الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - حجية الأحكام / حجية الحكم الجنائي



إدانة الطاعن في واقعة استعمال العين المؤجرة في أعمال منافية للآداب . عدم صيرورة الحكم الجنائي باتاً . اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية هذا الحكم وقضاءه بالإخلاء . خطأ .الحكم كاملاً




تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي. المادتان 456 أ. ج، 102 إثبات. لازمه. وجوب وقف السير في الدعوى المدنية التي يجمعها والدعوى الجنائية أساس مشترك لحين القضاء في الأخيرة بات. م 265/ 1 أ. ج. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أثره. المادتان 456 إجراءات جنائية و102 إثبات.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي البات أمام المحاكم المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أثره. عدم جواز إعادة بحث هذه الأمور أمام المحكمة المدنية. علة ذلك. المادتان 456 إجراءات جنائية، 102 إثبات.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. أن الفعل غير المشروع الذي أقيمت الدعوى الجنائية طلباً للعقاب عنه هو ذاته الذي أقيمت الدعوى المدنية لتقرير المسئولية المدنية عنه. المادتان 456 إجراءات جنائية، 102 ق إثبات.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطها. أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً




الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. ماهيته. رفع الدعوى الجنائية عن الاتهام بالسرقة. اعتباره مانعاً من سريان تقادم دعوى التعويض اللاحقة التي يرفعها المتهم الصادر حكم ببراءته منه طوال فترة المحاكمة الجنائية وحتى صدور حكم بات فيها.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها. الحكم الجنائي البات بإدانة المطعون عليه لتعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة ومصادرة مبلغ أنكر صلته به. أثره. وجوب تقيد المحكمة المدنية به عند نظر دعواه بالمطالبة برد هذا المبلغ.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مناطه. أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية مناطها فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية شرطه فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين .الحكم كاملاً




الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية النعي بمخالفته لحجية حكم جنائي لا يعد مخالفة لحجية حكم سابق بين الخصوم أنفسهم مما يجيز الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية .الحكم كاملاً




الحكم الجنائي الصادر في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته المنصوص عليها في المادتين 369، 370 عقوبات. ليس له حجية أمام المحكمة المدنية .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية. شرطه. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين .الحكم كاملاً




حجية الأحكام الجنائية بالإدانة أو بالبراءة أمام المحاكم المدنية قاصرة على المنطوق والأسباب والمؤدية إليه.الحكم كاملاً




عدم استظهار الحكم المطعون فيه ما إذا كان الحكم الجنائي الذي ركن إليه في ثبوت الخطأ قد صار باتاً باستنفاد طرق الطعن أو بفوات مواعيدها. قصور.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقها. مادتان 456 إجراءات 102 إثبات. الحكم الصادر ببراءة المؤجر من تهمة تقاضي خلو الرجل .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية.الحكم كاملاً




عدم تقيد القاضي المدني بحجية الحكم الجنائي الصادر في جريمة الحيازة المنصوص عليها في المادتين 369، 370 عقوبات، أثناء فصله في دعوى الحيازة القانونية المنصوص عليها في القانون المدني.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. التزام المحكمة المدنية بهذه الأمور في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أثره. عدم جواز إعادة بحث هذه الأمور أمام المحكمة المدنية.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. شرطه. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين .الحكم كاملاً




الدعوى المدنية. وقف السير فيها لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية متى كانت الدعويان ناشئتين عن فعل واحد.الحكم كاملاً




وجوب وقف الفصل في الدعوى المدنية لحين صدور حكم جنائي في الدعوى الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




استناد الحكم المطعون فيه في قضائه إلى صحة عقد الإيجار لوروده على عين معينه تعييناً كافياً مانعاً للجهالة بالمخالفة للحكم الجنائي البات السابق عليه .الحكم كاملاً




حجية الحكم الصادر في الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية. شرطه. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. اقتصارها على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة والأسباب المؤدية إليه دون أن تلحق بالأسباب التي لم تكن ضرورية لقضائه بالبراءة أو الإدانة.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. القضاء بإدانة المؤجر في جريمة عدم إخطار الشرطة عن تأجير المكان مفروشاً. وجوب تقيد المحكمة المدنية بوصف العين بأنها مفروشة. عدم قبول منازعة المستأجر بأن العين أجرت له خالية، ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




مؤدى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية.الحكم كاملاً




حجيته الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مناطها. المادتان 456 إجراءات 102 إثبات. استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقريره مساهمته فيه. لا حجية له أمام القاضي المدني عنه بحث التعويض المستحق.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. المادتان 102 إثبات، 456 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقها. القضاء ببراءة لانتفاء الخطأ في جانبه. تطرق الحكم الجنائي إلى بحث خطأ المجني عليه. تزيد لا يحوز حجيته أمام المحكمة المدنية.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطها. أن يكون باتاً. إما لاستنفاده طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها. عدم الطعن على الحكم الجنائي الغيابي بالمعارضة أو الاستئناف. اعتباره آخر إجراء من إجراءات الدعوى حتى سقوطها بمضي المدة.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية اقتصارها على منطوق الحكم بالبراءة أو الإدانة .الحكم كاملاً




الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المحكوم عليه. بطلانه وزواله بحضور المحكوم عليه. م 395 أ. ج. أثر ذلك. عدم اكتساب هذا القضاء الغيابي أيه حجية أمام القضاء المدني.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي بالإدانة أمام المحاكم المدنية. قاصر على الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية.الحكم كاملاً




الدائن المرتهن. استئجاره من المدين الراهن حجرة بمصنع الأخير لحفظ البضاعة محل عقد الرهن المبرم بينهما ضماناً للوفاء بالقرض .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقها. المادتان 102 ق الإثبات. 456. إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي . شرطه . أن يكون الفعل المكون للجريمة سابقاً في وقوعه على رفع الدعوى المدنية . الفعل اللاحق لا يعد أساساً مشتركاً بين الدعويين .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني . مناطها . القرارات التي لا تفصل في موضوع النزاع لا حجية لها .الحكم كاملاً




قوة الأمر المقضي لا تلحق الحكم الجنائي إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن عليه بطرق الطعن العادية أو غير العادية لاستنفاد طرق الطعن فيه أو بفوات مواعيدها .الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها. لا يمنع تجرد الفعل من صفة الجريمة أن يولد خطأ مدنياً يستوجب التعويض . مثال: تسببه في قيام المشاجرة ووقوع الحادث .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي التي يتقيد بها القاضي المدني. مناطها. المادتان 102 إثبات، 456 إجراءات. القضاء ببراءة متهم بتزوير محرر لانتفاء التزوير مانع لمن كان مدعياً بالحق المدني من العود إلى الطعن بالإنكار أو التزوير .الحكم كاملاً




الحكم بإدانة ممثل الشركة قبل قيدها بالسجل البحري لقيامه بأعمال محظورة عليه . لا حجية للحكم بعد قيد الشركة في السجل المذكور .الحكم كاملاً











ثبوت الحجية للحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مناطه. أن يكون باتاًًًًً.الحكم كاملاً




من المقرر أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان فصله لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مقصورة على منطوق الحكم بالبراءة أو الإدانة. هذه الحجية لا تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم.الحكم كاملاً




تعرض الحكم الجنائي في أسبابه. في جريمة انتهاك حرمة ملك الغير - لسبب وضع يد الحائز على عين النزاع وسنده في وضع يده وانتهائه إلى أنه مستأجر.الحكم كاملاً




مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض يدل على أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. الطعن فيه بالنقض. شرطه. م 249 مرافعات. مخالفته لحجية حكم جنائي. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقه. استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقريره مساهمة فيه. لا حجية له .الحكم كاملاً




مفاد المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات. إن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شروطها. الحكم انتهائياً بإدانة المطعون ضده لارتكابه جريمة تقليد العلامة التجارية استناداً إلى قيام التشابه بين العلامتين الأصلية والأخرى المقلدة.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. الحكم بإدانة رب العمل عن فصل الطاعن - وهو عضو اللجنة النقابية - قبل صدور حكم المحكمة التأديبية بذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بأن الفصل لم يكن له شأن بالنشاط النقابي. عدم اعتباره مخالفاً لحجية الحكم الجنائي.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها. القضاء ببراءة الطاعن من اتهامه مع آخرين بعدم عرضهم للبيع على وزارة المالية ما دخل في ملكيتهم وحيازتهم من نقد أجنبي. استناد الحكم إلى نفي صفة الشريك عنه في شركة التضامن.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن إتلاف سيارة بطريق الخطأ. عدم جواز رفعها للمحكمة الجنائية. وجوب وقفها إذا رفعت للمحكمة المدنية حتى يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ.الحكم كاملاً




وقف دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات إذا رفعها أمام المحكمة المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 406 من القانون المدني أن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً




حجية الأحكام الجنائية بالإدانة أو بالبراءة أمام المحاكم المدنية قاصرة على المنطوق والأسباب المؤدية إليه. لا تلحق الحجية الأسباب لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة.الحكم كاملاً




المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. حكم من محكمة الجنح بعدم قبول الدعوى المدنية لعدم اختصاصها بنظرها على أساس أن المطلوب منها ليس تعويضاً عن ارتكاب جنحة. اختلاف المسألة المقضى فيها في ذلك الحكم عن تلك المقضى فيها بالحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




الحكم الجنائي النهائي بإدانة متهم لارتكابه جريمة تبديد سندات دين. حجيته في إثبات سبق وجود تلك السندات وفقدها لسبب لا يد للدائن فيه.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي الصادرة ببراءة المدين من تهمة الاشتراك في جريمة تبديد، لا تنفي سبق وجود السندات المبددة ومديونيته بقيمتها.الحكم كاملاً




الحكم الجنائي يقيد القاضي المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم. هذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً




إذا قضي ببراءة متهم من تهمة حبس خمور عن التداول بقصد التلاعب في الأسعار فإنه لا تلازم بين هذا الحكم وبين عدم التزام المتهم ببيعها بالسعر الجبري لاختلاف الموضوع في كل من الواقعتين .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق