وفاة
أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها. أثره. انقطاع سير الخصومة بقوة
القانون
قيام
سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوافر شروطه. أثره. انقطاع الخصومة عند آخر إجراء
حصل قبل قيام سبب الانقطاع. عدم جواز اتخاذ أي من إجراءات الخصومة في فترة
الانقطاع وقبل استئناف السير في الدعوى بالطريق القانوني.
البطلان
الناشئ عن عدم إعلان تعجيل الخصومة بعد انقطاعها لجميع ورثة المتوفى حتى تستأنف
سيرها م 133 مرافعات بطلان نسبى لا يجوز لغير الورثة التمسك به.
انقطاع
سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم. وقوعه بحكم القانون دون توقف على علم الخصم الآخر
بحصول الوفاة أو صدور حكم بذلك. انتهاء الخصوم من دفاعهم الختامي حقيقة أو حكماً
قبل الوفاة. أثره. جواز الحكم في الدعوى.
انقطاع
سير الخصومة. وقوعه بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو بزوال صفته
ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها. المواد 130، 132، 133 مرافعات.
انقطاع
سير الخصومة. مؤداه. وقوف الدعوى عند آخر إجراء صحيح قبل الانقطاع. بطلان كل إجراء
يتم في فترة الانقطاع بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى بطلاناً نسبياً. علة
ذلك.
انقطاع
سير الخصومة بوفاة المدعى عليه أو المستأنف عليه. مؤداه. وجوب موالاة المدعي أو
المستأنف السير في الإجراءات في مواجهة ورثته قبل انقضاء سنة من تاريخ أخر إجراء
صحيح تم في الخصومة.
انقطاع
سير الخصومة وقوعه بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم
في موضوعها، اعتبار الدعوى مهيأة للحكم فيها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم
وطلباتهم الختامية.
التمسك
ببطلان إجراءات تعجيل الدعوى لأنها بدأت من غير الخصوم هو من الدفوع الشكلية التي
تتعرض لشكل الخصومة وكيفية توجيه إجراءاتها والتي يجب إبداؤها قبل التكلم في موضوع
الدعوى وإلا سقط الحق فيها.
وفاة
أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها. أثره. انقطاع سير الخصومة بقوة
القانون ودون توقف على علم الخصم الآخر بالوفاة. 130/ 1 مرافعات.
مفاد
نص المادتين 30، 131 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تحقق
سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة في الدعوى بعد أن تكون قد تهيأت للحكم في موضوعها
فلا يمنع من الحكم في هذا الموضوع على موجب الأقوال والطلبات الختامية فيها والتي
يكون الخصوم قد أبدوها حقيقة أو حكماً وبالمرافعة الشفوية أو إتاحة الفرصة لهم في
ذلك.
حجز
المحكمة الدعوى للحكم مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات خلال أجل حددته. وفاة
المستأنف قبل انتهائه. أثره. انقطاع سير الخصومة بقوة القانون. مادتان 130، 131
مرافعات. صدور الحكم في فترة الانقطاع. أثره. بطلان الإجراءات بما في ذلك الحكم.
بطلان
الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة - بما فيها الحكم - نسبي.
التمسك به. سبيله. الطعن على الحكم بطريق الطعن المقررة قانوناً. عدم الطعن عليه
في الميعاد. أثره. اكتساب الحكم لقوة الأمر المقضي.
انعقاد
الخصومة في الأصل بين طرفيها من الأحياء موت أحدهم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم أثره
انقطاع سيرها بقوة القانون دون أن يترتب عليه زوالها.
انقطاع
سير الخصومة. عدم تأثيره في إجراءاتها التي تمت قبله. اعتبار الإجراءات التي تحصل
بعد تعجيل السير فيها مكملة للإجراءات السابقة. استئناف السير في الدعوى بعد
الانقطاع. وسيلته. بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام من زالت صفته.
بطلان
الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع الخصومة في الدعوى وهو - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهو
خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته .
قواعد
انقطاع سير الخصومة بما فيها وقف مواعيد المرافعات . مقررة لحماية الخصم الذي قام
به سبب الانقطاع دون الآخر. وفاة أحد الخصوم أثناء انقطاع الخصومة لوفاة آخر. لا
يترتب عليه وقف مدة السقوط أو امتدادها
.
انقطاع
سير الخصومة بوفاة المدعى عليه. لأزمة. وجوب موالاة المدعي السير في الإجراءات في
مواجهة ورثته قبل انقضاء سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها. مخالفة ذلك أثره. تعرض
دعواه للسقوط
.
انقطاع
سير الخصومة. لا أثر له على ما تم قبله من إجراءات. الإجراءات الحاصلة بعده مكملة
لها.
البطلان
الناشئ عن صدور حكم على من توفى أثناء سير الخصومة بطلان نسبي ليس لغير ورثته
التمسك به.
انقطاع
سير الخصومة. الغاية منه. مثول ورثة المتوفى أو من يقوم مقامهم أمام المحكمة.
أثره. استئناف سير الخصومة.
اختصام
المؤسسة العامة إلى جانب الشركة بسبب إشرافها عليها وتبعية الشركة المذكورة لها.
إلغاء المؤسسات العامة ونقل اختصاصاتها إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات التي كانت
تابعة لها. ق 111 سنة 1975. مؤداه. إنهاء التبعية واستقلال الشركة بذاتيتها في
تمثيل نفسها.
انقضاء
الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها. م 140/ 1 مرافعات. مؤداه.
انقضاءها أياً كان سبب انقطاعها أو وقفها ولو كان الوقف إعمالاً لنص المادة 129
مرافعات.
انقطاع
سير الخصومة لوفاة المدعى عليه أو المستأنف عليه. وجوب اختصام المدعي أو المستأنف
لورثته قبل انقضاء سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح تم في الخصومة. أثر مخالفة ذلك.
لمن لم يعلن بالتعجيل خلال الميعاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم طلب الحكم
بسقوط الخصومة.
حكم
إيقاع البيع. عدم جواز استئنافه إلا في الحالات الواردة بالمادة 451/ 1 مرافعات.
فقد المنفذ ضده أهليته أو زوال صفته لا يترتب عليه انقطاع الخصومة. وجوب توجيه
الإجراءات إلى نائبه.
البطلان
الناشئ عن عدم مراعاة إعلان تعجيل الخصومة بعد انقطاعها. م 133 مرافعات نسبي. عدم
جواز التمسك به لغير من شرع الانقطاع لحمايتهم.
من
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته في
الدعوى بطلان نسبي مقرر لصالح من شرع الانقطاع لحمايته - وهم خلفاء المتوفى أو من
يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام.
يترتب
على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات ومن بينها الميعاد المنصوص عليه
بالمادة 70 من قانون المرافعات.
استمرار
الوصي في تمثيله للقاصر في الخصومة بعد بلوغه سن الرشد. أثره. تحول نيابة الموصي
من نيابة قانونية إلى نيابة اتفاقية.
الانقطاع
الذي يرجع إلى المدعى عليه أو المستأنف عليه، على المدعي أو المستأنف، حتى يتفادى
سقوط الخصومة، إعلان من يحل محله بوجود الخصومة قبل انقضاء سنة.
بطلان
الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع سير الخصومة. نسبي.
جواز
رفع الطعن في الحكم وإعلانه في مواجهة المحكوم له - الذي زالت صفته - أثناء ميعاد
الطعن، إذا تحقق سبب من أسباب انقطاع الخصومة يرجع إلى المحكوم له.
انقطاع
سير الخصومة لوفاة أو زوال صفة المدعي أو المستأنف. سقوط الخصومة في حق الورثة أو
صاحب الصفة. بدء سريانها من تاريخ إعلانهم ممن يتمسك بالسقوط بوجود الخصومة. لا
يغني عن الإعلان العلم بقيام الخصومة بأي طريق آخر.
بطلان
الإجراءات المترتبة على انقطاع سير الخصومة. نسبي.
الإجراءات
التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة - بما فيها الحكم - بطلانها بطلاناً
نسبياً. زوال صفة الخصم قبل تهيئة الدعوى للحكم ودون اختصام صاحب الصفة. أثره.
بطلان الحكم.
انقطاع
سير الخصومة يقع بقوة القانون إذا تحقق سببه يعد بدئها. حصوله قبل ذلك. أثره.
اعتبار الخصومة معدومة.
بطلان
الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة. نسبي. مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع
لحمايته.
خصومة
التنفيذ. فقد المنفذ أهليته أو زوال صفة نائبه. لا يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة.
وجوب توجيه الإجراءات اللاحقة إلى صاحب الصفة.
عدم
إخطار النيابة بوجود قصر في خصومة التنفيذ. لا يعتبر عيباً في إجراءات المزايدة
يجيز استئناف حكم إيقاع البيع.
انقطاع
السير في الخصومة بوفاة أحد الخصوم لا محل له متى كان الخصوم قد أبدوا دفاعهم
الختامي في الدعوى حقيقة أو حكماً بإتاحة الفرصة لهم في ذلك.
تعجيل
الدعوى بعد القضاء بانقطاع سير الخصومة. إجراءاته. م 133 مرافعات. إقامة المدعيين
دعوى أخرى بذات الطلبات ضد نفس الخصوم دون الإشارة إلى الدعوى السابقة. لا يعد
تعجيلاً لها.
بلوغ
الخصم سن الرشد لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة. علة ذلك. مثول النائب
القانوني عن القاصر بعد البلوغ دون تنبيه المحكمة إلى ذلك. أثره. استمرار نيابته
عنه نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية.
انقطاع
سير الخصومة. الغاية منه. قبول ورثة الخصم المتوفى أمام المحكمة يحقق الغاية من
اختصامهم بصفتهم هذه. لا محل للنعي ببطلان الحكم لعدم قضائه بانقطاع سير الخصومة.
بطلان
الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة في الدعوى هو - وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم
وهم خلفاء المتوفى
.
أنه
وإن كانت الإجراءات التي تتم في فترة انقطاع الخصومة تقع باطلة إلا أن هذا البطلان
- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع
لحمايتهم تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم ويسقط بعدم التمسك به صراحة أو ضمناً.
استقر
قضاء محكمة النقض على أن البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته فى الدعوى
بطلان نسبى مقرر لصالح من شرع الانقطاع لحمايته وهم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام
من فقد أهليته أو زالت صفته إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام.
بطلان
الاجراءات التى تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة. بطلان نسبى. عدم جواز التمسك
به لغير من شرع الانقطاع لحمايتهم.
حجز
الدعوى للحكم دون مرافعة بالجلسة مع التصريح بتقديم مذكرات. تقديم المستأنف عليه
مذكرة في الميعاد أثبت بها وفاة المستأنف في ذات يوم الجلسة. أثره انقطاع سير
الخصومة بقوة القانون.
بطلان
الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع سير الخصومة لوفاة أحد الخصوم وفقاً لنص المادة
132 مرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة
من شرع الانقطاع لحمايتهم
.
الحكم
بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لا يعدو أن يكون قراراً تصدره المحكمة بما لها من
سلطة ولائية في مراقبة إجراءات التقاضي وليس قضاء في الحق محل المنازعة حتى يكسب
الخصم ما يصح له التمسك به
.
بطلان
الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة. بطلان نسبي. حضور الخصم الذي شرع
الانقطاع لحمايته باعتباره خلفاً للخصم المتوفى. لا مصلحة له في التمسك بالبطلان
لعدم القضاء بانقطاع سير الخصومة.
بيان
مراحل الدعوى في الحكم. المادة 349 من قانون المرافعات السابق. إغفال هذا البيان
يترتب عليه البطلان متى كان ذكره ضرورياً للفصل في الدعوى لتعلقه بسير الخصومة
فيها وثار النزاع بشأنه بين الطرفين. مثال بشأن بيان انقطاع سير الخصومة وتعجيلها
وضم دعويين.
زوال
صفة من كان يباشر الخصومة عن أحد الخصوم. أثره. انقطاع سيرها بحكم القانون دون
حاجة إلى صدور حكم بذلك. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الإجراءات.
بطلان
الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة. بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع
الانقطاع لحمايته. ليس للخصم الآخر التمسك بهذا البطلان
.
بلوغ
القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى استمرار وصية في تمثيله دون تنبيه المحكمة.
بطلان
الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة. بطلان نسبي.
الإجراءات
التي تتم أثناء انقطاع سير الخصومة - بما فيها الحكم - بطلانها بطلاناً نسبياً
لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته.
بلوغ
القصر سن الرشد أثناء سير الدعوى. استمرار والدهم في تمثيلهم دون تنبيه المحكمة.
قيام صفته في تمثيلهم بعد البلوغ باعتبار أن نيابته عنهم أصبحت اتفاقية بعد أن
كانت قانونية. صحة اختصامه كممثل لهم في الاستئناف.
الإجراءات
التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة. بطلانها بطلاناً نسبياً لمصلحة من شرع
البطلان لحمايتهم. وجوب تمسك هؤلاء به.
بطلان
الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة بطلان نسبي لمصلحة من شرع
الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد الأهلية أو تغيرت
صفته. ليس للخصم الآخر التمسك بهذا البطلان.
مقتضى
نص المادة 301 من قانون المرافعات أن الحكم إذا أقام قضاءه بسقوط الخصومة على أنه
كان قد قضى بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة أحد المدعى عليهم ولم يعمل المدعى
على موالاة السير فيها إلا بعد انقضاء أكثر من سنة، فإن الحكم لا يكون قد خلف
القانون.
انقطاع
سير الخصومة لوفاة المدعى. عدم بدء سريان مدة السنة المحددة لسقوط الخصومة فى حق
ورثته إلا من تاريخ إعلانهم من المدعى عليه بوجود الخصومة. التمسك بعدم إعلان
الورثة من حقهم دون سواهم.
بطلان
الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة. بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع
الانقطاع لحمايته وهم خلفاء المتوفى
.
بطلان
الإجراءات المترتبة على انقطاع سير الخصومة بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع
الانقطاع لحمايته وهم خلفاء المتوفى
.
انعقاد
الخصومة أمام محكمة النقض بإعلان تقرير الطعن. عدم انقطاع سير هذه الخصومة في حالة
تغير الصفة قبل إعلان التقرير.
مجرد
بلوغ الخصم سن الرشد لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة. حصول هذا الانقطاع
بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن القاصر. بلوغ
القاصر سن الرشد أثناء سير الاستئناف دون تنبيه المحكمة إلى ذلك التغيير. رضاؤه
بقاء والده ممثلاًً له في الخصومة. أساسه نيابة اتفاقية. لا ينقطع في هذه الحالة
سير الخصومة.
تأميم
بنك مصر واعتباره مؤسسة عامة وانتقال ملكيته إلى الدولة مع بقائه كبنك تجاري له
مباشرة الأعمال المصرفية. احتفاظه بشخصيته المعنوية. عدم فقده - بالتأميم - أهليته
القانونية في مباشرة الخصومة المرفوعة من قبل. لا انقطاع لسير الخصومة.
متى
كانت المحكمة لم تطمئن لما نما إلى علم محامي المستأنف وقرر به في الجلسة من أن
الحراسة رفعت عن المؤسسة وسلمت إلى أصحابها، وكلفته تقديم الدليل عليه ولم يقدمه،
فإنها لا تكون قد خالفت القانون بعدم قضائها بانقطاع سير الخصومة .
بطلان
الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع الخصومة. بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع
الانقطاع لحمايتهم.
الحكم
بوقف الدعوى كلما رأت المحكمة تعليق أمر الفصل فيها على الفصل في مسألة أخرى. حكم
قطعي لا يجوز العدول عنه دون أن يقوم الدليل على الفصل في المسألة الأخرى التي
يتوقف عليها الحكم في موضوع الدعوى.
زوال
صفة المدعى بعد رفع الدعوى لا يؤدى إلى عدم قبولها. أثره انقطاع سير الخصومة ما لم
تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها.
إنتاج
الدعوى المشطوبة في ظل قانون المرافعات القديم كافة آثارها المتعلقة بقطع التقادم
ما دام لم يتخذ بشأنها إجراءات سقوط الخصومة التي كان معمولاً بها في ذلك القانون.
الحكم
الصادر بوقف السير في الدعوى مع تكليف أحد الخصوم خلال ميعاد برفع النزاع المثار
للقاضي المختص. هو حكم في شقه الأخير تحضيري. لا يحوز قوة الأمر المقضي.
لا
على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل من المحكمة المختصة في الدفع المثير لنزاع أمامها
يخرج عن اختصاصها.
عدم
قيام النزاع على علاقة الموصي بالموصى لهم ولا على علاقته بباقي ورثته. عدم تعلقه
بصيغة الوصية ولا بأهلية الموصي للتبرع. عدم اعتبار ذلك مما يتعلق بالأحوال
الشخصية. تقدير المحكمة عدم جدية المنازعة القائمة حول الوصية. موضوعي. لا مبرر
لوقف الخصومة.
بطلان
الإجراءات التى تتخذ فى فترة الانقطاع فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى. اعتبار
هذا البطلان بطلانا نسبيا.
البطلان
الناشئ عن عدم مراعاة أحكام المادتين 298، 308 مرافعات فيما أوجبته من إعلان تعجيل
الخصومة بعد انقطاع سيرها وكذلك إعلان تركها
لا
ينقطع سير الخصومة وفقا لنصوص المواد 294 و295 و296 من قانون المرافعات بوفاة أحد
الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة
اندماج
شركة فى أخرى اندماجا كليا. سير الخصومة باسم الشركة المندمجة بعد الاندماج ثبوت
أن اجراءات التقاضى وما استلزمته من نفقات تمت بعلم الشركة الدامجة.
إذا
كان الثابت أن وفاة أحد المستأنفين إنما حصلت أثناء قيام الاستئناف، وأن المحامي
الموكل عن جميع المستأنفين استمّر يباشر إجراءات الدعوى باسمهم جميعاً حتى صدر
الحكم فيها، ولم يخبر المستأنف عليه (وهو مصلحة الأملاك) بالوفاة، فإن الإجراءات
لا تكون باطلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق