الدفع باعتبار المستأنف تاركا لاستئنافه طبقا لنص المادة 292/ 2 من قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام، ويتعين للحكم بمقتضاه أن يحصل التمسك به قبل التكلم فى الموضوع وإلا سقط الحق فى إبدائه لافتراض النزول عنه ضمنا.الحكم كاملاً
مجرد سكوت المستأنف ضده عن إبداء الدفع باعتبار المستأنف تاركا لاستئنافه - فى الجلسة الأولى بعد تعجيل الدعوى - لا يعتبر تنازلا ضمنيا عن الدفع مسقطا لحقه فى التمسك به فى الجلسة التالية .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق