الدعوى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري استناداً إلى أن دين الضريبة المحجوز به لم يستقر نهائياً وأن تقديرات المأمورية لا زالت محل طعن لما يفصل فيه بعد. منازعة وقتية في التنفيذ.
الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة. نفاذها بقوة القانون فور صدورها. م 466 ق المرافعات السابق. لا يؤثر في ذلك استئناف الخصوم لتلك الأحكام. في دعوى مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز. أثره. نفاذه بقوة القانون بما يترتب عليه زوال كافة آثار الحجز المتوقع.
الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز استناداً إلى براءة ذمة المدعي منازعة وقتية في التنفيذ اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق