التقادم المكسب للملكية. م 968 مدني. شرطه. توافر الحيازة لدى الحائز بعنصريها المادي والمعنوي. مقتضاه. القيام بأعمال مادية ظاهرة لا تحتمل الخفاء أو اللبس في معارضة حق المالك .الحكم كاملاً
القضاء بالملك لواضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.الحكم كاملاً
طبيعة الأرض وكونها بوراً. عدم تعارضه مع صلاحيتها للتملك بالتقادم.الحكم كاملاً
المنازعة القضائية لا تنفى بمجردها صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية.الحكم كاملاً
كسب الملكية بالتقادم الطويل اعتباره بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك.الحكم كاملاً
كسب الملكية بالتقادم الطويل اعتباره بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك.الحكم كاملاً
تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية بسبب صحيح وحسن نية.الحكم كاملاً
اكتساب ملكية العقار بالتقادم الخمسي م 969 مدني. شرطه. وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية .الحكم كاملاً
وضع اليد متى توافرت شرائطه القانونية. سبب مستقل لكسب الملكية شرطه. أن يكون العقار مما يجوز اكتساب ملكيته بالتقادم وألا تكون الحيازة وقتية.الحكم كاملاً
حصول تصرف قانوني على العين محل الحيازة. لا ينفي عنها صفة الهدوء ولا يقطع التقادم.الحكم كاملاً
وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق. للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التي تستنبطها .الحكم كاملاً
كسب الحائز ملكية الثمار. مناطه. أن يكون حسن النية وقت قبضه إياها. اعتباره سيء النية من وقت علمه بعيوب سند حيازته .الحكم كاملاً
الحيازة كسبب للتملك. وجوب توافرها بعنصريها المادي والمعنوي وهو نية التملك وأن يكون وضع اليد مستمراً هادئاً ظاهراً لا غموض فيه.الحكم كاملاً
وضع اليد واقعة لا ينفي قانوناً صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانوني على العين محل الحيازة ولا يعد هذا التصرف تصرفاً قاطعاً للتقادم.الحكم كاملاً
ثبوت توافر حيازة منقول. قيام قرينة قانونية على ملكية الحائز وعلى وجود السبب الصحيح وحسن النية حتى يثبت العكس. عدم اعتداد الحكم بهذه القرينة خطأ في القانون مثال. المادتان 607 و608 مدني قديم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق