الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 فبراير 2023

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم جدية التحريات (بطلانها ومكتبيتها)

 

وحيث إنه وعن الدفع بعدم جدية التحريات فذلك الدفع مردود عليه بأن القانون لا يوجب حتمًا أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم ، وله أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد اقتنع شخصيًا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، كما أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته . وكان عدم إيراد أسماء العملاء في محضر الاستدلالات أو مصدر الحصول على المخدر لا يقدح بذاته في جدية التحريات وكانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي قام بها ضابط الواقعة وأن تلك التحريات انصبت على شخص المتهم وتطمئن إلى أنها تحريات جدية أجريت بالفعل على شخص المتهم وخاصة أنه لم يحدد أسباب عدم الجدية في التحريات وإنما ألقاها بصيغة عامة معماة مجهلة ولم يدفع المتهم بأنه شخص غير المعني بالإذن وبالتالي فإن المحكمة تلتفت عن ذلك الدفع .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق