الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع بعدم الدستورية



تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة. المجادلة في ذلك لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفع المخاصم بعدم دستورية م 98 من ق السلطة القضائية. عدم قيامه على سند من الجد إزاء عدم بيان أوجه تعارض تلك المادة مع النصوص الدستورية المدعي بمخالفتها. وجوب الالتفات عنه.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية المادة ذاتها المستند إليها فى تقدير الرسوم موضوع المطالبة بالتعويض فيها وطلبهم وقف الدعوى والتصريح لهم بالطعن بعدم الدستورية.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الدستورية غير المنتج - مؤداه - اعتباره غير جدى - أثره - الالتفات عنه. م 29 ق المحكمة الدستورية 48 لسنة 1979.الحكم كاملاً




الدفع بعدم دستورية القوانين. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إعمال حكم المادة 29/ ب ق 48 لسنة 1979. شرطه. جدية الدفع بعدم دستورية النص القانوني.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص م 50 ق 95 لسنة 1980 بحماية القيم من العيب. صدور القانون رقم 1 لسنة 1997 بإجازة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم. مؤداه. اعتبار الدفع بعدم دستورية أحكام هذا القانون الأخير. غير مقبول.الحكم كاملاً




عن الدفع بعدم دستورية المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما أجازته لوزير التأمينات من التجاوز عن التأخير في تقديم طلب صرف المعاش في خلال الخمس سنوات التالية لنشؤ سبب استحقاقه، فإنه لما كانت المحكمة ترى عدم جدية هذا الدفع فإنه يتعين الالتفات عنه.الحكم كاملاً




الدفع بعدم دستورية القوانين. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم جواز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً. م. 4 إ. ج. صدور قرار اعتقال المطعون ضده طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 1964 المحكوم بعدم دستورية مادته الأولى التي تبيح الاعتقال.الحكم كاملاً




تقدير جدية الدفع بعدم دستورية نص قانوني لازم للحكم في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. عدم لزوم النصوص التي خصها الطالب بالدفع للفصل في الطلب. مؤداه. الالتفات عنه. م 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الدستورية. لا يتعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التحقق من جدية الدفع بعدم دستورية قانون أو لائحة. شرطه. المادتان 29، 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام، وإذ كان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الدستورية. اقتصاره على مخالفة التشريع لنص دستوري. عدم امتداده إلى حالات مساس القوانين بالحقوق المكتسبة. للمحكمة التي يثار أمامها سلطة تقدير مدى الجد فيه لوقف السير في الدعوى.الحكم كاملاً




الدفع بعدم دستورية القوانين. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النص في الدستور على أن يبين القانون شروط وإجراءات تعيين أعضاء الهيئات القضائية ونقلهم. شموله للنقل المكاني والنقل النوعي على السواء. مؤدى ذلك. اعتبار الدفع بعدم دستورية المادة 129 من قانون السلطة القضائية فيما أجازه من نقل أعضاء النيابة إلى وظيفة غير قضائية غير جدي.الحكم كاملاً




متى كان الطعن في قرار الترقية الصادر في ظل القانون رقم 43 لسنة 1965 غير جائز أمام محكمة النقض، فإن الدفع - المبدى من الطالب - بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955 يكون غير منتج.الحكم كاملاً




لا محل لتمسك الطالب بعدم دستورية النص المانع من التقاضي، وطالب وقف الدعوى حتى يستصدر حكماً بذلك من المحكمة العليا لعدم جدية هذا الطلب، لأن النص في الفقرة الثانية من المادة 68 من دستور سنة 1971 على أن "يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء".الحكم كاملاً




نهاية الأحكام الصادرة من محكمة النقض في طلبات رجال القضاء. لا سبيل إلى إلغاء هذه الأحكام إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في قانون المرافعات . لا يغير من ذلك الدفع بعدم دستورية القانون سند الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




إلغاء نظام قانوني معين ليستبدل به نظام قانوني جديد. أثره. نسخ القواعد القديمة وإن لم تتعارض مع النظام الجديد. لوائح الإدارة العامة الصادرة تنفيذاً للقانون القديم وبالنسبة لنصوصها المتوافقة مع القانون الجديد. بقاؤها نافذة في ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها.الحكم كاملاً




طلب تصحيح حكم صادر من محكمة النقض بشأن الجنسية. الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية أو طلب وقف الفصل في الدعوى لوجود تنازع في الاختصاص. غير مقبول.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق