الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أبريل 2023

قرار إداري رقم (55) لسنة 2022 بشأن لجنة مخالفات المحامين والمستشارين القانونيين في إمارة دبي

 قرار إداري رقم (55) لسنة 2022

بشأن

لجنة مخالفات المحامين والمستشارين القانونيين في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2011 بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (20) لسنة 2021 بتشكيل لجنة دراسة التظلمات المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (39) لسنة 2021 بشأن لجنة مخالفات المحامين والمستشارين القانونيين في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (51) لسنة 2022 باعتماد لائحتي قيد المحامين والمستشارين القانونيين في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (52) لسنة 2022 باعتماد لائحتي ترخيص مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (53) لسنة 2022 باعتماد لائحة برنامج التطوير المهني القانوني المستمر للمستشارين القانونيين في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (54) لسنة 2022 بشأن نظام المساءلة التأديبية للمحامين والمستشارين القانونيين في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

إمارة دبي.

:

الإمارة

دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.

:

الدائرة

مدير عام الدائرة.

:

المدير العام

قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2011 بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي.

:

القرار

مهنة المحاماة أو الاستشارات القانونية.

:

المهنة

الشخص الطبيعي المقيد لدى الدائرة، والمصرح له من قبلها بتقديم كافة الخدمات القانونية للجمهور.

:

المحامي

الشخص الطبيعي المقيد لدى الدائرة، والمصرح له من قبلها بتقديم كافة الخدمات القانونية للجمهور، باستثناء المرافعة وتمثيل الغير أمام محاكم دبي (وتشمل المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز).

:

المستشار القانوني

مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية المُرخص من الدائرة والجهات المختصة في الإمارة.

:

المكتب

إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين بالدائرة.

:

الإدارة

لجنة مخالفات المحامين والمستشارين القانونيين المشكلة وفقاً لأحكام هذا القرار.

:

اللجنة

اللجنة المشكلة بالدائرة لدراسة التظلمات المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي.

:

لجنة التظلمات

 

تشكيل اللجنة

المادة (2)

 

‌أ-         تُشكل في الدائرة لجنة تُسمى "لجنة مخالفات المحامين والمستشارين القانونيين في إمارة دبي"، تتم تسمية أعضائها، وتحديد مدتها، بقرار يصدر عن المدير العام.

‌ب-     يكون للجنة مقرر، تتم تسميته من أحد موظفي الدائرة بقرار من المدير العام، يتولى توجيه الدعوة لعقد جلساتها، وتحضير جدول أعمالها، وإعداد محاضر جلساتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها، وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس اللجنة.

 

 

 

 

اختصاصات اللجنة

المادة (3)

 

تختص اللجنة بالنظر واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يُحال إليها من الإدارة، بشأن ما يلي:

1.     مخالفات المحامين والمستشارين القانونيين للوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الدائرة بشأن القيد والترخيص، وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القرار.

2.     أثر الأحكام القضائية النهائية الصادرة بإدانة المحامي أو المستشار القانوني بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تمس أخلاقيات المهنة وواجباتها.

3.     أثر الأحكام أو القرارات التأديبية النهائية الصادرة عن الجهات المختصة، داخل الإمارة أو خارجها، بإدانة المحامي أو المستشار القانوني بشأن فعل يمس أخلاقيات المهنة وواجباتها.

 

إجراءات الإحالة إلى اللجنة

المادة (4)

 

تقوم الإدارة، فيما يتعلق بإجراءات إحالة المخالفات المرتكبة من المحامين والمستشارين القانونيين إلى اللجنة، بما يلي:

1.        متابعة ورصد المخالفات المرتكبة من المحامين والمستشارين القانونيين، من خلال التقارير الرقابية التي تعدها في هذا الشأن، وفي الأحوال التي تستدعي اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من القرار، واللوائح الصادرة بموجبه لدى الدائرة، تقوم بإحالة المخالفات المشار إليها في البند (1) من المادة (3) من هذا القرار إلى اللجنة.

2.        إعداد التقارير الرقابية بشأن الأحكام القضائية النهائية والقرارات والأحكام التأديبية النهائية المشار إليها في البندين (2)  و(3) من المادة (3)  من هذا القرار، في الأحوال التي يشكل أثر أي منها إخلالاً بالتزام المحامي أو المستشار القانوني بحسن السيرة والسلوك، أو التي يكون قد ترتب عليها الحكم بإدانة المحامي أو المستشار القانوني في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في لائحتي قيد المحامين والمستشارين القانونيين المعتمدتين من الدائرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آلية عمل اللجنة

المادة (5)

 

‌أ-      يكون انعقاد جلسات اللجنة حضورياً بمقر الدائرة، ويجوز للجنة أن تعقد جلساتها عبر استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع.

‌ب-  تعقد اللجنة جلساتها بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه، وتكون جلساتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.

‌ج-   تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

‌د-     يجب أن يكون القرار الصادر عن اللجنة مسبباً.

‌ه-  تدون جلسات اللجنة في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون.

 

الحضور أمام اللجنة

المادة (6)

 

يكون حضور المحامي أو المستشار القانوني أمام اللجنة بشخصه، وله أن يوكل في الدفاع عنه أحد المحامين أو المستشارين القانونيين من المقيدين لدى الدائرة، إذا أبدى عذراً مقبولاً لذلك، وللجنة طلب حضوره بشخصه، وإذا لم يحضر بشخصه أو لم يوكل عنه أحداً، جاز لها إصدار القرار في غيبته بعد التحقق من صحة تبليغه.

 

استخدام وسائل التقنية الحديثة

المادة (7)

 

يُعتمد استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإخطار بشأن إجراءات حضور جلسات اللجنة عن بُعد، وتبادل المستندات والتي تشمل دونما حصر إجراءات الإخطار بالمخالفة، والتحقيق فيها، والإخطار بالقرارات الصادرة عنها، والتظلم منها.

 

الإيقاف المؤقت

المادة (8)

 

‌أ-        يجوز للجنة، في حال صدور قرار بحبس المحامي أو المستشار القانوني احتياطياً، أو صدور أمر بإحالته إلى المحكمة المختصة، أن تقرر بناءً على طلب يقدم إليها من الإدارة وتوفر أسباب كافية، إيقاف المحامي أو المستشار القانوني مؤقتاً عن مزاولة المهنة، وذلك إلى حين صدور قرار أو حكم قضائي نهائي من الجهة القضائية المختصة في الجريمة المنسوبة إليه.

‌ب-    يجوز للمحامي أو المستشار القانوني التظلم لدى لجنة التظلمات من القرار الصادر بإيقافه مؤقتاً عن مزاولة المهنة، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، وعلى لجنة التظلمات النظر والفصل في التظلم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها.

 

الإجراءات المتخذة من اللجنة

المادة (9)

 

‌أ-         تقوم اللجنة بالنظر في المخالفات المحالة إليها وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (3) من هذا القرار، ويجوز لها أن تقرر اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة بحق مرتكب المخالفة، وفقاً لما هو منصوص عليه بالمادة (9) من القرار، واللوائح الصادرة بموجبه لدى الدائرة، والتي تشمل ما يلي:

1.     إيقاف المحامي أو المستشار القانوني عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.

2.     شطب قيد المحامي أو المستشار القانوني.

3.     إيقاف ترخيص المكتب مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة واحدة.

4.     إلغاء ترخيص المكتب.

‌ب-     يجوز للجنة عند نظر ما يحال إليها، وفقاً لأحكام البندين (2) و(3) من المادة (3) من هذا القرار، اتخاذ أي من الإجراءات التالية:

1.     توجيه تنبيه خطي.

2.     توجيه إنذار كتابي.

3.     إيقاف المحامي أو المستشار القانوني عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.

4.     شطب اسم المحامي أو المستشار القانوني من جدول المحامين أو جدول المستشارين القانونيين.

 

 

 

 

 

التظلم من قرارات اللجنة

المادة (10)

 

‌أ-         مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا القرار، يجوز للمحامي أو المستشار القانوني التظلم خطياً من أي من القرارات الصادرة بحقه بموجب هذا القرار، وذلك خلال (60) ستين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالقرار المتظلم منه، وفقاً للمادة (11) من القرار، ويتم النظر في هذا التظلم والفصل فيه من قبل لجنة التظلمات.

‌ب-     يجوز للإدارة الاعتراض أمام لجنة التظلمات على القرار الصادر عن اللجنة، بطلب مكتوب يتضمن أوجه عدم قبول ذلك القرار، وذلك خلال المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

 

تنفيذ إجراءات اللجنة

المادة (11)

 

‌أ-         يكون القرار الصادر عن اللجنة بشأن الإجراءات المتخذة بحق المحامي أو المستشار القانوني وفقاً لأحكام هذا القرار، واجب النفاذ بعد صيرورته نهائياً.

‌ب-     تتولى الإدارة إخطار المحامي أو المستشار القانوني، بالقرارات الصادرة عن اللجنة ولجنة التظلمات.

‌ج-      تحدد الدائرة الالتزامات التي يتعين على المحامي أو المستشار القانوني أو المدير المسؤول عن المكتب القيام بها عند صدور قرار بإيقافه عن مزاولة المهنة أو شطب قيده من الجدول، فيما يتعلق بالخدمات القانونية التي يقوم بتقديمها أو بشأن إدارة المكتب، حسب الأحوال، وذلك كله وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الدائرة في هذا الشأن.

 

الحلول والإلغاءات

المادة (12)

 

يحل هذا القرار محل القرار الإداري رقم (39) لسنة 2021 المشار إليه، على أن يستمر العمل بالقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، وذلك إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

 

 

 

 

النشر والسريان

المادة (13)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

د. لؤي محمد خلفان بالهول

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 21 ديسمبر 2022م

الـمـــوافــــــــــــــق 27 جمادى الاولى 1444هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق