د ) - في 21 مايو سنة 2023
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
مادة رقم 1
تُستبدل بنصوص المواد 4/بندين أولاً وثالثًا ، 4 مكررًا 2/ فقرة أولى
، 6/ فقرة ثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ، النصوص
الآتية :
مادة 4/ بندان أولاً وثالثًا : أولاً لكل من ولد فى مصر لأب أو أم من أصل مصري متى
طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغًا سن الرشد
عند تقديم الطلب.
ثالثًا لكل أجنبي ولد فى مصر لأب أجنبى أو لأم أجنبية إذا كان أى منهما مولودًا فى
مصر وينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ، متى طلب التجنس
خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .
مادة 4 مكررًا 2/ فقرة أولى : يقدم طلب التجنس وفقًا للمادة 4 مكررًا من هذا
القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيًا البيانات والمستندات
المطلوبة ، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي ، يحول من الخارج
وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي المصري ، أو يودع مباشرة فى حساب
الوحدة المفتوح بالبنك المركزي المصري ، على أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر
العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا .
مادة 6/ فقرة ثانية : أما أولاده القصر ، وكذلك أولاد الأجنبية القصر التي اكتسبت
الجنسية المصرية فيكتسبون الجنسية المصرية ، إلا إذا كانت إقامتهم العادية فى
الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم أو أمهم الأصلية طبقًا لقانونها فإذا اكتسبوا
الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ، أن يقرروا اختيار
جنسيتهم الأصلية ، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم أو أمهم
طبقًا لقانونها .
مادة رقم 2
تُحذف عبارة «مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة»
الواردة بالفقرة الأولى من المادة 4 مكررًا من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار
إليه .
مادة رقم 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم
التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة 1444 ه الموافق 21 مايو سنة 2023 .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق