القضاء ببطلان عقد بيع بناء على عدة قرائن منها عدم منازعة الصادر لهم العقد في عدم دفعهم ثمناً، واستمرار وضع يد البائع حتى وفاته.الحكم كاملاً
ادعاء المتمسك به أن الطاعنين فيد قد أقروا بصحته بلسان محاميهم استخلاص المحكمة أن ما قرره المحامي في هذا الصدد كان مع التحفظ.الحكم كاملاً
إقامة قضائه على أسباب مؤدية إلى ما انتهى إليه مثال إثبات تنبيه بإخلاء .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق