الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 فبراير 2023

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانتفاء ركن الضرر

 

وحيث إنه عن الدفع بانتفاء ركن الضرر ، ومقصوده الضرر الشخصي في تزوير المحررات العرفية فمردود عليه بأن الثابت أن المجني عليها قد صدرت ضدها أحكام نهائية بالحبس وتم التنفيذ عليها بالفعل والزج بها في غياهب السجون كنتيجة مباشرة لابلاغ المتهم المحامي ضدها فضلا عما لاقته من عنت إجراءات المحاكمة والتحقيق بالإضافة إلى ما تم دفعه من مبالغ مالية رضوخا لعملية الابتزاز من المتهم الأول ومن ثم يكون الدفع بلا سند متعين الاطراح .


وحيث إنه عن الدفع بانتفاء ركن الضرر ، ومقصوده الضرر الشخصي في تزوير المحررات الرسميةفمردود عليه بأنه لما كانت جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ولا يؤثر ف قيامها إمكان جبر الضرر المترتب على وقوعها أو إعادة المراكز القانونية إلى الحال الذى كانت عليه قبل وقوع الجريمة ، لأن الظروف التي قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفى قيامها واستحقاق العقاب عليها. وكان الثابت قيام المتهم بتزوير توقيع الشاكي على المحضر وهو محرر رسمي ولم يكن له صفة بالتوقيع نيابة عنه بل بالعكس أنكر الواقعة وأنكر قيامه بالتوقيع ومن ثم كان الضرر مفترضا لما نجم عن فعله من عبث بالمحرر الرسمي .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق