استحقاق الرسم الجمركي. أساسه الإفراج عن البضائع من الدائرة الجمركية بعد مرور صاحب الشأن بها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي. مؤاده. استحقاق ضريبة الاستهلاك على البضائع المستوردة أو الزيادة على فئاتها يكون عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية وتحصل مع الضريبة الجمركية وفقاً لإجراءاتها.الحكم كاملاً
البضائع المستوردة. خضوعها لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية فضلاً عن الضرائب الأخرى المقررة إلا ما استثنى منها بنص خاص. م 5/ 1 من قانون الجمارك 66/ 1963.الحكم كاملاً
إعفاء أموال نقابة المهن التعليمية وفروعها وجميع العمليات الاستثمارية التي تقوم بها من كافة أنوع الضرائب. مناطه. تحقق الواقعة المنشئة للضريبة نتيجة تصرفها المباشر بالذات أو بالواسطة.الحكم كاملاً
استيراد بنك ناصر سيارة لحسابه ثم شراء النقابة لها من البنك لا يسقط حق الخزانة في اقتضاء الرسوم الجمركية عليها بعد تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وتعلق حقها بمجرد الإفراج عنها، لا يغير من ذلك موافقة مدير عام الجمارك على إعفاء النقابة من الرسوم المستحقة.الحكم كاملاً
الواقعة المنشئة للرسم الجمركي. اختلافها عن الواقعة الموجبة للغرامة. استحقاق الرسوم ولو كانت البضاعة مطابقة لبيانات "المانيفستو". استخلاص الحكم انتفاء قرينة التهريب لدى الربان من إمكان الحصول على الرسم الجمركي على الطرد الزائد .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق