الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 فبراير 2023

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم حلف اللجنة لليمين

 

وحيث إنه عن الدفع بعدم حلف اللجنة لليمين قبل أداء العمل فهو دفع قانوني ظاهر البطلان فقد أناطت المادة (29) من قانون الإجراءات الجنائية بأعضاء النيابة العامة أثناء جمع الاستدلالات الاستعانة بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين". وليس هناك ما يمنع من الأخذ بالتقرير المقدم منهم ولو لم يحلفوا يميناً قبل مباشرة المهمة على سبيل الاستدلال باعتباره عنصراً من عناصر الدعوى طالما كان مطروحاً على بساط البحث والمناقشة . وهو ما يترتب عليه عدم بطلان التقرير ويكون للمحكمة الاطمئنان إلى ما ورد فيه حتى لو اكتفت اللجنة بالحلف في متن التقرير ولم يتم أمام أية جهة قضائية ومن ثم تلتفت عنه المحكمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق