الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 فبراير 2023

المساعدة والانقاذ البحري

help and sea rescue
- aide et sauvetage en mer
كان الفقه يميز بين المساعدة والإنقاذ في أن المساعدة تتمثل في تقديم يد العون للسفينة المعرضة للخطر قبل هلاكها، أما الإنقاذ فيتمثل في مد يد العون للسفينة بعد هلاكها، ويكون دور السفينة المنقذة هو انتشال ما قد تستطيع إنقاذه من أشخاص وأموال. إلا أن هذا التمييز لم يعد يجدي، ذلك أن المشرع أخضعهما لنظام قانوني واحد مادامت السفينة يداهمها خطر داهم أو قريب أو أنها هلكت وتحتاج إلى الإنقاذ.
الأصل في المساعدة البحرية أن تكون خدمة تقدمها سفينة بحرية لسفينة بحرية، أي من منشأة إلى منشأة تتوافر في كل منهما الشروط اللازمة لاعتبار المنشأة سفينة قانوناً. وليس تنفيذاً لالتزام رتبه عقد قائم بين الطرفين. لذلك لا تستحق السفينة القاطرة أو المرشدة في حالة القطر أو الإرشاد أي مكافأة إذا قدمت مساعدة أو إنقاذاً للسفينة التي تقطرها أو ترشدها أو البضائع الموجودة عليها إلا إذا قامت السفينة القاطرة أو المرشدة بخدمات استثنائية أو خارقة للعادة لا تدخل عادة في عمليات القطر والإرشاد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق