اندماج
شركة في أخرى. أثره. اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة في حدود
ما اتفق عليه في عقد الاندماج.
حق
المحتكر في إقامة ما يشاء من مبانٍ على الأرض المحكرة والقرار ببنائه وملكية ما
أحدثه من بناء والتصرف فيه وحده أو مقروناً بحق الحكر. انتقال هذا الحق عنه إلى
ورثته. أثره. للورثة مصلحة قانونية في الدفاع عن تملكهم البناء المقام على الأرض
المحكرة.
عدم
اقتصار آثار العقد على المتعاقدين. تجاوزها إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق
الميراث أو الوصية. استثناء العلاقات القانونية الشخصية البحتة. م 145 مدني.
أثر
العقد. انصرافه إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما التزم به مورثه. عدم توقف ذلك
عن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله.
هيئات
القطاع العام المنشأة بالقانون رقم 97 لسنة 1983. إلغاؤها بالقانون رقم 203 لسنة
1991 وإحلال الشركات القابضة المنشأة بالقانون الأخير محلها. مؤداه. اعتبار تلك الشركات
خلفاً عاماً للهيئات المشار إليها.
عدم
اقتصار آثار العقد على المتعاقدين. تجاوزها إلى من يخلفهم خلافه. عامة. استثناء
العلاقات القانونية الشخصية. م 145 مدني.
آثار
العقد. قاصرة على طرفيه "الخلف العام أو الخاص المستأجر الأصلي لا ينوب عن
المقيمين معه منذ بداية التعاقد أو بعده في التعاقد على الإيجار. مؤداه. عدم
اعتبارهم مستأجرين أصليين.
إقامة
الزوج مع زوجته بحجرة بمسكن والدتها منذ بدء الإيجار. عدم اعتبار الابنة من
مستأجرة أصلية. أثره. عدم اكتساب الزوج حقاً في البقاء بالعين رغماً عن إرادة
المستأجرة الأصلية.
بيع
ملك الغير. اعتباره قائماً منتجاً لآثاره إلى أن يتقرر بطلانه بناء على طلب
المشتري. أثره. للمشتري مطالبة ورثة البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري - أو
وارثه - وبعدم التعرض له في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه. أيلولة المبيع إلى
البائع أو ورثته. مؤداه. انقلاب البيع صحيحاً في حق المشتري. م 467/ 2 مدني.
انصراف
أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث. م
145 مدني. الاستثناء. كون الحق أو الالتزام مما ينقضي بطبيعته بموت المتعاقد
لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة.
اندماج
شركة في أخرى. أثره. اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة في حدود
ما اتفق في عقد الاندماج.
عدم
اقتصار آثار العقد على المتعاقدين. تجاوزها إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق
الميراث أو الوصية. استثناء العلاقات القانونية الشخصية البحتة. م 145 مدني.
وارث
المحجور عليه في رفعه دعوى الحساب على القيم بعد وفاة المحجور عليه. ليس من الغير.
اعتباره خلفاً عاماً لا يملك من الحقوق أكثر مما كان لسلفه.
صحة
التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد ورثته. التوريث لا يقوم إلا على
ما يخلفه المورث وقت وفاته.
حجية
إقرارات المورث قبل الورثة حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها. مجرد الطعن فيها بأن
حقيقتها وصية لا يكفي لإهدار هذه الحجية. وجوب إثبات من يضار من الورثة بها عدم
صحة هذه الإقرارات بكافة طرق الإثبات.
قضاء
الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون عليهم في نصيب أحد المستحقين في الوقف ما كان
يستحقه والدهم لو كان حياً. مناقضته حكم المحكمة العليا الشرعية الصادر بين الخصوم
أنفسهم في نزاع قام بينهم بشأن استحقاق هذا النصيب بالذات والحائز لقوة الشيء
المقضي. جواز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه
.
انصراف
أثر التصرف البات غير المضاف إلى ما بعد الموت إلى الخلف العام. عدم اعتباره من
الغير بالنسبة له.
حق
القاصر في طلب إبطال التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر انتقال هذا الحق
لورثته بعد وفاته م 111 مدني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق