الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حجز - دعوى رفع الحجز



إلزام المحجوز لديه بأن يؤدي للحاجز خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز ما أقر به أو ما يفي بحق الحاجز أو إيداعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة. شرطه. للحاجز مطالبة المحجوز لديه شخصياً بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات.الحكم كاملاً




إداء المحجوز لديه للمبلغ المحجوز من أجله. أثره. براءة ذمته قبل المحجوز عليه. المادة 35 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.الحكم كاملاً




خلو القانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري من النص على دعوى رفع الحجز. وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات م 75 مرافعات. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج بهذه الدعوى قبل المحجوز لديه إدارياً إلا بإبلاغه بها ويترتب على الإبلاغ منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها. م 335 مرافعات.الحكم كاملاً




إقامة المحجوز عليه إدارياً قبل الحاجز دعوى بعدم الاعتداد بالحجز. خلو الأوراق مما يفيد إبلاغ المحجوز لديه بهذه الدعوى. أثره. عدم جواز الاحتجاج عليه برفعها. وفاء المحجوز لديه للحاجز مبرئاً لذمة الأول قبل المحجوز عليه من الدين المحجوز من أجله.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ. انتهاء الحكم صحيحاً إلى انحسار القوة التنفيذية عن العقد الرسمي المنفذ به. قضاؤه برفع الحجز دون أن يفصل في أحقية الحاجز لباقي دينه أو يعين المحكمة المختصة بنظر النزاع الموضوعي. لا خطأ.الحكم كاملاً




توقيع الحجز ما للمدين لدى الغير بأمر من القاضي. وجوب رفع الدعوى بطلب ثبوت الحق الذي وقع الحجز بموجبه وبصحة إجراءات الحجز معاً. رفع دعوى ثبوت الحق قبل الحجز. وجوب رفع دعوى صحة الحجز أمام المحكمة التي رفعت إليها دعوى ثبوت الحق.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق