إن طلب إبطال التصرف الحاصل من المدين عملاً بالمادة 143 من القانون المدني يقتضي أن يثبت الدائن تواطؤ مدينه مع من تصرف إليه، وأن يكون التصرف ذاته قد أدى إلى إعسار المدين بحيث لم يعد لديه ما يوفى بحق الدائن المدعي.الحكم كاملاً
إعسار المدين المتصرف. استخلاص دليله من وقائع الدعوى. ادعاء المتصرف له أنه وفى عنه ديونه من ماله الخاص. استخلاص المحكمة من وقائع الدعوى أن ذلك لم يقم عليه دليل. المناقشة في ذلك لدى محكمة النقض. لا تقبل.الحكم كاملاً
إنه بمقتضى المادة 143 من القانون المدني يجوز للدائن أن يطعن على تصرف مدينه لإبطاله إما بالدعوى البوليصية وإما بدعوى الصورية. والدعويان وإن كانتا تتفقان من ناحية أن أساس إبطال التصرف فيهما هو الإضرار بالغير إلا أنهما تختلفان من حيث توجيه الطعن ومن حيث الغرض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق