حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلاً لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً
لحكم الصادر في الدعوى الجنائية. حجيته أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية والوصف القانوني لهذا الفعلالحكم كاملاً
الحكم الجنائى يقيد القاضى المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم . شرطه . أن يكون نهائى فاصلاً فى موضوع الدعوى الجنائية دون الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق .الحكم كاملاً
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. أن يكون باتاً غير قابل للطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات المواعيد . م456ق إجراءات جنائية.الحكم كاملاً
حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازمًا فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعلالحكم كاملاً
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنيةالحكم كاملاً
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشتركالحكم كاملاً
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. عدم اقتصارها على ركن الخطأ وحده.الحكم كاملاً
لحكم الجنائى. اكتسابه قوة الشيء المحكوم به أمام محكمة المدنية. شرطه.الحكم كاملاً
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه. لا حجية له أمام القاضي المدني عند تقدير التعويض المستحق للمضرور.الحكم كاملاً
الشهادة الصادرة من جدول الجنح بتقديم تابع الطاعنة للمحاكمة الجنائية بتهمتي التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام وإصابة المطعون ضده خطأ. وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد بحكم صار باتاً. كفايتها للدلالة على ثبوت حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. علة ذلك.الحكم كاملاً
الحكم الجنائي البات الصادر في الدعوى الجنائية بإدانة المتهم وفي الدعوى المدنية بإلزامه بالتضامم مع شركة التأمين بأداء التعويض المؤقت. حجيته أمام المحاكم المدنية. نطاقها. ما فصل فيه في الدعوى الجنائية وفي المسائل الأساسية التي حسمها في الدعوى المدنية.الحكم كاملاً
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم الدنية. مناطه. أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبيته إلى فاعله.الحكم كاملاً
إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي.الحكم كاملاً
دعوى المؤجر بإخلاء الطاعنة من العين المؤجرة لاستعمالها في أغراض منافية للآداب. اعتداد الحكم المطعون فيه بالحكم الجنائي الاستئنافي عن ذات الواقعة وإهدار دفاعه الطاعنة بإقامة طعن بالنقض عليه. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
الحكم برفض الدعوى المدنية التي ترفع تبعاً للدعوى الجنائية على رب العمل بوصفه متبوعاً. لا يحول دون مطالبة المضرور له بوصفه حارساً للشيء الذي وقع به الحادث, علة ذلك.الحكم كاملاً
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها. عدم تعرض الحكم الجنائي لنفي علاقة التبعية بين التابع والمتبوع وعدم لزوم ذلك للفصل في الدعوى الجنائية. أثره. عدم ثبوت حجية لهذا القضاء تحول بين القضاء المدني وإثبات تلك العلاقة.الحكم كاملاً
الحكم الصادر ببراءة المؤجر من تهمة تقاضي خلو الرجل استناداً إلى أن ما تقاضاه هو مقابل إعداد المكان المؤجر كصيدلية لا حجية له في تجديد تاريخ الإعداد أو مباشرة النشاط بالصيدلية بالفعل توطئة لتطبيق أحكام بيع الجدك.الحكم كاملاً
يجب أن يكون للحكم الجنائي الصادر بالإدانة حجيته أمام المحاكم المدنية في الدعوى التي يكون أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى التي صدر فيها. وذلك منعاً من أن يجيء الحكم المدني على خلاف الحكم الجنائي.الحكم كاملاً
الحكم الصادر في الدعوى الجنائية يجب أن تكون له حجية المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية بالنسبة لما يقتضي الفصل في تلك الدعوى بيانه فيه حسب القانون متى كان مناط الدعوى المدنية ذات الفعل الذي تناوله هذا الحكم.الحكم كاملاً
الحكم الصادر من المحاكم الجنائية تكون له حجيته أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه من جهة وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين: الجنائية والمدنية، ومن جهة الوصف القانوني لهذا الفعل، ومن جهة إدانة المتهم فيه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق