اختصاص الحاجز مما لدى المحجوز لديه بما يفي الدين والمصروفات وزوال قيد الحجز بالنسبة لما زاد عن القدر المحجوز به.الحكم كاملاً
حجية الحكم بصحة الحجز الصادر في مواجهة المحجوز لديه قاصرة على صحة إجراءات الحجز. حصول الحاجز على حكم انتهائي بصحة الحجز لا يترتب عليه ثبوت مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه. ليس للمحكمة التي تنظر دعوى صحة الحجز أن تبحث في حق المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه أو تقضي بثبوته.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق