وحيث إنه وعن الدفع بصدور أمر الضبط بعد القبض والتفتيش: فمردود عليه بأنه
دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمـة إلى وقوع القبض بناء على هذا الأمر
أخـذًا بالأدلة السائغة التي سبق وأن أوردتها ، وكانت المحكمة في الدعوى
الراهنة قد اقتنعت بناء على تلك الأدلة السائغة بأن القبض تم بناء على أمر النيابة
العامة بالضبط والإحضار ، لا سيما وأن المتهم لم يقدم ما يفيد انه قد تم القبض
عليه قبل تاريخ الأمر ، فإن الدفع في هذا الشأن يكون غير سديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق