الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 فبراير 2023

الطعن 5355 لسنة 52 ق جلسة 25 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 27 ص 159

جلسة 25 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية، أحمد محمود هيكل، محمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.

--------------

(27)
الطعن رقم 5355 لسنة 52 القضائية

دعوى مدنية. دعوى جنائية. إحالة. نقض "حالات الطعن بالنقض" "الخطأ في تطبيق القانون". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محكمة ثاني درجة "نظرها الدعوى والحكم فيها".
الإحالة في حكم المادة 309 إجراءات؟

--------------
قضاء محكمة أول درجة بالبراءة في الدعوى الجنائية بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة له وبرفض الدعوى المدنية استئناف المدعي بالحق المدني لهذا الحكم. على محكمة ثاني درجة التصدي لها والفصل في موضوعها. إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. خطأ في تطبيق القانون.
متى كان نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجري على أن "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف" لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة بالبراءة بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له، فإن محكمة ثاني درجة لا تملك عند طرح الدعوى المدنية أمامها أن تحيلها إلى المحكمة المدنية لانتفاء علة الإحالة لسبق الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي من قبل مما يستحيل معه أن يترتب على الفصل في التعويضات إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية على ما يجري به حكم المادة 309، لذلك فإنه كان يتعين عليها أن تفصل في موضوعها أما وهي لم تفعل وتخلت عن نظرها بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن حكمها المطعون فيه لا يكون له سند من نص المادة آنفة الذكر ويكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني - المطعون ضده - دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الدقي الجزئية ضد الطاعن ونسب إليه فيها أنه توصل بالتحايل والتزوير المعنوي إلى استكتابه لعدة كمبيالات ديناً لا وجود له بأن أوهمه بواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة - هي أن هذه الكمبيالات ضماناً لسداد قرض محرر بشأنه عقد مستقل، واتضح بعد ذلك أنه اتخذهما ليستعملهما في غير ما حررت من أجله، كما استولى بغير حق على ورقة العقد المحررة بينهما والمسلمة إليه لعرضها على محاميه قبل توقيعها فاختلسها لنفسه إضراراً به، مما يشكل جرائم التزوير والنصب والتبديد، وطلب عقابه بالمواد 215، 336، 341 عقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعي بالحق المدني، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم الصادر في الشق المدني وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن الأستاذ...... عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن القضاء بإحالة الدعوى المدنية المطروحة وحدها على محكمة الدرجة الثانية قد جاء مخالفاً لحكم المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجري على أن "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف" لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة بالبراءة بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له، فإن محكمة ثاني درجة لا تملك عند طرح الدعوى المدنية أمامها أن تحيلها إلى المحكمة المدنية لانتفاء علة الإحالة لسبق الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي من قبل مما يستحيل معه أن يترتب على الفصل في التعويضات إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية على ما يجري به حكم المادة 309، ولذلك فإنه كان يتعين عليها أن تفصل في موضوعها أما وهي لم تفعل وتخلت عن نظرها بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن حكمها المطعون فيه لا يكون له سند من نص المادة آنفة الذكر ويكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق