صدور حكم قطعي في الدعوى. عدم سقوطه بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة. الإجراءات السابقة على صدوره ومنها صحف الدعاوى. بمنأى عن السقوط أو الانقضاء بمضي المدة.الحكم كاملاً
قضاء الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الموجهة للوكيل بالعمولة من المتعاقدين لرفعها من غير ذي صفة. استناد الحكم المطعون فيه على ما أرتاه من جواز رجوع المتعاقد مع الوكيل بالعمولة الذي أظهر اسم موكله وقت التعاقد.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق