اكتساب الحائز العرضي الملك بالتقادم شرطه تغيير صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك.الحكم كاملاً
الحائز بطريق النيابة عن صاحب الأرض إقامته منشآت عليها دون إذن من صاحبها .الحكم كاملاً
عدم تغيير صفة الحيازة بالانتقال إلى الخلف العام .الحكم كاملاً
استخلاص الحكم أن الحيازة بطريق النيابة إقامة الحائز منشآت على الأطيان دون مجابهة صريحة ظاهرة للمالك.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق