السلع المستوردة. خضوعها للضريبة على المبيعات في نطاق مفهوم المرحلة الأولى. استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية. تقدير قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم المفروضة .الحكم كاملاً
النص على عدم جواز الإفراج عن البضائع قبل أداء الرسوم المستحقة عليها م 5 ق 66 سنة 1963. مفاده أن أساس استحقاق الرسم الجمركي هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية. عدم مساس ذلك بحق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسم المستحق أو تقديره. إذا ما وقع خطأ أو سهو عند الإفراج.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق