الديون المعدومة. هي ما فقد الأمل في تحصيلها تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها لرقابة محكمة النقض إن شاب تقديرها مخالفة للقانون أو فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
الديون المعدومة. اعتبارها بمثابة خسارة على المنشأة وجوب خصمها من حساب الأرباح والخسائر في ميزانية السنة التي يتحقق فيها انعدامها، وجوب تمثيل الميزانية للمركز الحقيقي للمنشأة.الحكم كاملاً
الديون المعدومة هي ما فقد الأمل في تحصيلها تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
الديون المعدومة. اعتبارها بمثابة خسارة على المنشأة. وجوب خصمها من حساب الأرباح والخسائر في ميزانية السنة التي يتحقق فيها انعدامها. وجوب تمثيل الميزانية للمركز الحقيقي للمنشأة.الحكم كاملاً
اعتبار الدين معدوماً من عدمه مسألة موضوعية. لمحكمة النقض التدخل في حالة مخالفة الأسباب التي اعتمد عليها القاضي للقانون أولاً يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق