اكتساب الحائز العرضي الملك بالتقادم شرطه تغيير صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك.
الحائز بطريق النيابة عن صاحب الأرض إقامته منشآت عليها دون إذن من صاحبها
انتقال الحيازة العرضية بصفاتها إلى الوارث الذي يخلف مورثه في التزامه بالرد بعد انتهاء السبب الوقتي لحيازته.
انتقال الحيازة لورثته القضاء برفض الدعوى باكتساب الملك بالتقادم.
حيازة الوكيل لعقارات موكله التي تحت يده بسبب عقد الوكالة تعتبر لحساب الأصيل طالما أن الوكيل لم يدع أنه غير صفة حيازته بما تتغير به قانوناً. لا تسقط مدة حيازة الأصيل بوساطة وكيله من مدة التقادم إلا إذا شابها عيب من العيوب التي تفقدها أثرها في كسب الملكية بالتقادم وهي الإكراه والخفاء واللبس أو الغموض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق