وحيث إنه وعن الدفع بخلو الأوراق من المضبوطات (السلاح الأبيض) : فمردود عليه بأنه من المقرر فقها وقضاء أنه لا يقدح
في سلامة الحكم عدم ضبط الأسلحة التي استعملت في الإكراه ما دام الحكم قد اقتنع من
الأدلة السائغة التي أوردها بأن المتهم كان يحمل سلاحاً استعمله في الإكراه ، وهو
ما يكفي للتدليل على توافر ظرف الإكراه في حقه وإدانته بجريمتي السرقة بالإكراه
وإحراز سلاح ولما كان المتهم قد اعترف تفصيلا بارتكابه للواقعة وبدور كل متهم فيها
بل وأرشد عن السلاح الأهم وهو البندقية الآلية وتمكنت الشرطة بإرشاده من ضبطها فمن
ثم لا يعتد بدفاعه وتطرحه المحكمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق