الدفع
ببطلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. اختلاف كل منهما في
جوهرة عن الآخر. كلاهما من الدفوع الشكلية.
التكلم
في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع. مناطه. الدفع بعدم
قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي.
التكلم
في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع. مناطه. إبداء الدفع
باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ليس تعرضاً للموضوع يسقط الحق في التمسك بانقضاء
الخصومة في الاستئناف
.
حضور
المستأنف عليه بعد فوات هذا الميعاد لا يسقط حقه في التمسك باعتبار الاستئناف كأن
لم يكن م 70، 240 مرافعات.
عدم
تكليف المستأنف عليه بالحضور في الاستئناف خلال ميعاد الثلاثة أشهر أثره اعتبار
الاستئناف كأن لم يكن.
اعتبار
الدعوى كأن لم تكن إذ لم تعلن إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أشهر م 70 مرافعات
الدفع
باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد. دفع شكلي غير متعلق بالنظام
العام. تمسك الطاعن بهذا الدفع بعد طلبه إحالة الاستئناف لنظره مع آخر مرتبط.
اعتبار ذلك تعرضاً لموضوع النزاع مسقطاً لحقه في إبداء الدفع المذكور.
إعلان
المستأنف الغائب. م 83/ 2 مرافعات. شرطه. أن يبدي خصمه طلباً عارضاً فيها. الدفع
باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. لا يعد كذلك.
قبول
المحكمة للاستئناف شكلاً. حجية هذا القضاء تحول دون التمسك بعد ذلك باعتبار
الاستئناف كأن لم يكن أمام ذات المحكمة.
الدفع
باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. قيامه على عنصر واقعي هو تقدير كفاية التحريات التي
تسبق تسليم الإعلان للنيابة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق