إذا كان الطاعن قد دفع أمام المحكمة المطعون في قضائها ببطلان السند محل المنازعة لإنبنائه على الغش والتدليس عملاً بالمادة 125 من القانون المدني .الحكم كاملاً
الدفع ببطلان السند لعدم وجود سبب للدين الوارد به. تقرير المدّعي أن للدين سبباً غير الوارد في السند. يجب على المحكمة بحث هذا الدفع.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق