تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. نوع من خيانة الأمانة كأصل. وقوع التغيير ممن حصل على الورقة خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة خلاف التسليم الاختياري. تزوير يجوز إثباته بكافة الطرق.الحكم كاملاً
تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة كأصل. الحصول على الورقة خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة خلاف التسليم الاختياري. اعتبار تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق.الحكم كاملاً
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة أمانة يخضع إثباته للقواعد العامة. وقوع التغيير من غير من سلمت له الورقة اختياراً. تزوير يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً
توقيع المطعون عليه الورقة على بياض. حصول الطاعن على الورقة ممن سلمت إليه بطريقة ما وإثباته فيها الاقرار المدعى بتزويره. اعتبار الواقعة تزويرا لا خيانة أمانة. لا يشترط لاعتبار الواقعة تزويرا الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الاحتيال.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق